حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430950384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470757052/1444
رقم الحكم:4430950384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757052 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430950384 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٧٠٥٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: يتلخص وجيز الوقائع بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يذكر فيها أن موكله دخل في شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩هـ وذلك بتسليمها مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال فقط خمسة وعشرون ألف ريال لاستثمارها؛ حيث إن المدعى عليها تمتلك مؤسسة (...) وتعمل في مجال الانشاءات والمباني، وذكر أنهما اتفقا على أن تقوم المدعى عليها برد رأس المال مع نصيب المدعي من الأرباح، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في مجال المقاولات المعمارية. وأفاد بانتهاء الشراكة في ١٧/٢/١٤٤١هـ لانتهاء مدتها، وأن المدعي طالب المدعى عليها برد رأس المال بالإضافة إلى أرباحه، فأبلغته بأن مستحقاته في المشروع ( مشروع (...)) قدرها خمسون ألف ريال، وعلى إثر ذلك قامت بتحرير شيك بنكي مسحوب على بنك (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٠٦ وتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩م بمبلغ قدره ٥٠٠٠٠ ريال خمسون ألف ريال عبارة عن رأس المال بالإضافة إلى الأرباح وسلمته للمدعي، وأن المدعى توجه إلى البنك لصرف الشيك وتبين أنه بدون رصيد، وأنها قامت بالمماطلة والتسويف في السداد، مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه وتكبده مصاريف التقاضي بمبلغ ٤٠٠٠ ريال، ويطلب: ١- إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره ٢٥٠٠٠ ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أرباح المدعى في الشراكة وقدرها ٢٥٠٠٠ ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أضرار التقاضي وقدرها ٤٠٠٠ ريال. ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته في ضبط الجلسة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (٦٩٥٢٩٩٩٩)، وعليه قررت الدائرة السير فيها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات الواردة فيها واكتفى ببيناتها، وأفاد بأنه حكم في الدعوى بعدم الاختصاص من المحكمة العامة، وعليه رأت الدائرة المضي في نظرها وقبولها، وحيث قرر المدعي وكالة اكتفائه بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته في ضبط الجلسة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (٦٩٥٢٩٩٩٩)، وعليه قررت الدائرة السير فيها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات الواردة فيها واكتفى ببيناتها، وأفاد بأنه حكم في الدعوى بعدم الاختصاص من المحكمة العامة، وعليه رأت الدائرة المضي في نظرها وقبولها، وحيث قرر المدعي وكالة اكتفائه بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى ودراسة الدائرة لملف القضية، واطلاعها على حكم المحكمة العامة القاضي بعدم اختصاصها بها وأنه من اختصاص المحاكم التجارية، الأمر يقضي اختصاص المحكمة به، وفيما يتعلق بموضوع النزاع وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي ومطالبته رد رأس ماله والأرباح من الشراكة، وبالاطلاع على بيناته المتمثلة في الشيك المحرر باسم المدعى عليها وبمبلغ المطالبة الذي يطالب به وما دون فيه من أنه متعلق بمشروع (...) محل الشراكة كما هو مذكور في أوراق الدعوى، واطلاعها على الاعتراض عليه والذي يفيد عدم كفاية الرصيد المذيل بختم وتوقيع الموظف المختص بالبنك، وحيث تخلف الخصم عن حضور جلسات الدعوى دون تقديم أي عذر لذلك، وسلم المدعي شيكاً أكثر من المبالغ المرصودة في الحساب، ومدون فيه ما يؤكد دعوى المدعي، ولما نصت عليه المادة (٨٥) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ من أن القرائن المنصوص عليها شرعا أو نظاما تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات. وحيث إن مطالبته بالمتبقي من أتعاب المحاماة سابق لأوانه لعدم تكبده أي خسائر حتى تاريخه، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام المدعى عليها/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...) ، مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانيا: عدم قبول المطالبة بالمتبقي من أتعاب المحاماة وقدره (٢٠٠٠)ألفي ريال ، والله الموفق.