حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431023064

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018340/1444
رقم الحكم:4431023064
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018340 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431023064 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد موكلي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال عزل مائي، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٥٧,٤٥٧) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا أطلب بإلزام المدعى عليه بـفسخ العقد واعادة مبلغ الدفعة المسلمة للمدعى عليه والبالغة ٢٠٠٠٠٠ ريال للأسباب التالية: عدم التنفيذ، هذه دعواي، وأسند دعواه على حواله بنكية للمدعى عليه بمبلغ قدره: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال، وعقد مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها تضمن الاتفاق على القيام بأعمال عزل مائي ممهور بتوقيع الأطراف وختم المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقد لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ولم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم ايداع جوابة فذكر أن هناك مشكلة في النظام حالت دون إرفاق جوابه وقدم جوابا نصه (١- سبق الدفع بمذكرتنا الجوابية المؤرخة بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ أ- بعدم صحة كون الاعمال المُنجزة محل العقد بقيمة ٥٠٠ ريال. ب- عدم صحة توقف موكلتي عن العمل من تاريخ التعاقد. ٢- عبء اثبات ذلك منوط بالمدعي طبقاً للمادة الثانية من نظام الأثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق) وعلى ما سلف بيانه لم يقدم المدعي البينة على دعواه مما يتعين معه رد الدعوى. ٣- دفع وكيل المُدعي بذات المذكرة الجوابية بالآتي (سدد موكلي للمدعى عليها دفعة مقدمة بمبلغ وقدره ٢٠٠ الف ريال، إلا ان المدعي عليها لم تباشر العمل ولم تنفذ ما التزمت به دون اي سبب) فمردود عليه بالتزام موكلتي بما ارتضاه الطرفان وعليه شرعت بعدة أعمال على سبيل المثال لا الحصر:- أ- أعمال إزالة العزل السابق بالإضافة إلى اغلاق الفتحات المتواجدة بأسطح الشيكنو ب- اغلاق منطقة مجرى ماء الفلين الخاص بالعزل ج- توريد المواد. ٤- تم إيقاف موكلتي عن العمل؛ لرغبة المدعي في تغير الشينكو، وعليه تم إيقاف العمل لفتره ثم تم إخبارها بجاهزية الشينكو مما تهيأت معه موكلتي لاستئناف الأعمال محل العقد وعلية تمت أعمال على سبيل المثال لا الحصر:- أ- شد البراغي ؛ لتقليل الفتحات بالشينكو ب- القيام بأعمال المعالجة للشينكو الجديد ج- تطبيق البرايمر. ٥- وعلى ما سبق بيانة يتضّح جلياً للدائرة الموقرة أ- عدم صحة ما تقدم به بلائحة الدعوى مما يتعين معه رد الدعوى ب- تملص المدعي من الالتزام ببنود العقود بيد انكاره لجميع الاعمال السالف بيانها متناسياً المراسلات والاخطارات بين الأطراف عن طريق برنامج الواتس أب، ولا يخفي على الدائرة الموقرة حجية الدليل الرقمي بالإثبات طبقا للمادة ٥٤ من نظام الإثبات. ٦- اخيراً نؤكد لفضيلتكم استعداد موكلتي لاستئناف الأعمال محل العقد فور التزام المدعي بسداد المبالغ المترتبة عليه طبقا للعقد)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي اكتفى بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية هل قامت المدعى عليها بأي عمل فذكرى بأنها لم تقم بأي عمل وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه ما يثبت قيامه بأي عمل فطلب مهلة بناء على ذلك قررت الدائرة تأجيل موعد الجلسة، وقدم صورا لعمال يقومون بأعمال بسقف صفائح ألمنيوم، كما قدم صور محادثات تضمنت رسائل بين المدعى عليه والمدعي أرفقت في مرفقات القضية، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله من البينة على التنفيذ أفاد قائلاً: (تعذر علي تقديم المستندات عبر النظام لوجود طلب سابق لم يعتمد وقد قمت بإرسالها عبر بريد الدائرة بالأمس وهي عبارة عن صور من الموقع بعدسة المدعي والمدعى عليه ومحادثات واتساب برقمه الشخصي الموثق بالعقد)هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي هل قام المدعى عليه بتنفيذ أي من الأعمال المتفق عليها أم لا؟ فأفاد قائلاً: (أطلب تزويدي بالمستندات المقدمة من قبل وكيل المدعى عليه للتأكد منها والتحقق من موكلي إن كان هناك أعمال منفذة من قبل المدعى عليه) هكذا قال، وعليه جرى افهام الأطراف بتبادل المذكرات عبر النظام، عليه رفعت الجلسة، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة قيدت لدى الدائرة بالطلب رقم: (٤٤١٠٨٤٢٢٨٣) تضمنت: إشارة لطلب فضيلتكم منا في الجلسة الماضية تقديم الرد في الموقع عن طريق تبادل المذكرات وبعد التواصل مع وكيل المدعى عليها زودتنا بملف هي من قامت بإنشائه وبعد عرضه على موكلي ذكر بأن جميع الاعمال التي ذكرت غير صحيحة. وأن ما قامت به المدعى عليها هو فقط أعمال تنظيف خارجية قبل التوقف عن العمل ولا تتجاوز قيمته (٧٠٠٠) سبعة ألاف ريال، ونطلب تعيين خبير لحصر الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها. والحكم لموكلي بطلباته المذكور في صحيفة الدعوى. ، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن بينته عن دفعه فقرر قائلا: هي المرفقة في ردنا ونكتفي بها، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعي على نفي دفعه فقرر قائلا: نرفض توجيه اليمين، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة هل تنفيذ العقد متعذر فقرر قائلا: لا ليس متعذر و يمكنهم الإكمال ولا بأس عندي إما أن يلتزموا بإكمال الأعمال أو يتم فسخ العقد وإرجاع المبلغ؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد وإعادة مبلغ الدفعة المسلمة للمدعى عليه والبالغة: (٢٠٠٠٠٠) مائتين ألف ريال، وفقا لما هو مفصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة دعوى المدعي وأنه هو سبب توقف الأعمال وأنه لا مانع لديه من إكمال الأعمال، وحيث أن الدائرة وهي في سبيل دراسة القضية والاطلاع عليها وجهت سؤالها للمدعي أصالة بخصوص إمكانية تنفيذ العقد من عدمه وقرر أن تنفيذ العقد ممكن، وتأسيسا على ذلك وحيث أن المتقرر شرعا إلزامية العقود وأن الواجب على طرفيه تنفيذه عن طواعية واختيار، وفي حال امتنع أي من الطرفين عن التنفيذ أو تأخر فيه أو نفذه على نحو معيب فإن الطرف المخل يكون مسؤولا عن ذلك ويحق للمتضرر إجبار المخل بتنفيذ التزامه متى كان تنفيذ الالتزام ممكنا وإن تعذر ذلك فيحق له التعويض متى تحققت أركانه وشروطه قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)} (المائدة) وحيث أن الثابت إمكانية تنفيذ محل العقد ولم يتعذر ذلك بإقرار المدعي وإقرار المدعى عليه باستعداده لإكمال العمل؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى سابقة لأوانها وأنه لا يسوغ طلب فسخ العقد مع عدم قيام موجبه وتنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431023064 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب فسخ العقد وإعادة مبلغ الدفعة المسلمة للمدعى عليه والبالغة: (٢٠٠٠٠٠) مائتين ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤ه، والقاضي بعدم قبول الدعوى، مسببه حكمها وحيث أن الثابت إمكانية تنفيذ محل العقد ولم يتعذر ذلك بإقرار المدعي وإقرار المدعى عليه باستعداده لإكمال العمل؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى سابقة لأوانها وأنه لا يسوغ طلب فسخ العقد مع عدم قيام موجبه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد اعتراضه ان المدعى عليها لم تباشر العمل ولم تنفذ ما التزمت به دون أي سبب. وهذا التأخير الغير مبرر الحق بموكلي الضرر الكبير من أجل ذلك تقدم بهذه الدعوى لطلب فسخ العقد بينه وبين المدعى عليها ومطالبة المدعى عليه برد الدفعة المسلمة لها، واختتم بطلب الحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، أو إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد مباشرة ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين. وبإحالة الدعوى إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وباطلاع على الحكم والاعتراض المقدم رفعت القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والمدعي أفاد أمام الدائرة الابتدائية بأنه لا يمانع من إكمال المدعى عليه للإعمال محل الدعوى، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤ القاضي بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث