حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431017629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471104689/1444
رقم الحكم:4431017629
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471104689 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431017629 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٤٦٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة المدعى عليه: محل (...) للادوات الصحية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه ٢٠٠ مضخة مياه بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٦,٣٥٨) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدره الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيبا عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (٣٦.٣٥٨) وبسؤاله عن البينة، قرر أن بينته المصادقة على الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (٣٦,٣٥٨)، مقابل توريد ٢٠٠ مضخة مياه للمدعى عليه ولم يسدد كامل الثمن محل الدعوى، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (٣٦,٣٥٨)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة على الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، والتي تضمنت أن على المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره: سبعة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريال وأربعة هللات (٥٧,٠٧١.٠٤)، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب محل (...) للأدوات الصحية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال (٣٦.٣٥٨)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.