حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431002467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470833664/1444
رقم الحكم:4431002467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002467 التاريخ: ٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470833664 لعام 1444 هـ المدعي : (....) المدعى عليه : شركة(....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذا الطلب في أن المدعي، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى طلب فيها: إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (44.000) أربعة وأربعون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي شامل المناهل والتوريد والتركيب في حي (....) بمدينة (....) ، وبتاريخ 08 / 10 / 1444هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ:إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع للمدعي/(....) هوية وطنية رقم :( ...) مبلغا وقدره (44.000) أربعة وأربعون ألف ريال سعودي. ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر الدعوى، وباطلاع الدائرة على لائحة الالتماس حددت موعداً لنظره بجلستها المؤرخة بتاريخ 25/ 11 / 1444هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (76863325) كما تبين حضور ممثل المدعى عليها: (....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) ، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد قامت بتقديم طلب التماس إعادة النظر عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى برقم (4411320591) وتاريخ 09 / 11 / 1444 على الحكم الصادر في هذه الدعوى ونص لائحة الالتماس مايلي بيان خاص بقضية مؤسسة (....) على شركة (....) إشارة إلى الحكم رقم (4430821069) وتاريخ 08 / 10 / 1444هـ المنتهي بـ(بإلزام شركة (.....) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (44،000 ) أربعة وأربعون ألف ريال) فأتقدم لفضيلتكم بالتماس إعادة النظر بالحكم المشار إليه أعلاه استنادا للمادة (200) الفقرة (ج / و) من نظام المرافعات الشرعية وذلك لما هو موضح ومبين لفضيلتكم أدناه : قيمة العقد المالية محل الدعوي : (105.000) ريال المبالغ المستلمة كدفعات ومثبته بالحوالات لصالح مؤسسة(....) (50.000) ريال المبالغ المخصومه على مؤسسة (....) طبقا للمادة الثالثه بالعقد بند رقم 3 وبند رقم 5 ( توريد مواد ومختبر طبقا لكشف الحساب المرفق ) : (31148) ريال اجمالى المبلغ المسلم لصالح مؤسسة (....) : (81148) ريال -مخالفة المقاول لنص المادة الثالثة ( البند رقم 2 ومنطوقه يصرف 20 % من قيمة الاعمال بعد الانتهاء من اعمال الاسفلت وانهاء اختبار المياه ) تمنع تسليمه أي مستحقات مالية، وعليه فإن المقاول (....) لم يلتزم ببنود العقد ولم يقدم إخلاء الطرف لتسليمه مستحقاته وفق ما نصت عليه المادة رقم 4 ( بند رقم 3 ورقم 4 ورقم 6) يتحمل مؤسسة (....) أي مخالفات تقع على الاعمال محل العقد لدي الجهات ذات العلاقة ومرفق بيان المخالفة المذكورة وصور لها ولم يقدم المقاول ما يثبت سداد المخالفة لتسليمه مستحقاته وفق ما نص عليه العقد. -كما أفيد فضيلتكم بأننا لم نتمكن من حضور الجلسات الخاصة بمنصة تراضي كونها لم تردنا اشعارات بموعد الجلسات وتم التواصل معنا هاتفيا من قبل المختص وشرحنا له كامل الحيثيات وأفاد بأنه سيحدد جلسه أخرى لعرض الموضوع والصلح بين المدعي والمدعي عليه ولكن لم تصلنا أي رسائل بموعد الجلسة وتم اشعارنا بتحديد جلسه بتاريخ 1 رمضان لدى المحكمة التجارية وتم تأجيل الموعد الى تاريخ 19 رمضان وحاول الموكل من قبل الشركة الدخول على رابط الجلسة في الموعد المحدد ولكن نظرا لضعف جودة خدمة الانترنت في محل إقامته لم يتمكن من الدخول. ولما جرى بيانه وتوضيحه آمل من فضيلتكم : 1- إعادة النظر بالقضية ذات الرقم (4470833664) ونقض الحكم الصادر فيها. 2- وقف تنفيذ الحكم رقم (4430821069) استنادا للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية ، ولصلاحية هذا الطلب للفصل فيه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت قرارها محمولا على مايلي من: الأسباب: لما كانت المدعى عليها تطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة ، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في الدعوى والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده الطلب فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لايجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعا والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها، إلا أن المادة(200) من نظام المرافعات الشرعية قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وهي: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، والمادة التي تليها نصت على أن مدة التماس إعادة ثلاثون يوما تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (200) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات د،ه،و،ز من المادة (200) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم، وقد أحالت المادة(86) من نظام المحاكم التجارية على المادة المذكورة أعلاه، وبما أن ماذكرته المدعى عليها داخل ضمن الفقرة ب من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وقد التزمت بما قررته المادة(201) من ذات النظام بشأن مدة التماس إعادة النظر والتقيد فيه، ولما كانت المدعى عليها قد ارتكزت في طلبها على أن العقد الذي يربطها مع المدعي مبلغا قدره (105.000) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي وأن المبالغ المستلمة كدفعات ومثبتة بالحوالات لصالح المدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي، كما أن المبالغ المخصومة على المدعي مبلغا قدره (31.148) واحد وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي، استنادا للبند الثالث والخامس من المادة الثالثة من العقد المبرم بين الطرفين، كما أن إجمالي المبلغ المسلم لصالح المدعي مبلغا قدره(81.148) واحد وثمانون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي، ولما كان المدعي قد خالف بنود العقد المبرمة بين الطرفين كما في البند الثاني من المادة الثالثة والتي نصت على أنه يصرف 20 % من قيمة الأعمال بعد الانتهاء من أعمال الاسفلت وإنهاء اختبار المياه ولما كان المدعي قد تسبب بوقوع مخالفات تمثلت برمي مخلفات ونواتج الحفر في غير الأماكن المخصصة لها والصادرة من أمانة منطقة الرياض، ولما كان المدعي لم يلتزم بتسوية المخالفات ولم يقدم إخلاء الطرف لتسليمه المستحقات ولم يلتزم ببنود العقد وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه واستنادا لما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة : أولا / قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها برقم (4411320591)وتاريخ 09 / 11 / 1444 هـ . ثانيا / العدول عن حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى برقم الصك (4430821069) وتاريخ 08/ 10/ 1444 هـ ونصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بأن تدفع للمدعي/(.....) هوية وطنية رقم :( ...) مبلغا وقدره (44.000) أربعة وأربعون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) والحكم مجددا برفض الدعوى . لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث