حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530299468

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470729992/1444
رقم الحكم:4530299468
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470729992 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530299468 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٩٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب الفيلا من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ على مبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ُسددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه المتمثل في الاخلال بالعقد وعدم الإلتزام بالتنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ مما تسبب بـتسرب الماء من الاسطح وتسرب في المسبح والتماس بالكهرباء وتلف الاثاث والمقتنيات. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (١,٣٣٢,٠٨٥) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً، وبأتعاب الخبراء والمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق لأعمال تشطيب الفيلا بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ، والمبرم بين طرفا الدعوى، وممهوراً بتوقيع المدعي وتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بعد استحقاق المدعي لما يطالب به، لإبرام موكلتها عقد من الباطن لتنفيذ أعمال العزل ومؤسسة (...) للمقاولات المعمارية المؤرخ في ٢٠٢١/٠٣/٠٦م، بموافقة المدعي على تنفيذ وإنجاز كافة أعمال العزل وضمانها لمدة (١٠) سنوات، واستجابت موكلتها لطلب المدعي بإصلاح مشاكل العزل وفقًا للعقد المبرم من الباطن مع مؤسسة (...) المرة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١١م، والمرة الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١م، وفي المرة الثالثة تنازل المدعي عن تدخل كلاً من موكلتها والمقاول من الباطن ومنعهم من إصلاح مشكلة العزل التي ظهرت في مكان مختلف، وقام بإدخال طرف ثالث/شركة (...) للإنشاءات والصيانة في شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢م، للقيام بإصلاح كامل أعمال العزل وهو ما يخالف البند الرابع من العقد الذي نص على: (في حال ثبوت عدم كفاءة مقاول الباطن المعتمد خلال تنفيذ الأعمال يحق للاستشاري طلب إيقافه فوراً ويلتزم المقاول بتقديم البديل)، وعليه يتضح إخلال المدعي ببنود العقد وتفريطه في حقه، وبالتالي تتحمل (شركة (...)) تعويض المدعي عن تلفيات الموقع بعد قيامها بإتلافه، ولا يحق للمدعي مطالبة موكلتها بأي تعويضات عن تلفيات لم تتسبب بها، وقد قامت المدعى عليها بإبلاغ المدعي أنه في حالة بدء شركة (...) في أعمال العزل فإنه يعتبر ضمان مؤسسة (...) لاغياً ولا تتحمل موكلتها أي مسؤولية عن أعمال العزل بعد ذلك، وأن المدعي قد قام بطلب إثبات حالة بالدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٢١٩١٠٤) وذلك بعد مرور ستة أشهر من إتلاف موقع العزل وقد تم الحكم برد الدعوى مسبباً (بعدم وجود ضرر محدق يخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً)، وعليه ترفض موكلتها كافة تقارير الخبراء المقدمة من قبل المدعي وتطعن في صحتها وحياديتها. وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد تنفيذ أعمال العزل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، والمبرم بين المدعى عليها والمؤسسة وممهوراً بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعة خطابات عبر البريد الإلكتروني للأطراف. ٣- محرر عادي عباره عن شهادة استلام ابتدائي للأعمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٧م، على مطبوعات المدعى عليها، والمتضمن أن أعمال العزل الداخلي للمسبح تم ترحيل هذا البند ليتم تنفيذه في عقد التشطيبات، وممهوراً بتوقيع الأطراف. وطالبت في جوابها بـرفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٨/١٤٤٤ هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعها أجابت قاائلة: اطلب مهلة لاحضارها وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، وعلى المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٦/٩/١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة حضر المتداعيان حيث قدم المدعي عبر الطلبات على القضية للدائرة بتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ هـ وبعد الاطلاع على طلب المدعي استبان أن قيمة المطالبة تزيد عن (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، عن الاضرار الناشئة عن عقد المقاولات، ويكون الاختصاص منعقدا للدوائر المؤلفة من ثلاثة قضاة تأسيساً على الفقرتين (١) و (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعلى الفقرة (أ) من البند (١) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لان قيمة المطالبة اعلى من (١٠٠٠٠٠٠) ولا تصنف بانها من الدعاوى اليسيرة، وتختص بالدوائر الثلاثية لذا تقرر الدائرة إحالة هذه القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام، تمهيدا لإحالتها للدائرة المختصة. وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة حضر المتداعيان وكالة المرفقة بياناتهما في اعلى المحضر وفيها تشير الدائرة الى عودة القضية من فضيلة رئيس المحكمة برفقه رفض عدم اخصاص الدائرة لذا قررت الدائرة استكمال نظر الدعوى وفيها افهم الطرفين بتقديم مذكراتهم عبر النظام وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٤هـ حضر المدعي وكالة وحضرت ممثلة المدعى عليها، وفيها أحال الأطراف إلى ما تم تقديمه أعلاه، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما ذكره المدعي من العيوب هل هي صحيحه؛ أجابت قائلة: غير صحيح وإنما كانت هناك ملاحظات في المسبح وتم إصلاحها وملاحظة في جدار البدروم قام المدعي بمنع موكلته من الإصلاح، وبسؤال المدعي وكالة عن هل تم منعهم من الإصلاح؛ أجاب قائلاً: لم يتم منعهم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب مبلغ ناتج عن خطأ المدعى عليها في التنفيذ في اعمال المقاولة بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (١) منها، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (١,٣٣٢,٠٨٥) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً مقابل عدم قيام المدعى عليه بالتزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد. ٢- أتعاب المحاماة. وبما ان المدعى عليها دفعت بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة عن ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها ولا تسبب المدعى عليها بتلك الأضرار، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، ولما تضمنته المادة (٢/١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، التي نصت على أن: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة لا يمكن الاستجابة له؛ تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530299468 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٩٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي التعويض عن خطأ المدعى عليها في التنفيذ في أعمال المقاولة المتعاقد عليها بين الطرفين، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى.وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى.فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً عدم اختصاص الدائرة الفردية بنظر الدعوى و أن الاختصاص منعقد للدوائر الثلاثية، وأن الحكم مشوب بالقصور في إجراءات التقاضي والمتمثل في عدم النظر في البينات المقدمة في الدعوى والعقد، وبطلان تسبيب الدائرة بعدم قيام أركان التعويض في الدعوى الماثلة وأن الثابت أنها قائمة، وأن الدائرة لم تندب خبيرًا هندسيًا للنظر في موضوع النزاع محل الدعوى، وأن الدائرة أغفلت النظر في الشرط الجزائي، وأرفق لائحته الاعتراضية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٦/٢/١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة عبر النظام برقم (٤٥١٠١٨٤٣٦٩) وتاريخ ٢/٢/١٤٤٥ المقدمة من المستأنف ضدها/شركة (...) للمقاولات ثم سألت الدائرة المستأنف عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبرة فأجاب بأن موكلته مستعد لتحمل أتعاب الخبير ثم عقبت المستأنف ضدها بأنها تعترض على تعيين الخبير لأن المدعية قد أوكلت بعض الأعمال لمقاولين آخرين ولا يمكن تحميل موكلتها ما قام به غيرها بناء على إقرار المدعية وعليه أصدرت الدائرة قرارها رقم ٤٥٦٠٠٦٧٠٧٧ بندب خبير هندسي للكشف عن حقيقة النزاع بين الطرفين وتقديم رأي فني للدائرة على أن يبين الأخطاء الهندسية في تنفيذ الأعمال التي قامت بها المدعى عليها بتكليف من المدعية ومدى التزام المدعى عليها بما اتفق عليه مع تقدير قيمة الإصلاحات التي تسببت بها المدعى عليها ونتج عنها تكليف المدعية وهذا الندب للخبير عبر منصة خبرة ويتحمل الأتعاب مقدما المستأنف، وفي جلسة يوم ٢٧/٢/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المنتدب من قبل الدائرة وبسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير أجابا بأن الخبير طلب مهلة لمدة عشرة أيام لإصدار تقريره وعليه قررت الدائرة تحديد موعد قادم لحين صدور تقرير الخبير وأفهمت الطرفين باستمرار تعاونهما مع الخبير وحثه على إنجاز مهمته، و في جلسة يوم ١١/٣/١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه تبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصة خبرة، و في جلسة يوم ٢٥/٣/١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين صدور تقرير الخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى إلى أن قيمة إصلاح الأضرار محل الدعوى هو مبلغ وقدره (٩٩١.٩٣٥) ريالا وتم دفع أتعابه من قبل المدعي مبلغ قدره (٧.٤٧٥) ريال وأضاف الخبير بأن مقدار غرامة التأخير (٣٥٥.٠٠٠) ريال داخلة ضمن المبلغ المذكور أعلاه ليكون صافي قيمة إصلاح الأضرار بدون غرامة التأخير هو مبلغ قدره (٦٣٦.٩٣٥) ريال فعقب المدعي بأن مبلغ المطالبة وفق لائحة دعواه ينقسم إلى ثلاثة بنود تتعلق بأضرار المسبح وأضرار الأمطار التي لحقت بالفيلا وغرامة التأخير كما عقب المدعى عليها بأنها قد قامت برفع مذكرة بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥ ضمنتها اعتراضها على ما خلص إليه الخبير في تقريره النهائي، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه الذي طلبت فيه المستأنفة طلبا وحيدا وهو إلزام المدعى عليها بما لحقها من أضرار وغرامة تأخير مبلغ وقدره (١,٣٣٢,٠٨٥) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً، فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها من رفض الدعوى غير وجيه حيث كان على الدائرة الابتدائية إجراء المقتضى النظامي للوصول إلى إلى وجه الحق في هذا النزاع وذلك بإحالة الطرفين إلى الخبرة الفنية المختصة لفحص مستندات الطرفين والاطلاع على التقارير المتعلقة به والكشف عن مدى إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية وفحص حقيقة ما تدعيه المدعية من الأضرار الناتجة عن إخلال المدعى عليها وتقصيرها في تنفيذ العقد محل الدعوى، وحيث قامت هذه الدائرة... وأحالت الطرفين إلى الخبرة عن طريق منصة خبرة وصدر تقرير الخبير المبدئي ثم تلاه النهائي متضمنا الرد على ملحوظات الطرفين عليه، وحيث خلص في تقريره إلى أن قيمة إصلاح الأضرار محل الدعوى هو مبلغ وقدره (٩٩١.٩٣٥) ريالا وأضاف الخبير بأن مقدار غرامة التأخير هو مبلغ وقدره (٣٥٥.٠٠٠) ريال داخلة ضمن المبلغ المذكور أعلاه ليكون صافي قيمة إصلاح الأضرار بدون غرامة التأخير هو مبلغ قدره (٦٣٦.٩٣٥) ريال وحيث إن هذه الدائرة بعد اطلاعها على التقرير النهائي وما بني عليه وعلى رده على ملحوظات الطرفين تطمئن إلى سلامة النتيجة التي خلص إليها ووجاهة ما أجاب به على اعتراضات طرفي الدعوى وتخلص إلى إلزام المدعى عليها بما خلص إليه من نتيجة على النحو المبين في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٩٩٧٨١ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٩٩٩٢ والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٩١.٩٣٥) تسعمئة وواحد وتسعون ألفا وتسعمئة وخمسة وثلاثون ريالا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث