حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530070203

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308492/1444
رقم الحكم:4530070203
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308492 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070203 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470308492 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (80.115) ثمانون ألفا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد خاصة بالمظلات.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1444/04/23 التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأنه لم يصلهم ما يفيد عقد جلسة المصالحة سواء برابط او رساله ولم تتبلغ موكلتي بذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقرر طرفا الدعوى الجلوس فيما بينهم وعرض الأوراق والمستندات للوصول إلى صلح يرضي جميع الطرفين وموافاة الدائرة به في الجلسة القادمة. وفي جلسة 1444/05/25 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الدائرة طرفي الدعوى عن الصلح الذي استمهلت الدائرة من أجله في الجلسة الماضية فأجابا بانه تعذر الصلح، ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الدردشة في برنامج التيمز والمتضمنة ما نصها: (بالإشارة للموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليها شركة (...) بموجب وكالة رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية في الدعوى رقم (4470308492) وذلك على النحو التالي: أولاً: تم التواصل مع المدعية بشأن مساعي الصلح لاستمرار العلاقة التجارية على أن يدفع نسبة 25% لحين مراجعة حساباتهم ويتم تعويض المبالغ الزائدة بتعاملات لاحقة، لكن تم ارسال عرض من المدعية بتحميل المدعى عليها نسبة 10% من اتعاب المحامي وان يدفع نسبة 35% لحين مراجعة حساباتهم. ثانياً: نجيب على الدعوى بأنها غير محررة تحريراً سليماً ولم يرفق سندات التسليم ويوجد نقص في الدورة حيث يصدر أمر شراء وبناءً عليه يتم إصدار فاتورة وبعد إصدار الفاتورة يتم تسليم المواد بموجب سندات تسليم واستلام من قبل المدعى عليه، ما نطلب معه تزويدنا بصور من سندات التسليم والفاتورة الخاصة لتلك السندات. ثالثاً: جواباً على مصادقة الرصيد فغير موضح فيها من هو الشخص الذي قام بالتوقيع ولا يوجد بها ختم من قسم المالية أو الشركة كما تجري عليه العادة وهذا محل نظر. أصحاب الفضيلة لكل ما سبق وحيث ان التعاملات التجارية يلزمها ضبط الأوراق والمستندات لحفظ الحقوق ويظهر ان المدعي مفرط بذلك والمفرط أولى بالخسارة، حيث ان مستندات القضية غير مكتملة ويلزم استكمالها،وحيث ان القضية بهذا الشكل تشغل الدائرة القضائية وتشغل المدعى عليه بسبب تفريط المدعي بالتعاملات التجارية.)، وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب مهلة للرد بشكل تفصيلي فأفهمته الدائرة بان عليه الرد خلال مدة أقصاها خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات في ملف القضية تلي ذلك مدة مماثلة لممثلة المدعى عليها فاستعدا بذلك. ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها مايلي: أولا- حاولت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها الالتفاف على الوقائع والحقائق الثابتة الموضحة في لائحة الدعوى والمستندة إلى أدلة وفق نظام الإثبات، حيث أن المدعى عليها أقرت وصادقت على رصيد الحساب والإقرار هو حجة ثابتة والمرء مؤاخذ بإقراره، وهذه المصادقة هي لطرف المحاسب القانوني أيضا وليست فقط لموكلتنا، وبالتالي لا يمكن لوكيلة المدعى عليها الادعاء بخلاف ذلك.ثانيا- ما ذكرته وكيلة المدعى عليها هو تناقض كبير ودفوع غير منطقية تنطبق عليها القاعدة: لا حجة مع التناقض ، فذمة المدعى عليها مشغولة تجاه موكلتي المدعية بمبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، وذلك بموجب أمر شراء مصدق من المدعى عليها تم سداد جزء منه وتبقى المبلغ المذكور أعلاه [مرفق1]، وفي هذا رد على مزاعم وكيلة المدعى عليها في الفقرة أولا وثانيا من مذكرته.أخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره أعلاه يتبين لدائرتكم الموقرة أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه موكلتنا حتى تاريخه، بالإضافة إلى اختلاقها أسباب واهية لتبرير عدم سدادها المبالغ المالية المترتبة في ذمتها.ثالثا- الطلبات:نتمسك بكل ما أبديناه من دفوع وما قدمناه من طلبات ونؤكد على إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتنا مبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. وفي جلسة 1444/06/12 المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية:(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم 12 / 06 / 1444 والمتضمنه مانصه: (أصحاب الفضيلة نحيط فضيلتكم بان جواب المدعي غير ملاقي للدفوع السابقة حيث ان شركة (...) من الشركات الكبرى والتي لديها نظام ثابت وسياسة ثابته تحفظ حقوقها وحقوق المتعاملين معها حيث أن نظام المشتريات والمبيعات له دورة مستندية ثابته لديهم وتلك الدورة هي العرف المعتمد لدى الكثير لدى الشركات حيث تبدأ العلاقة بعرض سعر مرسل من شركة (...) وقبول لهذا العرض من المدعى عليه وثم ارسال امر شراء لشركة (...) ويتلي ذلك الامر اصدار فاتورة من شركة (...) بما يمكن توفيره وسعره وبعد الموافقة على الفاتورة يتم إيصال تلك المشتريات لمستودعات المدعى عليها ويتم التوقيع على استلام تلك المشتريات وانها مطابقة للمواصفات والاشتراطات المذكورة في امر الشراء المرسل لشركة (...) وفي حال عدم مطابقتها لا يتم استلام تلك البضاعة وبذلك لا تلتزم المدعى عليها باستلام بضاعة مخالفة لمواصفاتها المطلوبة بموجب امر الشراء وهذا مالم يقدمه المدعي حيث يفترض على التاجر حفظ المستندات والأوراق الخاصة بالدورة التجارية فكيف يكون الامر مع شركة مثل شركة (...) فلم يتم تسليم امر الشراء والفاتورة مستندات الاستلام وجوابا على مصادقة الرصيد التي يتمسك بها المدعي والتي سبق وان تم الاجتماع معهم عليها وتوضيح عدم صحتها حيث ان مطابقة الرصيد تعتمد على كافة مستندات مطابقة الرصيد مثل امر الشراء والفاتورة ومستندات الاستلام والا لتوجه المدعي بدلا من قضية تجارية الى المطالبة بأمر أداء دين حيث ان مصادقة الرصيد ليست معتمدة من قبلنا فمصادقة الرصيد التي تصدر من قبل المدعي تكون مختومة من قبل الادرة المالية بعد مطابقتها لأمر الشراء والفاتورة وامر التسليم ويتم توقيعها من قبل المختصين حيث سبق وان طلبنا من المدعي تسليمنا تلك المستندات التي تثبت تسليم البضاعة وقبولها من المدعى عليها الا انه لم يتم تسليمها وسبق وان تم عرض الصلح وتم وضع شروط والتزامات خارج عن نطاق الصلح والصلاحيات المخولة لنا بذلك وكأن عرض الصلح اصبح إقرارا بمطالبة المدعي وهذا غير صحيح وسبق التوضيح ان الصلح هو لاستمرار العلاقة بين الطرفين لاسيما لصغر قيمة المطالبة جوابا على المستند المرفق يتبين عدم منطقية المرفقات التي يتمسك بها المدعي وتناقضها مع دعواه حيث ان ما تم ارفاقه بالمذكرة الأخيرة هو عبارة عن ملف وورد خاص بشركة ظلال العالم وهو من انشاء المدعي وهذا محل نظر ولا يحتوي على أي ختم او توقيع أو أي دلاله تخص المدعى عليها وهذا يتعارض مع ما هو متعامل به في الاعمال التجارية حيث يفترض ان تكون مطبوعة و مختومة وعلى مطبوعات المدعى عليه) وباطلاع ممثل المدعية عليها طلب اجلا للرجوع الى موكلته وتقديم رده فأفهمته الدائرة ان له مدة أقصاها 5 أيام فعقبت ممثلة المدعى عليها بانها سترفق مذكرتها خلال مدة 5 أيام فأكدت عليهما الدائرة ان يكون ذلك عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك. ثم عقب ممثل المدعية بمذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها مايلي: أولا- ما ذكرته وكيلة المدعى عليها هو محاولة للتهرب من التزاماتها المالية وتناقض كبير ودفوع غير منطقية تنطبق عليها القاعدة: لا حجة مع التناقض ، فذمة المدعى عليها مشغولة تجاه موكلتنا \ بمبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، وذلك بموجب أمر شراء مصدق من المدعى عليها تم سداد جزء منه وتبقى المبلغ المذكور أعلاه [مرفق1]، وهنا نسأل المدعى عليها لماذا قامت بسداد جزء من المبلغ إذا لم يكن لازما في ذمتها؟ثانيا- نرفق لفضيلتكم إثبات شحنة المدعى عليها واستلامها لها بتاريخ 28/01/2021م [مرفق2].ثالثا- صادقت المدعى عليها على المبالغ المستحقة في ذمتها بعد استلام البضاعة بـ 3 أشهر تقريباً وقامت بسداد جزء من المبلغ وتبقى مبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. [مرفق3]أخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره أعلاه يتبين لدائرتكم الموقرة أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه موكلتنا حتى تاريخه، بالإضافة إلى اختلاقها أسباب واهية لتبرير عدم سدادها المبالغ المالية المترتبة في ذمتها.ثالثا- الطلبات:نتمسك بكل ما أبديناه من دفوع وما قدمناه من طلبات ونؤكد على إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتنا مبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. وفي جلسة 1444/07/04 المنعقدة عن بعد في طريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد رابط الدخول بموجب رقم البلاغ (65772541)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر ارفاق الترجمة على مستند امر الشراء وعلى سند الاستلام وارفاقها عبر ايقونة الطلبات فاستعد بذلك. ثم قام ممثل المدعية بإرفاق الترجمة عبر النظام. ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بمذكرة ونصها أولاً: لم يقم المدعي بترجمة المستندات المقدمة وفق إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.ثانياً: لم يرفق المدعي أوامر الشراء صادرة من المدعى عليها وما تم ارفاقه عرض سعر صادر من المدعي، ولم يرفق سندات التسليم موقعة ومختومة من المدعى عليه ولم يجيب بجواب ملاقي على الدفوع السابقة حيث ان شركة (...) من الشركات الكبرى والتي لديها نظام ثابت وسياسة ثابته تحفظ حقوقها وحقوق المتعاملين معها حيث أن نظام المشتريات والمبيعات له دورة مستندية ثابته لديهم وتلك الدورة هي العرف المعتمد لدى الكثير لدى الشركات حيث تبدأ العلاقة بعرض سعر مرسل من شركة (...) وقبول لهذا العرض من المدعى عليه وثم ارسال امر شراء لشركة (...) ويتلي ذلك الامر اصدار فاتورة من شركة (...) بما يمكن توفيره وسعره وبعد الموافقة على الفاتورة يتم إيصال تلك المشتريات لمستودعات المدعى عليها ويتم التوقيع على استلام تلك المشتريات وانها مطابقة للمواصفات والاشتراطات المذكورة في امر الشراء المرسل لشركة (...) وفي حال عدم مطابقتها لا يتم استلام تلك البضاعة وبذلك لا تلتزم المدعى عليها باستلام بضاعة مخالفة لمواصفاتها المطلوبة بموجب امر الشراء وهذا مالم يقدمه المدعي حيث يفترض على التاجر حفظ المستندات والأوراق الخاصة بالدورة التجارية فكيف يكون الامر مع شركة مثل شركة (...) فلم يتم تسليم امر الشراء والفاتورة مستندات الاستلام.ثالثاً: يتمسك المدعي بمصادقة رصيد غير معتمدة من قبل المدعى عليها وغير موضح بها الشخص الذي قام بالتوقيع، فمصادقة الرصيد التي تصدر من قبل المدعي تكون مختومة من قبل الادرة المالية بعد مطابقتها لأمر الشراء والفاتورة وامر التسليم ويتم توقيعها من قبل المختصين حيث سبق وان طلبنا من المدعي تسليمنا تلك المستندات التي تثبت تسليم البضاعة وقبولها من المدعى عليها الا انه لم يتم تسليمها.أصحاب الفضيلة لكل ما سبق وحيث ان التعاملات التجارية يلزمها ضبط الأوراق والمستندات لحفظ الحقوق وحيث ان مستندات القضية غير مكتملة ويلزم استكمالها،وحيث ان القضية بهذا الشكل تشغل الدائرة القضائية وتشغل المدعى عليه بسبب تفريط المدعي بالتعاملات التجارية، ويتبين لفضيلتكم عدم منطقية المرفقات التي يتمسك بها المدعي، حيث جميع المستندات المرفقة من المدعي لا تحتوي على أي ختم او توقيع أو أي دلاله تخص المدعى عليها وهذا يتعارض مع ما هو متعامل به في الاعمال التجارية حيث يفترض ان تكون مطبوعة ومختومة وعلى مطبوعات المدعى عليه ما يخالف نص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية حيث يجب ان تتضمن صحيفة دعواه البيانات وجميع الاسانيد المؤيدة ما نطلب معه رد الدعوى. وفي جلسة 1444/07/22 المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها عن التوقيع المذيل في مصادقة الرصيد فأجابت بانه لا يخصنا وننكره جملة وتفصيلا، وبسؤالها أيضا عن امر الشراء المترجم وسند الاستلام محل الدعوى والموقع والمختوم من قبل المدعى عليه والمرفق في تاريخ 04/ 07 /1444 فأجابت بانها تطلب مهلة للرجوع الى موكلتها فاستجابت الدائرة لطلبها وأكدت عليها بان عليها تقديم افادتها خلال مدة أقصاها 5 أيام عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى، ثم عقبت بانه توجد تسوية بين موكلتها وبين المدعية مقرونة بتعامل جديد على هدف استمرار العلاقة التجارية وضبط التعاملات السابقة، فأكدت عليها الدائرة أيضا على ضرورة تزويد الدائرة بهذه التسوية وارفاقها عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدت بذلك. ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها مايلي: أولاً: طلبت الدائرة من المدعية ترجمة المستندات، ووفق إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة، في حين ان الترجمة من إعداد المدعية وليست من مكتب معتمد.ثانياً: لم تحدد المدعية اسانيد دعواها وفي كل جلسة تظهر مستند جديد يختلف مضمونه عن المستند السابق ما يخالف المادة العشرون من النظام المذكور آنفاً بان يجب ان ترفع الدعوى بتحديد جميع اسانيدها وتشغل الدائرة القضائية وثمين وقت فضيلتكم.ثالثاً: نجيب على المستندات المرفقة من المدعية على النحو التالي:1- ورد في مذكرة المدعية بأن المرفق أمر شراء وسند استلام وهذا غير صحيح حيث ان المرفق عرض سعر صادر من المدعية.2- المستندات المرفقة من المدعية بتاريخ 22/07/1444هـ والمنسوبة للمدعى عليها غير صحيحة ويتضح ذلك من خلال التوقيع بعدم تطابقه مع التوقيع الوارد في عرض السعر، بالإضافة لعدم تطابق الختم في أي من تلك المستندات مع الختم الوارد في عرض السعر3- اختلاف مضمون عرض السعر المرفق من المدعية بتاريخ 24/06/1444هـ عن الفاتورة المرفقة من المدعة بتاريخ 04/07/1444هـ. 4- نحيطكم بان الدائرة طلبت من المدعية ترجمة المستند المرفق بتاريخ 24/06/1444هـ وهو عرض السعر الصادر من المدعية في حين ما تم ترجمته مستندات جديدة لم يسبق للمدعية تقديمها.5- نحيطكم بعدم تباين الختم بالمستندات المرفقة مقارنة بالتوقيع الصادر من منسوبي المدعية.6- نحيطكم باختلاف مستند قائمة الشحن عن ملاحظات التوصيل من حيث العدد والوصف واللفة.أصحاب الفضيلة لكل ما سبق وحيث أن المدعية حتى تاريخه لم ترفق أوامر الشراء من المدعى عليها التي بموجبها تم التوريد وما تم ارفاقه عرض سعر صادر من المدعية، ولم ترفق سندات التسليم موقعة ومختومة من المدعى عليه وجميع المستندات المقدمة غير ملاقيه ويختلف مضمونها عن الآخر من حيث العدد والوصف والختم المنسوب للمدعى عليها ما نطلب معه رد الدعوى. ثم أعقبها مذكرة ممثل المدعية ونصها مايلي أولا- ما ذكرته وكيلة المدعى عليها هو محاولة للتهرب من التزاماتها المالية وتناقض كبير ودفوع غير منطقية تنطبق عليها القاعدة: لا حجة مع التناقض ، فكيف تقول أنه عرض سعر وليس أمر شراء، ومع ذلك استلمت المدعى عليها البضاعة كما في عرض السعر والموافق عليه من المدعى عليها.ثانيا- صادقت المدعى عليها على المبالغ المستحقة في ذمتها للمحاسب القانوني، وقاموا بإرسال المصادقة للمحاسب القانوني، ولا عبرة بما ذكرته فهي من قامت بالمصادقة على الحساب لدى طرف ثالث، كما أنها سددت المبالغ السابقة بناء على ذلك فكيف للمدعى عليها أن تقول مرة بصحته وأخرى بعدمها فلا يجتمع النقيضان ثالثا- نرفق لفضيتكم الترجمة المعتمدة لجميع المستندات المقدمة مسبقاً. (مرفق 1)أخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره أعلاه يتبين لدائرتكم الموقرة أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه موكلتنا حتى تاريخه، بالإضافة إلى اختلاقها أسباب واهية لتبرير عدم سدادها المبالغ المالية المترتبة في ذمتها.الطلبات:نتمسك بكل ما أبديناه من دفوع وما قدمناه من طلبات ونؤكد على إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتنا مبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. وأعقبها بمذكرة إضافية ونصها مايلي أولا- ما ذكرته وكيلة المدعى عليها هو محاولة للتهرب من التزاماتها المالية وتناقض كبير ودفوع غير منطقية تنطبق عليها القاعدة: لا حجة مع التناقض فتارة تذكر بعدم تباين الختم بالمستندات المرفقة، وتارة تقول أن الختم غير مطابق للختم الوارد في عرض السعر و جميع ما ذكرته غير صحيح، ونؤكد بأن جميع المستندات التي تم تقديمها صحيحة وواضحة ويوجد بها توقيع وختم المدعى عليها ثانيا- لا يوجد أي اختلاف في مستند قائمة الشحن وملاحظات التوصيل فجميعها ذكرت مجموع عدد اللفات والوصف الصحيح والعدد الإجمالي للشحنة المستلمة، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في عرض السعر والذي صادقت عليه المدعى عليها، فلا يعقل أن تستلم المدعى عليها شحنة مختلفة عن المتفق عليه.أخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره أعلاه يتبين لدائرتكم الموقرة أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه موكلتنا حتى تاريخه، بالإضافة إلى اختلاقها أسباب واهية لتبرير عدم سدادها المبالغ المالية المترتبة في ذمتها.ثالثا- الطلبات:نتمسك بكل ما قدمناه ونؤكد على إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلتنا مبلغ وقدره (80,115) ثمانون ألف ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ونصها مايلي حيث لم يجيب المدعي بجواب ملاقي بشأن الاختلاف بالمستندات وجميع ما اوردناه من عيوب تسقط حجيتها في الاثبات ونوردها على النحو التالي:1- المستندات المرفقة من المدعية بتاريخ 22/07/1444هـ لا تتطابق مع التوقيع الوارد في عرض السعر، بالإضافة لعدم تطابق الختم في أي من تلك المستندات مع الختم الوارد في عرض السعر2- اختلاف مضمون عرض السعر المرفق من المدعية بتاريخ 24/06/1444هـ عن الفاتورة المرفقة من المدعية بتاريخ 04/07/1444هـ 3- عدم تباين الختم بالمستندات المرفقة مقارنة بالتوقيع الصادر من منسوبي المدعية4- اختلاف مستند قائمة الشحن عن ملاحظات التوصيل من حيث العدد والوصف واللفة.5- ورد في مذكرة المدعية بأن المرفق أمر شراء وسند استلام وهذا غير صحيح حيث ان المرفق عرض سعر صادر من المدعية6- نحيطكم بان الدائرة طلبت من المدعية ترجمة المستند المرفق بتاريخ 24/06/1444هـ وهو عرض السعر الصادر من المدعية في حين ما تم ترجمته مستندات جديدة لم يسبق للمدعية تقديمها.وحيث اذا تعارضت الأدلة وتعذر الجمع بينها فلا تأخذ المحكمة بأي منها وفق المادة الرابعة من نظام الاثبات.ثانياً: الدفع بعدم تقديم بينة موصلة حيث يتمسك المدعي بمصادقة الرصيد ولا يصح الاستناد عليها تماشياً مع المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات فان المحرر حجة على ماهو منسوب اليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ولم يصدر من المدعى عليه ولم تتضمن توقيع أو ختم المدعى عليها وننكر صحتها. وأعقبها ممثل المدعية بمذكرة ونصها مايلي ما ذكرته وكيلة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا ومردود عليها، ويندرج ضمن محاولاتها للتهرب من التزاماتها المالية، فالمدعية بدأت دفوعها بالإنكار للوقائع الثابتة ثم عندما تم تقديم المستندات المثبتة اضطرت للاعتراف بوجود تعاقد وأمر شراء ثم بعد تقديم مستند التسليم بعد إنكارها التسليم اضطرت للاعتراف بالاستلام للبضاعة وبدأت باختلاق الفروقات الوهمية وهكذا هو ديدن المماطلين للالتزامات إلا أن الحقيقة الثابتة التي لا لبس فيها شرعا ونظاما هي المستندات التجارية الصادرة وفق الأنظمة بما فيها نظام الإثبات والمقدمة خلال الجلسات وهو قيام المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق في ذمتها وهو مائة وخمسة وستين ألف ريال من المبلغ الكامل المستحق في ذمتها البالغ مائتين وثلاثين ألف ومائة وخمسة عشر ريالا وهنا السؤال الأساسي في الدعوى ونطلب من فضيلتكم توجيهه للمدعى عليها لضبطه في المحضر والصك كالتالي: ما هو المستند الذي سددت المدعى عليها لموكلتنا المبلغ؟أليست هي ذات الفاتورة الصادرة إن المدعى عليها لعلمها اليقيني بالمستحق في ذمتها قامت بعد تحريك الدعوى تجاهها وقبل انعقاد الجلسة بحسب إفادة موكلتنا بتحويل مبلغ وقدره 15.000 خمسة عشر ألف ريال لحساب موكلتنا وذكرت في الحوالة الصادرة من البنك أنها (شراء بضاعة) لذات الفاتورة والبضاعة المستلمة من قبلها فهل بعد هذه البينة الدامغة يقبل أي دليل أو بينة أو إنكار، وبهذا تسقط جميع المزاعم ماورد في البند أولا من مذكرة وكيل المدعى عليها غير صحيح وقد منح وكيل المدعى عليه لنفسه صفة الخبير في الأختام والتواقيع وزاد على ذلك بأن منح نفسه خبرة في التصميم والألوان وترجمة المصطلحات، وهو ما لا يحق له فعله، وعلى العموم نبين بالتفصيل الرد على ما أورده من باب المناقشة والاحتجاج: الفقرة(1) من البند (أولا) في مذكرة وكيل المدعى عليها غير صحيح فالشركة هي ذاتها وهي شركة (...) للصناعة كبائع بكافة موظفيها المفوضين من مدير المستودع إلى مسؤول تحضير الطلبات إلى المسؤول التنفيذي عن المشتريات ثم جاءت الشركة المشترية وهي شركة (...) بكامل كيانها القانوني وممثليها وقد تم التوقيع من قبل شركة (...) للصناعة في كل المستندات ومن شركة (...) أيضا، وبختم الشركة المكتوب فيه (...) والشركة نفسها هي مسؤولة عن أختامها وأعمالها ولا يوجد في كل الأختام اسم للشركة سواه وهنا نلفت انتباه فضيلتكم إلى أن الورقة يتوفر عليها التوقيع للمدعى عليها وليس فقط الختم كدليل.ماورد في الفقرة (2) من البند (أولا) في مذكرة وكيل المدعى عليها غير صحيح فالفاتورة هي ذاتها والبضاعة المكتوبة هي ذاتها ولا يوجد أي فرق بينهما، ولأن المدعى عليها تحاول دائما خلط الأمور ولسنا مسؤولين عن فهمها ولكن وللتوضيح وحتى يكون الأمر واضحا فمعيار القياس هو قدم مربع للأصناف المطلوبة وهو(2031) قدم مربع وقد ورد ذات الرقم الإجمالي في:(أمر الشراء، الفاتورة، سند الاستلام، جدول توصيف التعبئة والتغليف) أي ذات الرقم في أربعة مستندات ذات المجموع فأين هو الفرق؟ ثم ورد عدد اللفات المطلوبة وهو كالتالي (7) سبعة لفات في:(أمر الشراء [السطر التاسع في الجدول]، الفاتورة [السطر الحادي عشر في الجدول]، سند الاستلام [السطر الخامس في الجدول]جدول توصيف التعبئة والتغليف [السطر الخامس في الجدول]) ونفس مجموع الأطوال، فهل هناك أكثر من ذلك وضوحا من انطباق العدد والوصف واللفة ماورد في الفقرة (3) من البند (أولا) في مذكرة وكيل المدعى عليها غير صحيح وهو الختم ذاته ويتضح ذلك بالنظر لاسم الشركة أما شكل الحبر واختلافه فبسبب المسح الضوئي للصور كما هو واضح لدى من لديه أدنى خبرة تقنية مالم يكن وكيل المدعى عليها يسعى لمعرفة سبب نقص الحبر لدى موكلته ماورد في الفقرة (4) من البند (أولا) في مذكرة وكيل المدعى عليها يدل على عدم قراءة وفهم أبسط الأبجديات في الاستلام والتسليم وهنا نساعد وكيل المدعى عليها في فهم المستندات ففي إجراءات التسليم يقوم مسؤول التعبئة والتغليف بأخذ الفاتورة وأمر الشراء ومن ثم يقوم بإحضاره من المستودع وعندما يقوم بإحضاره من المستودع يضعها في صندوق التوصيل والذي له مساحة محددة فيقوم بتعداد الأنواع وتعبئتها كما وضعها في داخل الصندوق فلا يمكن وضعها كلها بشكل طولي أو عرضي ولأن إجراءات الشحن دقيقة وحسب الوزن فيكتب التفصيل الدقيق كما ورد في جدول التعبئة 3 لفات ثم 1 لفة ثم 2 لفة ثم 1 لفة ويصبح المجموع 7 لفات (انظر السطر السادس من المستند) ويطابق ذلك مع مستند التسليم وهي7 سبعة لفات (انظر السطر السابع من المستند) وهنا تطابق العدد والوصف وانظر الرقم التسلسلي [سريال نمبر] للبضاعة نفسها ليتضح التطابق الدقيق، وفي حال رغبة وكيل المدعى عليها في تكليف خبير على حسابه فلا مانع لدينا مطلقا ماورد في الفقرة (5) من البند (أولا) في مذكرة وكيل المدعى عليها هو محاولة إعطاء وكيل المدعى عليها لنفسه خبرة في تعديل المصطلحات وترجمتها، ومع ذلك نوضح لوكيل المدعى عليها أن القاعدة الفقهية تقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فالمستند المقدم عليه توقيع الطرفين هو عقد بالمصطلح الفقهي فالعقد ينعقد بكل ما يدل عليه وهو أكبر في المصطلح من عرض السعر أو أمر الشراء وقد اتفقا فيه على السعر والتكلفة التي تخلفت موكلته فيها عن سدادها كاملة وتماطل حتي تاريخه ماورد في البند (ثانيا) من مذكرة المدعى عليها مرفوض خاصة وأنه مقدم لطرف ثالث وفي هذا السياق نسأل المدعى عليها الرقم الآخر والجواب الذي لم تقدمه المدعى عليها حتى تاريخه رغم المطالبة به أكثر من مرة،: سددت المدعى عليها المبالغ المالية لموكلتنا بناء على ذات المستندات المقدمة في الدعوى فكيف سددت بناء عليها ثم تقوم الآن بمحاولة إنكارها، ثم أنها قدمت هذه المستندات للمحاسب القانوني وعليه نود تذكير المدعى عليها أن المحاسب القانوني طرف خارجي محايد ويمكنه الإدلاء بشهادته حيال ذلك، وإنكار المدعى عليها لهذه البينات أتى بعد الإقرار وبالتالي لا يصح هذا الدفع منها لسقوطه وفق نظام الإثبات وفي جلسة 1444/10/25 المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سالت الدائرة ممثل المدعية عن المبلغ الإجمالي للبضاعة محل الدعوى فأجاب بان قيمة البضاعة هي (230.115) مائتان وثلاثون الفا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة البضاعة بمبلغ قدره (165.000) مائة وخمسة وستون الف ريال سعودي ليتبقى المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (65.115) خمسة وستون الفا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، ثم حصر ممثل المدعية دعواه بهذا المبلغ، ثم سالت الدائرة ممثلة المدعى عليها عن كيفية سداد المبلغ (165.000) مائة وخمسة وستون الف ريال سعودي، فطلبت اجلا اثناء الجلسة للرجوع لموكلتها لسؤالها فأمهلتها الدائرة مدة من الوقت وبعد رجوعها ذكرت بانه تعذر عليها التواصل مع موكلتها، ثم ذكرت بان موكلتها تطلب يمين المدعية على استحقاقها للمبلغ محل المطالبة فأفهمتها الدائرة بان اليمين لا توجه نظرا لان المدعية شخصية اعتبارية، ثم طلبت من الدائرة امهالها مدة اخيره للرجوع الى موكلتها للإجابة على ما أوردته الدائرة فأكدت عليها الدائرة ان هذه المهلة الأخيرة لها لتقديمها وارفاق اجابتها على ايقونة تبادل المذكرات خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخه تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها مايلي وبشأن سؤال الدائرة عن كيفية سداد المبلغ (165.000) مائة وخمسة وستون الف ريال سعودي نجيب بأن سداد المبلغ يكون بموجب أمر شراء من المدعى عليها ومن ثم يتم اصدار فاتورة من شركة (...) حيث يتم إيصال تلك المشتريات لمستودعات المدعى عليها ويتم التوقيع على استلام المشتريات وانها مطابقة للمواصفات والاشتراطات المذكورة في امر الشراء المرسل لشركة (...) وفي حال عدم مطابقتها لا يتم استلام تلك البضاعة، وكان السداد بالتحويل مباشرة بموجب سندات التسليم والفواتير للبضائع المستلمة على النحو التالي:1- مبلغ (50,000) خمسون ألف بتاريخ 03/08/2021م2- مبلغ (50,000) خمسون ألف بتاريخ 26/09/2021م3- مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف بتاريخ 08/01/2022م 4- مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف بتاريخ 27/01/2022م وحيث بعد إقامة الدعوى تم التواصل مع المدعية بشأن مساعي الصلح لاستمرار العلاقة التجارية على أن يدفع نسبة 25% لحين مراجعة حساباتهم ويتم تعويض المبالغ الزائدة بتعاملات لاحقة وتم إيضاح ذلك للدائرة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/05/1444هـ، وحيث تم ارسال اتفاقية توريد لتعامل جديد من المدعية (مرفق) وقد طلب وكيل المدعية أمهاله عدة مرات للرجوع لموكلته لعدم علمه بمساعي الصلح وعقد التعامل المقدم من موكلته.لكن تم ارسال عرض من المدعية بتحميل المدعى عليها نسبة 10% من اتعاب المحامي وعلى ذلك لم يتم التوصل الى الصلح.أصحاب الفضيلة لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عجز المدعي عن تقديم بينة على صحة المبلغ المدعى به ولا يوجد أي مستند مختوم وموقع من قسم المحاسبة ب(...) وقد جرت العادة على تسليم الفاتورة لقسم المالية ولم يقدم المدعي فواتير لقيمة المطالبة ولم يقدم أمر الشراء الذي وعد بإحضاره في الجلسة الأولى وقد بينت المدعى عليها حسن نيتها ومساعيها للصلح ولاستمرار العلاقة التجارية وقد قبلت بيمين ممثل المدعية يمين المدعية لأنهاء النزاع، كما يتضح لفضيلتكم عدم علم وكيل المدعية بمساعي الصلح واتفاقية التوريد للتعامل المقدم من موكلته وعدم التنسيق فيما بينهم وجمع اوراقهم ومستندات الدعوى قبل إقامتها ونتمسك بطلب إحضار المحاسب لمناقشته بما ورد في مذكرة المدعي. وفي جلسة 1444/11/04 المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سالت الدائرة ممثلة المدعى عليها عن اجمالي التعامل مع المدعية فأجابت بانه مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال وقد قامت موكلتي بسداده كاملا وبسؤالها هل المبلغ متعلق بذات المستندات محل الدعوى فأجابت بـ لا لأنه متعلق بأوامر شراء خارج محل التعامل محل الدعوى اذ ان المبلغ محل الدعوى على عرض السعر المقدم من المدعية وعرض السعر ليس يوجب الاستحقاق ابتداء الا بعد خروج امر الشراء وإصدار الفاتورة والمدعية لم تقدم امر الشراء او الفاتورة الدالة على سبب استحقاقها للمبلغ محل المطالبة ثم عقبت بان التعامل مع المدعية يقوم على تقديم المدعية لعرض السعر ثم اصدار امر الشراء من قبل المدعى عليها ثم يصدر المدعي الفاتورة