حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4431016988
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050582/1444
رقم الحكم:4431016988
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431016988 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٥٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...)للمقاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وذكر الحاضر عن المدعى عليها انه مدير الشركة وان الشركة قد سبق شطبها، ثم سألت الدائرة المدعي الحاضر عن دعواه؟ فأجاب بأنها تتلخص في أن موكلته وردت للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت بمبلغ وقدره ١١٧.٤٧٠ ريال ولم تسدد المدعى عليها منه شيئا، وطلب إلزامها بالسداد، وحصر بيناته في كشف الحساب ومطابقة الرصيد وفواتير، وبعرض الصلح على الأطراف وعدا ببحثه بينهما، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال ١٠ أيام عبر ملف القضية بناجز فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٨٠٢٢٠٢٩٣ كما انها لم تتقدم بالجواب المطلوب منها في الجلسة السابقة، وبالاطلاع على بينات المدعية تبين بانها كشف حساب من صنع المدعية برصيد اجمالي يساوي مبلغ المطالبة وقدره ١١٧٤٧٠ مئة وسبعة عشر الفا واربع مئة وسبعون ريالا، إضافة الى مجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية جميعها مستلمة من قبل اشخاص مختلفين ذكر وكيل المدعية الحاضر بانهم تابعين للمدعى عليها ومفوضين بالاستلام من قبلها، كما ارفق مجموعة خطابات صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتفويض الموقعين على الفواتير بالاستلام، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً وحضوره في الجلسة الأولى، ولما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في كشف حساب من صنع المدعية برصيد اجمالي يساوي مبلغ المطالبة وقدره ١١٧٤٧٠ مئة وسبعة عشر الفا واربع مئة وسبعون ريالا، إضافة الى مجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية جميعها مستلمة من قبل اشخاص مختلفين ذكر وكيل المدعية الحاضر بانهم تابعين للمدعى عليها ومفوضين بالاستلام من قبلها، كما ارفق مجموعة خطابات صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتفويض الموقعين على الفواتير بالاستلام، ولما كانت هذه البينات كافية في إثبات دعوى المدعية بدليل الكتابة، لما هو متقرر شرعاً ونظاما من أن الكتابة حجة ؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن ( الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه ( يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه ( تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولما نصت عليه المادة (٢١ ) من نظام الإثبات، وفيها ( ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١١٧٤٧٠ مئة وسبعة عشر الفا واربع مئة وسبعون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4431016988 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٥٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ موكلته وردت للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت بمبلغ وقدره ١١٧.٤٧٠ ريال ولم تسدد المدعى عليها منه شيئا واختتم صحيفته بطلب إلزامها بالسداد وحصر بيناته في كشف الحساب ومطابقة الرصيد وفواتير، وبعرض الصلح على الأطراف وعدا ببحثه بينهما، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال ١٠ أيام عبر ملف القضية بناجز فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى بمهمة التبليغ رقم (...)كما انها لم تتقدم بالجواب المطلوب منها في الجلسة السابقة، وبالاطلاع على بينات المدعية تبين بانها كشف حساب من صنع المدعية برصيد اجمالي يساوي مبلغ المطالبة وقدره ١١٧٤٧٠ مئة وسبعة عشر الفا واربع مئة وسبعون ريالا، إضافة الى مجموعة فواتير محررة على مطبوعات المدعية جميعها مستلمة من قبل اشخاص مختلفين ذكر وكيل المدعية الحاضر بانهم تابعين للمدعى عليها ومفوضين بالاستلام من قبلها، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي حضوريا بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١١٧٤٧٠ مئة وسبعة عشر الفا واربع مئة وسبعون ريالا، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إلغاء الحكم و إعادة النظر فيه مرافعة، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) و فيها حضر المستأنف وكالة / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٦هـ كما حضرها وكيل المستأنف ضده/ (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية وما تم مع الدائرة من مداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٨٣٤١) والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٩٠٥٠٥٨٢) لعام ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١١٧٤٧٠ مئة وسبعة عشر الفا واربع مئة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه