حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062595/1444
رقم الحكم:4430999090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062595 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999090 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471062595 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد تنظيف)، بثمن إجمالي قدره (25,997.84) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,997.84) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,599) ألفان وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل مؤرخ في 04/ 04/ 2019م، على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع أطراف الدعوى. 2- محررات عادية عبارة عن عدد (6) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (29,624.5) تسعة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هللة، موقعة بالاستلام من قبل المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد مؤرخة في 22/ 08/ 2021م على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (25,997.84) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب التأخر في الرد على الدعوى؟ أجاب قائلاً: الشركة أفادتنا أن أوراقها لدى مكتب محاسبي، ولم ترد علينا بشأن استحقاق المدعية للمطالبة ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,997.84) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,599) ألفان وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال. وبما أن المدعية وكالة طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (25,997.84) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة، وقدمت بينتها الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولمّا لم تقدم المدعى عليها ردًا ملاقيًا على الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ومطابقة الرصيد، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليها بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعية وكالة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,599) ألفان وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,997.84) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وثمانون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,300) ألف وثلاثمائة ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.