حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431023225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471119032/1444
رقم الحكم:4431023225
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471119032 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431023225 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٩٠٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للأدويه المحدودة المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٠٢هــ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٧٦,٥٦٩) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٥٦٩) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فتح الحساب المتضمن طلب المدعى عليها فتح حساب لدى المدعية، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٢- مصادقة الرصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ المطالبة في ذمتها للمدعية، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مالك المنشاة المدعى عليها، وقد الصلح بين أطراف الدعوى ونصه تم الاتفاق على جدولة مبلغ المطالبة وقدرة (١٤٦,٥٦٩.٢٥) مئة وستة واربعون الف وخمسمائة وتسعة وستون ريال وخمسة وعشرون هلله، تقسم على أربعة دفعات وتكون بنهاية كل شهر ٣٠ ميلادي. تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م دفعه وقدرها (٣٦,٦٤٢.٢٥) ستة وثلاثون الف وستمائة واثنان واربعون ريالا وخمسة وعشرون هلله، ودفعه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م ودفعه بـ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م ودفعة أخيرة بـ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٦,٥٦٩) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة اصطلاح أطراف الدعوى كما هو مثبت في صك الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.