وبناء على الفاتورة يتم سداد مبلغها وهكذا جرى التعامل فعقب ممثل المدعية بان ذلك غير صحيح لان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (15000) ريال بعد رفع الدعوى فعقبت ممثلة المدعى عليها بان دفع هذا المبلغ كان بهدف استمرار العلاقة التجارية وتقديم المدعية لعقد جديد وفي حال ثبت عكس ذلك يصفى من التعامل الجديد، فعقب ممثل المدعية بان ذلك غير صحيح ولم بتم الاتفاق او البدء في تعامل جديد وما يؤكد ذلك وجود بريد مرسل من المدعى عليها للمدعية بخلاف ذلك فطلبت منه الدائرة ارفاقه على ايقونة الطلبات على ملف الدعوى، ثم سالت الدائرة ممثلة المدعى عليها عن الفاتورة محل الدعوى والمرفقة ترجمتها عبر ايقونة الطلبات بتاريخ 04 / 07 /1444 والمختمة بختم وتوقيع المدعى عليها بالإضافة الى الشحن المصاحب لها فأجابت بان ذلك غير صحيح سواء الختم او من قام بالتوقيع او الشخص المدون بالفاتورة وانه لا علاقة لموكلتها بها، ثم طلبت منها الدائرة احضار أصول الاختام المعتمدة لدى موكلتها وارفاقها عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى لمضاهاتها مع المستندات المقدمة على ملف الدعوى مع احضار أوامر الشراء المتعلقة بسداد المبلغ (150.000) ريال وانها لا علاقة لها بالتعامل محل الدعوى وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخها فاستعدت بذلك. ثم أرفق ممثل المدعية عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى البريد الالكتروني المرسل من مدير المشاريع لدى المدعى عليها. وفي جلسة 1444/11/18 المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية:(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها:(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد قامت بتقديم ردها عبر أيقونة الطلبات في ملف القضية بتاريخ 18/ 11/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه (نود طلب تعديل ضبط الجلسة حيث لم يسبق وان انكرنا التعامل مع المدعية وان ما ورد في ضبط الجلسة بأنه (هل المبلغ متعلق بذات مستندات محل الدعوى فأجابت بلا، لأنه متعلق بأوامر شراء خارج محل التعامل محل الدعوى) وهذا غير صحيح والصحيح ما تم تقديمه في المذكرة السابقة والذي سنؤكد عليه في هذه المذكرة على النحو التالي: أولا: حيث ان التعامل مع المدعية يبدأ بعرض سعر مرسل من شركة (...) لشركة (...) وتقوم شركة (...) بالاطلاع على الأسعار ومناقشتها مع شركة (...) والتوصل لسعر مناسب للطرفين ثم ارسال امر شراء لشركة (...) الذي بموجبه يتم اصدار فاتورة من شركة (...) ويتم إيصال البضاعة وتسليم سندات الاستلام من قبل الأشخاص المعتمدين في التعاملات الآجلة.وعليه فان عرض السعر المقدم من المدعية لا يقتضي موافقة المدعى عليها على التسعيرة وان عرض السعر لا يوجب الاستحقاق الا بعد خروج امر الشراء من المدعى عليها، والمبالغ المسددة كانت بناءً على ما تم الاتفاق عليه ولم تقدم المدعية أوامر الشراء بالأسعار محل الدعوى فعلى المدعي احضار ما يثبت رضا المدعى عليه بقيمة الفاتورة والتي تثبت بموجب امر الشراء ولما كان التعامل بين الطرفين بحسب لائحة الدعوى هو بيع بالآجل يكون بتفويض شخص لاستلام تلك البضاعة لسدادها لاحقا فانه من الاحرى ضبط للمستندات، حيث ان نظام المشتريات والمبيعات بالأجل له دورة مستنديه ثابته كم سبق ذكرها سابقا وهو ما لم يقدمه المدعي. ووفق القاعدة الفقهية(من استطاع ولم يفعل يعد مسؤولاً) فالمدعية مفرطة في حفظ المستندات والأوراق التجارية الخاصة في البيع بالأجل، بالإضافة الى وفي كل جلسة تظهر مستند جديد يختلف مضمونه عن المستند السابق يتعارض مع ما هو متعامل به في الاعمال التجارية حيث ابتداء قدمت مستند عبارة عن ملف وورد ومن ثم قدمت فاتورة غير صحيحة فلو كانت صحيحة لقدمتها في أول جلسة ويعد ذلك مخالفا للمادة العشرون من النظام بانه يجب ان ترفع الدعوى وتحديد جميع اسانيدها وهو ما عجز عنه المدعي ما نطلب معه رد الدعوى) ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليه تقديم رده على البريد المرفق المرسل من مدير المشاريع لدى المدعى عليها والمرفق صورة منه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 17 /11/ 1444هـ فذكر ما نصه (بشأن البريد المرفق نحيط فضيلتكم بان الترجمة غير دقيقة كما هو وارد بالبريد والصحيح انا البريد عباره عن أفاده للبريد للمراسلات السابقة فيما يخص الصلح والتسويات السابقة لاستمرار التعامل بين الطرفين ومراجعة الحسابات بين الطرفين وتسوية بالتعامل الجديد ولكن المدعية سبق وأن أحضرت ايميل يسبق هذا الايميل مرسل من قبله للمدعى عليها بعرض صلح وأن ذلك إقرار من المدعى وهو غير صحيح، واذا رات الدائرة ترجمة المستند من قبلنا لا مانع لدينا بذلك وإحضاره المراسلات السابقة) ثم عقب ممثل المدعية بما نصه (فيما يخص رد وكيل المدعى عليها نفيد فضيلتكم بأن الترجمة صادرة من مكتب ترجمة معتمد و تحاول المدعى عليها التهرب من الالتزامات التي على عاتقها والتي هي مثبته بموجب الفاتورة المقدمة مسبقا في الدعوى و تم تسليم كامل البضاعة للمدعى عليها بموجب سندات التسليم والمختمة بختم المدعى عليها ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وهو 65,115 خمسة وستون الفا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية.ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65.115) خمسة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها بأن المبلغ محل المطالبة متعلق ببيع المدعية للمدعى عليها مواد خاصة بالمظلات، ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت مطالبة المدعية ودفعت بأن ماتستند عليها المدعية غير صحيح إذ أن الختم والتوقيع التي على أوراق البضاعة لا يرجع إليها، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه المستندات وتبين لها بأن التعامل قد تم بين الطرفين بموجب المستندات المقدمة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت المدعية قد أنكرت ذلك ولم تقدم مايدعم هذا الإنكار بالبينة التي تدفع صحة هذه المستندات ونسبتها إليها، إذ أن البين لدى الدائرة أن المدعى عليها قد قامت بالختم والتوقيع ابتداء عند طلب البضاعة على ختمها الرسمي والذي أقرت به، وعلى استحقاق البضاعة بختم إدارة المستودعات لديها وعلى عاملها الذي قام بالتوقيع عليها، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ماينفي تبعية العامل لديها ومن صحة الختم التي ختمت عليه، إذ أن الأصل صحة الأوراق والمستندات والعدول عن هذا الأصل لابد من إثباته بالبينات الموصلة التي تدفع عدم صحتها للمدعى عليها وهو مالم يحدث من جانبها، والقاعدة الشرعية في ذلك أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والقاعدة الشرعية الأخرى أن الغار ضامن، ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه، ومما يقوي جانب المدعية في دعواها هو سداد المدعى عليها مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي بعد رفع الدعوى، والبريد الالكتروني المرسل من مدير المشاريع لدى المدعى عليها المؤرخ بتاريخ 2023/01/25م ونص الحاجة منه مايلي: نعرض خطة الدفع أدناه لتسديد المبلغ المستحق بالنظر إلى المبلغ المحول مؤخرا، سيسدد المبلغ المتبقي كاملا خلال ثلاثة أشهر وذلك بالتحويل شهريا، أتقدم لكم بالاعتذار الشديد عن التأخير، وما زلت أعتمد على مساعدتكم لقبول عرضنا ، ولما كانت المدعى عليها قد طعنت في أن ترجمة هذا البريد غير صحيحة، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على ترجمة هذا البريد وتبين لها بأنه صادر من مكتب ترجمة معتمد وهو مكتب واحة الترجمة ومقره مدينة الرياض والمرفقة معه شهادة الترجمة، ولجميع ماسبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (65.115) خمسة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي, لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530070203 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470308492 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (80.115) ثمانون ألفا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد خاصة بالمظلات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (65.115) خمسة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف مرافعة، ونقض الحكم ورد دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: أولا: عدم صحة ما ورد في تسبيب الحكم بشأن أن المدعى عليه أنكر مطالبة المدعي من دون بينة: وهذا محل نظر حيث إن البينة تقع على المدعي وليس المدعى عليه وأن الأصل بالترافع بأن تكون البينة على المدعي في حال انكار المدعى عليه للمطالبة وليس الزام المدعى عليه بإحضار بينه على انكاره للمطالبة بدل إلزام المدعي بإحضار البينة الموصلة لطلباته. ثانيا: عدم صحة ما ورد في تسبيب الحكم استنادا الى علم الدائرة بتكييف عرض السعر بأنه عرض شراء: حيث إن تكييف الختم والتوقيع يخص المدعى عليه هذا غير صحيح حيث يفترض من الدائرة ألا تحكم حسب علمها وتستعين بالمختصين وفق للمادة الثانية من نظام الإثبات. ثالثا عدم صحة ما ورد في تسبيب الحكم بشأن تسليم واستلام البضاعة من قبل المدعى عليه حسب علم الدائرة: استقر في علم الدائرة بأن مستلم البضاعة هو عامل المدعى عليه وهذا محل نظر ولم توضح الدائرة بيانات العامل أو ما يفيد صلاحياته في تمثيل المدعى عليه في مثل هذه التعاملات، واستندت على الأختام والتوقيعات على عرض السعر ومستند التسليم رغم تباينهما واختلافهما الواضح واعترض المدعي عليها، وحيث إنه من المتعارف عليه تجاريا بأن عرض السعر لا يعتبر التزام لأي من الأطراف، بل الذي يعتد به هو أمر الشراء الصادر من طالب الخدمة، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 6/ 1/ 1445هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 18 / 11 /1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (65.115) خمسة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث