حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431025325
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470634811/1444
رقم الحكم:4431025325
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634811 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025325 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470634811 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 7/ 1444هـ تبين عدم حضور أطراف الدعوى جميعاً رغم تبلغهم بموعد الجلسة، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعين بطلب السير فيها، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت لها جلسة بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن شروط قبولها، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعواها طلبت تمكين موكليها من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن الشركة المشار لها هي فرع لشركة (...) المحدودة, وليست شركة مستقلة وأن المدعين شركاء فيها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتمكين موكليه من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها، ولأن المدعين شركاء في الشركة المشار لها، وفقاً لإقرار المدعى عليه وكالة بذلك، ولأن نظام الشركات الصادر عام 1443هـ قد نص في الفقرة (3) من المادة (171) على أنه للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك ، ولأن طلبه جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سـجل مدني رقـم (...) بتمكين المدعين وهم/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم(...) من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق الشركة (شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431025325 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470634811 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين طلبوا تمكينهم من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: إلزام المدعى عليه/ (...)، سـجل مدني رقـم (...) بتمكين المدعين وهم/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق الشركة (شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب اعتراض على الحكم تضمنت لائحته دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ إذ إن المدعين سبق وأن تقدموا بذات الطلب في مواجهة شركة (...) المحدودة وصدر الحكم لصالحهم، وشركة (...) امتداد لـ(...) للمنتجات البلاستيكية، وأن المدعين لم يلجؤوا لإجراء المصالحة قبل قيد الدعوى، وألا وجود لشركة بمسمى (شركة (...) للمنتجات البلاستيكية)، وأن موكله لا يديرها، وأن الدائرة أقفلت باب المرافعة قبل تقديم موكله لأقواله الختامية، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وحضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى ومذكرة جوابية من المستأنف ضدهم المتضمنة أن المستأنف تناقض لما أنكر وجود شركة (...) للمنتجات البلاستيكية وكان قد ذكر أن هذه الشركة هي ذاتها شركة (...) المحدودة، وأن لكل شركة من هاتين الشركتين نشاطها المستقل، ووجود سجل لكل واحدة منهما دليل على بطلان دفعه بأن كليهما شركة واحدة، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسكت وكيلة المستأنف ضدهم بما انتهى إليه الحكم الابتدائي والمذكرة المقدمة، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 / 8 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4470634811) القاضي: (بإلزام المدعى عليه/ (...)، سـجل مدني رقـم (...) بتمكين المدعين وهم/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم(...) و(...) سجل مدني رقم(...) من الاطلاع على الميزانيات والقوائم المالية وجميع أوراق الشركة (شركة (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) ومستنداتها من دفاتر تجارية وغيرها واستلام نسخة منها)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.