حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431024032

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470932255/1444
رقم الحكم:4431024032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470932255 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431024032 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع التقسيط في الأدوات المكتبية والأثاث المنزلي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٤٥٠.٠٠٠.٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع التقسيط في الأدوات المكتبية والأثاث المنزلي)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغًا قدره (١٣٣.٢٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتا ريال سعودي، ونشاط الشراكة: مكتب لبيع التقسيط في الأدوات المكتبية والأثاث المنزلي، وقد بدأت الشراكة في ٢٤/ ١١/ ١٤٣٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، والشركة حاليًا منتهية بسبب حظر مزاولة أي من نشاطات التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: عقد، ونوعها: شراكة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٣٤هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغًا وقدره (٣١٦.٨٠٠) من الشراكة محل الدعوى بسبب إجبارية استنادًا على إقرار المدعي عليه في صك الحكم المشار إليه، هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته عقد استثمار بيت السيولة المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، والمبرم بين مكتب (...) للخدمات التجارية و(...)، والمذيل بتوقيعهما، كما أرفق الحكم في القضية رقم (١٦٩٨) لعام ١٤٣٩هـ، والمقامة من(...)ضد مكتب(...)للخدمات التجارية لصاحبه (...)، والصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالرياض، والذي انتهى في منطوقه إلى عدم قبول الدعوى. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بأن موضوع القضية مرفوع سابقًا لدى الدائرة التاسعة وحكم بعدم القبول لرفعها قبل أوانها، وحاليًا نطلب الإفصاح هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه؟ فأجاب قائلًا إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م اتفقت موكلتنا مع المدعى عليه على عقد شركة مضاربة تدفع موكلتنا مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) ألف ريال ويتولى المدعى عليه تقسيط الأدوات المكتبية والأثاث المنزلي. بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ قدمت موكلتنا دعوى ضد المدعى عليه أمام المحكمة التجارية بالرياض تطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المتبقي من رأس المال والبالغ قدره (٣١٦،٨٠٠) ريال، وقد أقر المدعى عليه بصحة ذلك، إلا أنه دفع بأنه يقوم بتحصيلها من المدينين ولم يتم تحصيلها حتى الآن، وحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأنها سابقة لأوانها. نطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بالإفصاح عما تم تحصيله من مبالغ. ٢- إلزام المدعى عليه بالإفصاح عما لم يتم تحصيله، وسبب ذلك. ٣- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتنا ما تم تحصيله من مبالغ). وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبيّناتي عبارة عن الحكم الصادر في القضية السابقة والمؤرخ حكمها في ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ وتأييد الاستئناف له، وعقد الشراكة المؤرخ عام ٢٠١٣م هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب اختلاف نص الطلب المذكور في الجلسة عما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية وعدم الإشارة إلى الحكم الصادر سابقًا في الصحيفة الإلكترونية وقد جاء نص الطلب في الصحيفة كما يلي: (أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغًا وقدره (٣١٦.٨٠٠) من الشراكة محل الدعوى بسبب إجبارية استنادًا على إقرار المدعي عليه في صك الحكم المشار إليه)؟ فقدم ما نصه: (سبب الاختلاف أن صحيفة الدعوى من خلال الموقع محددة بخانات اختياره، ولذا بسطنا الدعوى في هذه الجلسة. في الدعوى السابقة أقر المدعى عليه بالمبلغ التي بذمته لموكلتنا وقدره (٣١٦.٨٠٠) ريال، كما أقر بأنه قدم دعاوى لمحكمة التنفيذ لاستحصال مبلغ موكلتنا، ولهذا ردت الدعوى؛ لأنها سابقة لأوانه. نطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن المبالغ التي استلمها من الدعاوى التي قدمها لمحكمة التنفيذ، وتسليمها لموكلتنا) هكذا قدم، ثم قدم وكيل المدعية ما نصه: (في الدعوى السابقة أقر المدعى عليه بالمبلغ التي بذمته لموكلتنا وقدره (٣١٦.٨٠٠) ريال، الناشئ عن عقد الاتفاق الذي بينهما. كما أقر بأنه قدم دعاوى لمحكمة التنفيذ لاستحصال مبلغ موكلتنا، ولهذا ردت الدعوى؛ لأنها سابقة لأوانه. نطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن المبالغ التي استلمها من الدعاوى التي قدمها لمحكمة التنفيذ، وتسليمها لموكلتنا). هكذا قدم، وبسؤاله عن تحرير طلبه؟ قال: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالإفصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمة التنفيذ والمشار إليها في الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ والناشئة عن عقد الشراكة المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م هكذا قرر. ثم رأت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان وكيل المدعية حصر طلب موكلته في جلسة هذا اليوم بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالإفصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمة التنفيذ والمشار إليها في الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ والناشئة عن عقد الشراكة المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجًا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغًا لشخصها؛ استنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبخصوص النظر في موضوع الطلب محل الدعوى، فإنّ الثابت أنّ المدعى عليها هي عامل المضاربة في عقد المضاربة محلّ الدعوى، وثبت صدور حكم سابق بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لعدم تحصيل أموال المضاربة، وبما أنه مضى أمد طويل بين الحكم السابق وبين قيد هذه الدعوى مما يعني احتمال تحصّل الأموال، ونظراً لتخلف المدعى عليها للنظر فيما آلت إليه الشراكة وما تم تحصيله من أموال من عدمه، فإنّ طلب الإفصاح وجيه وترى الدائرة إجابة المدعية والحكم لها بهذا الطلب لما فيه من المصلحة الظاهرة لها وفقاً لما نصّت عليه المادة (٣) من نظام المرافعات الشرعية، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مكتب(...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) بالإفصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمة التنفيذ والمشار إليها في الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ، والناشئة عن عقد الشراكة المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431024032 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٤ هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥) وتاريخ ٢٠ /٠٩ /١٤٤٤ هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية حصر طلب المدعية في إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمة التنفيذ والمشار إليها في الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ والناشئة عن عقد الشراكة المؤرخ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٣م، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ مكتب(...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) بالإفصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمة التنفيذ والمشار إليها في الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ، والناشئة عن عقد الشراكة المؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٣م، وبتسليم وكيل المدعى عليها/ (...)هوية الوطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم برد الدعوى، وإثبات استلام المدعية منه مبلغا وقدره (١٩.١٢٥) تسعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه.وتشير الدائرة إلى أن ما ورد في استئناف المستأنف لا يتعارض مع منطوق الحكم القاضي بإلزامه بالإفصاح وليس بالإلزام بأي مبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٤٧٠٣١) المؤرخ في ٢٠ /١٠ /١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٩٣٢٢٥٥) القاضي بـ(إلزام المدعى عليها: مكتب(...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...) بالإفصاح عن المبالغ التي استلمتها والتي قدمت لمحكمة التنفيذ والمشار إليها في الصك الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، والناشئة عن عقد الشراكة المؤرخ في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٣ م)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث