حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431031043

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615079/1444
رقم الحكم:4431031043
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431031043 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائه هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٤٧,٨٥٥.٧٥) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (٢٤٩,٠١٥.٧٠) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٩,٤٧٦.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، ودفعة قدرها(٥,٥١٧.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م، ودفعة قدرها(١١,٥٣٢.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، ودفعة قدرها(٨,٦٤٧.١١) ثمانية آلاف وست مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و أحد عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، ودفعة قدرها(١١,١٣٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م، ودفعة قدرها(١٠,٥٣٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٦م، ودفعة قدرها(١٨,٣٣٤.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٢م، ودفعة قدرها(٣٣,٩٢٦.٥١) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م، ودفعة قدرها(٧,٠٨٧.٥٠) سبعة آلاف وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢١م، ودفعة قدرها(٣,٦٠٣.٦٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثة ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ودفعة قدرها(٢٢,٢٦٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م، ودفعة قدرها(١٩,٥٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، ودفعة قدرها(١٧,٤٢١.٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ودفعة قدرها(٣١٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، ودفعة قدرها(٣٤,٣٧١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م، ودفعة قدرها(٣,٣١٧.١٨) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ودفعة قدرها(١٥,٦٥٤.٩٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م، ودفعة قدرها(٤,٠٧٥.٠٠) أربعة آلاف وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، ودفعة قدرها(٠.١٠) ريال سعودي و عشرة هلله تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣١م، ودفعة قدرها(٢,٣٩٤.٠٠) ألفان وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، ودفعة قدرها(٢٢,٣٩١.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م، ولم يلتزم، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٨٤٠.٠٥) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية وللتأخر في وقت انعقاد الجلسة سيتم تأجيل الدعوى وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة الدفاعية خلال أسبوع تتضمن الجواب الشكل والموضوعي على الدعوى، وفي جلسة اليوم ٧/٨/١٤٤٤ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى والبينات كشف الحساب والفواتير المختتمة بختم المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٧م وتاريخ ٢٠١٩/٩/٧م وتبين أن اجمالي مبلغ الفواتير المختتمة قدره ٩٨٤٣٧.٨ ريال وقرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواها بهذا المبلغ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفواتير المرفقة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة انتهاءً وقدره ٩٨٤٣٧.٨ريال، وقوى صحة الدعوى عدم حضور مالك المؤسسة المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٩٨٤٣٧.٨ ريال ثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالا وثمانون هللة لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4431031043 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٠٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فان دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٨٤٣٧.٨) ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وثمانون هللة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩٨٤٣٧.٨) ريال ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم وكيل المستأنف ــ المدعى عليه ــ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٠٦٤٤٨٣) وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: لما كان الاعتراض قد تم تقديمه خلال المدة المقررة نظامًا، فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولًا: عدم تبليغ المدعى عليها ــ المستأنف ــ بموعد الجلسة وصدور الحكم غيابيًا وتفويت درجة من درجات التقاضي دون مبرر نظامي: -بالنظر للحكم محل الاعتراض يجد وكيل المستأنف أنه (قد استند إلى عدم حضور مالك المؤسسة ــ المستأنف ــ وذلك حسبما هو ثابت في أسباب الحكم)، وهذا التسبيب محل نظر لعدة أمور جوهرية ومنها أنه لم يتم تبليغ المؤسسة بموعد الجلسة، حيث أن التبليغ الذي وصل رسالة بتحديد موعد نظر هذه الدعوى يوم ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، ولم يتم تبليغ المستأنف ووكيله بجلسة يوم ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ مطلقًا والتي صدر بها الحكم في غياب المستأنف، ولم تصل أي رسائل بخصوص هذه الجلسة فيما عدا الرسالة التي وصلت في ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ باعتماد صك الحكم الصادر في الدعوى، أما رسالة التبليغ بموعد الجلسة يوم ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ فلم تصل أي رسالة تفيد بهذا الموعد مطلقًا مما يعد عيبًا جوهريًا في الحكم يستوجب الاعتراض عليه (مرفق صورة من الموعد). ثانيًا: عدم صحة الفواتير والمبالغ التي استند الحكم إليها: يفيد المستأنف ووكيله فضيلتكم بداية بالنسبة لما أورده المدعي في دعواه من وجود اتفاق على أن يبيع منتجات غذائية بقيمة (٣٤٧٨٥٥.٧٥) هللة، على أن يكون تسليم هذا المبلغ على دفعات وتم سداد الدفعات وتبقى المبلغ المحكوم به، فهذه الدعوى غير صحيحة ولم يحدث الاتفاق بهذه الطريقة. -يفيد المستأنف ووكيله فضيلتكم أن الصحيح أنه تم الاتفاق مع مندوب الشركة المدعية واسمه (...)، على تنزيل حلوى موسمية وأن يأتي مندوب الشركة كل نهاية موسم لاستلام البضاعة المتبقية وثمن ما تم بيعه، وأن جميع المبالغ المذكورة عبارة عن فواتير تم تسليمها لمندوب الشركة المدعية وجميع المحلات التجارية بنفس الاتفاق واستلموا منهم البضاعة الموجودة والمتبقية لديهم. -أنه قد تم مخاطبة الشركة لاستلام البضاعة المتبقية وأبلغوا المستأنف ووكيله أنه سيتم حضور المندوب لاستلام البضاعة وأن المندوب (...)في بلده نظرًا لظروف صحية تعرض لها وسيتم إرسال مندوب غيره ولم يحضر أي مندوب مما يعد تقصيرًا من جانبهم (مرفق ما يفيد ذلك لأصحاب الفضيلة). -استند الحكم محل الدعوى على ثلاث فواتير بقيمة مبلغ وقدره (٩٨٤٣٧.٨٠) وهذا الاستناد غير صحيح وذلك لعدة أمور جوهرية: أولًا: بالنسبة للفاتورة رقم (٧٠٠٠٢٢٠٩٣) مبلغ وقدره (٢٢٠٥.٣٠) ريال فهذه الفاتورة قد تم سدادها للمدعية وذلك بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠٠٥٥٨) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١هـ، وعليه فلا مجال للمطالبة بها مرة أخرى ورقم الفاتورة موجود بالشيك المشار إليه مع فواتير أخرى مما يوجب الاعتراض على الحكم (مرفق صورة الشيك). ثانيًا: بالنسبة للفاتورة رقم (٧٠٠٠٠٨٧١٦) بقيمة مبلغ وقدره (٩٢٤٠) ريال، فوفقًا لما تم الاتفاق عليه مع مندوب الشركة بأن يأتي كل آخر موسم لاستلام المتبقي من البضاعة وقيمة المباع منها، فإن هذه الفاتورة يوجد مرتجع كبضاعة موجودة، تم إخبار الشركة المدعية بها بقيمة (٧٧٩٧) ريال تم إبلاغ الشركة بها ولم تحضر لاستلامها، ويستحق منها نقدًا مبلغًا وقدره (١٤٤٣) ريال سعودي ويوجد كشف حساب مفصل يفيد به المستأنف ووكيله في جلسة نظر هذا الاعتراض. ثالثًا: بالنسبة للفاتورة رقم (٧٠٠٠٣١١٦٨) بقيمة قدرها (٨٦٩٩٢,٥٠) فهذه الفاتورة يوجد منها أيضًا مرتجع بضائع بقيمة (٤٦٥٨٧) تم إبلاغ الشركة بها ولم تحضر لاستلامها، ويستحق منها نقدًا مبلغ وقدره (٤٠٤٠٥.٥) ريال سعودي ويوجد كشف حساب مفصل يفيد المستأنف ووكيله به فضيلتكم. وعلى ذلك أصبح المبلغ المستحق للمدعية مبلغًا وقدره (٤١٨٤٨.٥٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة فقط لا غير، وليس بالمبلغ الذي تدعي به فهو غير صحيح). وانتهى في اعتراضه الى طلب: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الميعاد وفقًا للإجراءات المنصوص عليها نظامًا. ثانيًا: نقض الحكم المعترض عليه وقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددًا بالمبلغ المتبقي وقدره (٤١٨٤٨.٥٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة فقط. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر المستأنف أصالةً كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية، فأجاب بأنه فيما يخص الشيك فلا مانع لدى موكلتي من خصم قيمة الشيك وقدره ألفان ومائتان وخمس ريالات وثلاثون هللة، وأما ما يخص المفاهمة على إرجاع المتبقي من البضاعة فلا يوجد أي اتفاق ولم تجرِ عادة موكلتي على إرجاع البضائع التي انتقلت ملكيتها للغير، وبعرض ذلك على المستأنف أجاب بأنه سبق للمستأنف ضده أن قبلت مرتجعات بضاعة وهي عبارة عن حلويات موسمية للعيد وهذا المرتجع بختم وتوقيع مندوبهم الذي يستلم الشيكات والنقد، كما تم إرجاع البضاعة لجاري صاحب مؤسسة (...)من قبل المستأنف ضده كما توجد خمس كراتين لم نعوض عليها وحسبت علينا وهي بتوقيع مندوبهم وأطلب إحضاره لسماع ما لدي، ثم طلبت الدائرة من المستأنف أصالةً إعداد مذكرة تفصيلية بالمستندات يوضح فيها بينته على وجود المرتجعات واستحقاقه لها وعلى وجود خمس كراتين حسبت عليه وذلك خلال أجل أقصاه يوم السبت ١٦/١٠/١٤٤٤هــ ثم يعقب المستأنف ضده خلال أجل أقصاه يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٤٤هـ وذلك عبر الطلبات. بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات على القضية أرفق وكيل المستأنف مذكرته الجوابية وفقًا لما ذكره وكيل المستأنف ضدها بجلسة يوم ١١/١٠/١٤٤٤هـ، ونصها: بناء على طلب المحكمة نوضح لفضيلتكم ما يلي: ــ ما ذكره وكيل المستأنف ضدها من عدم وجود أي تعاملات بالأجل أو مرتجعات فهذا غير صحيح، والصحيح أن المستأنف ضدها تتعامل مع جميع التجار بنفس الطريقة كما أوضحنا لفضيلتكم بالمذكرة الاعتراضية لأنها حلوى موسمية على أن يأتي مندوب الشركة كل نهاية الموسم لاستلام البضاعة المتبقية وثمن ما تم بيعه وأن جميع المبالغ المذكورة عبارة عن فواتير تم تسليمها لمندوب المدعية والدليل على ذلك ما يلي: ١- بيان مرتجع شركة (...)بمبلغ قدره (٢٢٢٦٥.٧٥) ريال مؤرخة في ٢٧/٠٩/٢٠١٩م ومختومة بخاتم المستأنف ضدها. ٢- بيان مرتجع شركة (...)بمبلغ وقدره (٣٣٨٨.٥٥) ريال مؤرخة في ١٨/٠٣/٢٠١٩م ومختومة بخاتم المستأنف ضدها. ٣- بيان مرتجع شركة (...)محرر على الفاتورة رقم (٨٦٩٨٢) مؤرخة في ٧/٤/٢٠١٩م وموقع بالاستلام من مندوب الشركة المستأنف ضدها. ٤- بيان مرتجع شركة (...)محرر على الفاتورة رقم (٨٦٩٨٦) مؤرخة في ٧/٤/٢٠١٩م وموقع بالاستلام من مندوب الشركة المستأنف ضدها. ٥- بيان رجيع شركة (...)مؤرخة في ٢١/٣/٢٠١٩م محررة على الفاتورة رقم (١٢٦٦٥) وموقع بالاستلام من مندوب الشركة المستأنف ضدها. ٦- مرتجع لشركة (...)محرر على الفاتورة رقم (١١٠٥٨) والمؤرخة في ٨/١/٢٠١٩م وموقع من مندوب المستأنف ضدها. ومرفق لفضيلتكم جميع السندات التي تثبت أن التعامل مع المستأنف ضدها وما تم الاتفاق عليه هو استلام الحلوى الموسمية ويأتي المندوب الخاص بهم واستلام المرتجع والمتبقي من الحلوى وثمن ما تم بيعه. ــ ما ذكره وكيل المستأنف ضدها من عدم وجود أي نواقص فهذا غير صحيح، والصحيح أن الفاتورة رقم (٧٠٠٠٣١١٦٨) كان المفترض استلام عدد (١٥) كرتون من نوع توفي مشكل شيكو، إلا أن مندوب المستأنف ضدها قام بتسليم عدد (١٠) كرتون فقط وقام بالتوقيع على ذلك ومرفق لفضيلتكم صورة من الفاتورة بتوقيع السائق. ونطلب من فضيلكم التكرم بطلب حضور السائق والمندوب العاملين لدى المستأنف ضدها وعند سؤالهم ستتأكد المحكمة الموقرة من صحة جميع ما تم ذكره لفضيلتكم. ولذلك ألتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع: تعديل الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بالمبلغ المتبقي وقدره (٤١٨٤٨.٥٠) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة فقط . بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته جوابًا على ما أرفقه وكيل المستأنفة، ونصها: نرفض ما ورد بمذكرة المستأنفة المؤرخة في ١٦/١٠/١٤٤٤هـ نعرضها لنظر أصحاب الفضيلة لما يلي من وقائع شارحة لنفسها نوجزها على النحو الآتي: ــ لم يتم إنكار أي تعاملات تمت بالآجل كما زعمت المستأنفة بمذكرتها. ــ بعض الفواتير قد تم خصمها بالفعل من مبلغ المطالبة وذلك على النحو الثابت بكشفي حساب المستأنفة (مرفق١)، ومنعًا للبس نبسطها لأصحاب الفضيلة بما يلي: ١- الفاتورة رقم ١٢٧٦٢ والمؤرخة في ١٨/٠٣/٢٠١٩م بمبلغ ٥٥/٣,٣٨٨ ريال سعودي، وتم خصمها بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م. ٢- الفاتورة رقم ١٠١٩٢٩ والمؤرخة في ٢٧/٠٩/٢٠١٩م بمبلغ ٧٥/٢٢,٢٦٥ ريال سعودي، وتم خصمها بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٩م. ٣- الفاتورة رقم ٨٦٩٨٢ والمؤرخة في ٠٧/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ ٩٠/١٥,٦٥٤ ريال سعودي، وتم خصمها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٩م. ــ فيما يخص تسليم مندوب موكلتي عشرة صناديق توفي مشكل شيكو بدلًا من خمسة عشر صندوق بموجب الفاتورة رقم ٧٠٠٠٣١١٦٨ فهو صحيح، ولا مانع لدينا من خصم مبلغ ٦٩٣ ريال سعودي قيمة تلك الصناديق الناقصة من مبلغ المطالبة. ــ لم تستلم موكلتي أي من المنتجات الواردة ببقية الفواتير الأخرى، ولم تقبل استرجاع تلك البضائع لاسيما أن موكلتي باعت تلك البضائع بحالة سليمة وانتهت صلاحيتها وهي لا تزال في حيازة المستأنفة. فإننا وبناء عليه، مع الاحتفاظ بالحق بتقديم مزيد من الدفوع الموضوعية حال طلب الدائرة الموقرة، نرجو من أصحاب الفضيلة التكرم بالنظر والتأمل والحكم بما يلي: إلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف ضدها مبلغ ٨٠/٩٧,٧٤٤ ريال سعودي . وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ حضر المستأنف أصالةً صاحب المؤسسة وتبين عدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها إفادة فريق منصة تكامل بوزارة العدل المتضمنة وجود عدم استقرار في خدمات الرسائل النصية وأيضًا النفاذ الموحد وتم التواصل مع مزود الخدمة للتحقق من المشكلة وضمان استقرار الخدمات وبناءً على ذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف تعقيبه على ما أورده وكيل المستأنف ضدها، وذلك بما نصه: بالنسبة لما أورده وكيل المدعية بالمذكرة الجوابية المرفقة برقم ٤٤١١٢١٩٣٦٠ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ أمام فضيلتكم وقدمها بجلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ: ١- ما أفاد به أنه لم ينكر أي تعاملات بالأجل فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، بل إنه أوضح بأول جلسة أمام فضيلتكم أمرين في غاية الوضوح أنه لا يوجد أجل ولا يوجد مرتجع وقد أثبتنا عدم صحة ذلك بالمرفقات والمستندات القاطعة لفضيلتكم فما كان منهم إلا التراجع عما ذكره بأول جلسة. ٢- الفواتير التي استشهد بها أمام فضيلتكم في مذكرته الجوابية هي أصلًا ليست محل خلاف لكي يذكر أنها تم خصمها من عدمه بل هي دليل قاطع على وجود مرتجعات وبعضها بتوقيع مندوبهم وبعضها بخاتم الشركة مما يثبت صحة ما ذكرناه أمام فضيلتكم من كيفية التعامل مع الشركة. ٣- ما يخص انتهاء الصلاحية فهو سبب يرجع للمدعية وليس لنا دخل فيه فقد تم إخبارهم أكثر من مرة وحضر مندوبهم ولم يستلم البضاعة بل أزود فضيلتكم بدليل واضح جدًا أنهم يستلمون حتى المنتهي صلاحيته وهي الفاتورة رقم (٧٠٠٠٣١١٣٦) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م وفي نفس الفاتورة توضح المستأنف ضدها أنها استلمت مرتجع بقيمة (٣٢٦٨٩) ريال في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م مما يثبت تناقض أقوال المستأنف ضدها. ٤- حيث أن الشركة المستأنف ضدها قد أضرت بنا ضررًا بالغًا حيث رفعت علينا دعوى أمام فضيلتكم مما تسبب لنا بأضرار من تكلفة محامي وفقًا لأحكام نظام المحاكم التجارية، كما كلفتنا مبالغ طائلة لتخزين بضاعتهم وتعرضنا للخسارة وتوقيع الغرامات من البلدية ووزارة التجارة وعلمهم بذلك وطلبنا منهم استلام بضاعتهم كما أوضحنا لفضيلتكم. وعليه أطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع ولما ترونه من أسباب أحق قبول الاعتراض والقضاء بالطلبات الواردة باللائحة الاعتراضية على أن تتحمل المستأنف ضدها التكاليف القضائية . وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٣/١١/١٤٤٤هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهم عبر النظام حسب ما نص عليه في الجلسة قبل السابقة، كما تشير الدائرة إلى أن المستأنف قد تقدم بمذكرة إضافية تضمنت أنه لا صحة من أنه ينكر أي تعامل بالآجل بل إنه أوضح أنه لا يوجد آجل ولا مرتجع وقد أثبتنا عدم صحة ذلك بالمرفقات والمستندات وأما الفواتير التي استشهد بها فهي ليست محل خلاف لكي يذكر أنه تم خصمها بل هي دليل على وجود مرتجعات وبعضها بتوقيع مندوبه وبعضها بختم الشركة، وأما ما يخص انتهاء الصلاحية فهو سبب يرجع للمدعية وليس لنا دخل فيه وقد تم إخبارهم أكثر من مرة وحضر مندوبهم ولم يستلم البضاعة ولدي دليل أنهم يستلمون حتى المنتهي صلاحيته وهي الفاتورة رقم (٧٠٠٠٣١١٣٦) بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م وفي نفس الفاتورة توضح المستأنف ضدها أنها استلمت مرتجعًا بقيمة اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريالًا في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م مما يثبت تناقضها، ثم عقب وكيل المستأنف ضده بأنه فيما يخص الفاتورة المشار إليها المؤرخة في ٢٦/٠٤/٢٠٢م لا تحمل توقيع موكلتي ولم تقبل بها موكلتي والدليل على ذلك أنه لو تم قبولها لتم خصمها من قبل موكلتي، ثم سألته الدائرة عن الفاتورة المنتهية برقم إشعار دائم ضريبي ٧٠٠٥٦١٣٠٨ فقرر أنها صادرة من موكلته لكنها لا تحمل أي توقيع كما أن الصفحة الثانية ليس عليها شعار موكلتي ثم سألت الدائرة المستأنف عمن قام بالشرح والكتابة على الفاتورة المنتهية برقم ١١٣٦ فقرر بأن الذي قام بالشرح والكتابة هو المحاسب في محل (...) ومحل (...) لي نسبة منه واسمه ع (...) (...) الجنسية، ثم استوضحت منه الدائرة هل هذه الفاتورة تخص محل (...) أو تخص محل (...)؟ فأجاب بأن هذه الفاتورة تخص (...) وتم تسويتها مع الشركة لكني قدمتها كدليل على وجود المرتجعات وخصمها ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الرد على هذه الفاتورة بالتفصيل خلال أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم ثم يعقب المستأنف إن أراد خلال أجل أقصاه خمسة أيام، ثم بعد ذلك لا تقبل الدائرة من الطرفين أي طلب فتفهما ذلك واستعدا به. بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات وإجابة لطلب الدائرة أرفق وكيل المستأنف ضدها ما نصه: صاحب الفضيلة، أشير إلى طلب الدائرة الموقرة بالجلسة المؤرخة في ٠٣/١١/١٤٤٤هـ للرد على الفاتورة رقم ٧٠٠٠٣١١٣٦ وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٠م الفاتورة ، نفيد أصحاب الفضيلة بما يلي: ــ الفاتورة منعدمة الصلة بهذه الدعوى وذلك على النحو الوارد بسجلات موكلتي وبإقرار المدعى عليها في ضبط الجلسة الماضية بأن الفاتورة محل النزاع تخص محل (...). ــ إشعار دائن ضريبي رقم ٧٠٠٥٦١٣٠٨ وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٢م التي قدمتها المستأنفة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ هي حجة عليها وليست لها لأنها تفيد قبول موكلتي مرتجعات لبعض البضائع الواردة في الفاتورة التي تخص محل (...)بقيمة ٦٦/٣٢,٦٨٩ ريال سعودي وتوثيق ذلك. ــ لم تقدم المستأنفة أي بينة موصلة تفيد قبول موكلتي استرجاع البضائع التي ترغب المستأنفة بإرجاعها، وعليه لا تزال ذمتها المالية مشغولة بثمن تلك البضائع وتماطل في سدادها، ولا يستقيم واقعًا ولا نظامًا أن يطلب إلزام موكلتي بقبول إرجاع أي بضائع دون موافقتها. ــ لم تقبل موكلتي استرجاع البضائع لا سيما بأن موكلتي باعت تلك البضائع بحالة سليمة وانتهت صلاحيتها وهي لا تزال في حيازة المستأنفة. فإننا وبناء عليه، نرجو من أصحاب الفضيلة التكرم بالنظر والتأمل والحكم بما يلي: إلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف ضدها مبلغ ٥٠/٩٥,٥٣٩ ريال سعودي بعد خصم قيمة الشيك وقيمة الصناديق الناقصة . بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق ممثل المؤسسة المستأنفة رده على المذكرة الجوابية الأخيرة المقدمة من المستأنف ضدها، وحيث تضمن الرد ما نصه: إشارة لما ذكره وكيل المستأنف ضدها بالمذكرة الجوابية الأخيرة نفيد فضيلتكم بالاتي: -الجزء الأول من الرد فيما يتعلق بقبول الدعوى شكلًا: نشير لفضيلتكم وحيث أن الاختصاص والمسائل الشكلية يجوز الدفع بها في أي مرحلة كانت الدعوى عليها وتطبيقًا لما نصت عليه المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب في الدعاوى أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى) وما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية الفقرة الثانية (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام)، وعليه فإن الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم تم اللجوء للتسوية بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ وتم انتهاء جلسة الصلح بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٤هـ وتحرر محضر تعذر الصلح بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ وقيدت أمام محكمة أول درجة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ وبالتالي فإن الشركة المدعية لم تلتزم بمدة الإخطار سالفة الذكر وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ المصالحة، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى. الجزء الثاني: -الرد الموضوعي: ١- ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بخصوص الفاتورة المقدمة فقد تم إثبات ذلك بضبط الجلسة السابقة وأن المراد من هذه الفاتورة إيضاح أن المستأنف ضدها تقبل المرتجع من جميع العملاء وقد قامت بذلك بالفعل مع محل (...)وكانت المرتجعات منتهية الصلاحية وذلك كما أوضحنا لفضيلتكم، وقد أرفقنا لفضيلتكم ما يفيد ذلك. ٢- ما ذكره وكيل المستأنف ضدها أن الفاتورة المقدمة حجة علينا فهذا غير صحيح فقد أقر بها صراحة وأن موكلته قد قبلت مرتجعات من محل (...)منتهية الصلاحية بمبلغ وقدره ٣٢٦٨٩.٦٦ ريال، مع أنه قد أقر بأول جلسة أمام فضيلتكم أنهم أصلًا لا يقبلون المرتجعات ولا يوجد بيع بالأجل وقد أثبتنا لفضيلتكم عدم صحة ذلك. ٣- أنه قد تم إبلاغ الشركة المدعية بوجود البضاعة وهم من تأخروا في استلامها وأخبرونا أن المندوب (...)مريض وسافر إلى بلده حسب إفادتهم لنا وبالتالي فهم المفرطين وهم يعلمون بذلك علمًا يقينيًا. ٤- أن الشركة المستأنف ضدها سبق وأن قامت بإرجاع بضائع منتهية ومنها ما هو مرفق لفضيلتكم الفاتورة رقم ١٣٧٦٣ وتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩ كانت أيضًا منتهية الصلاحية واستلموها مع خصم قيمتها كاملة ومختومة بخاتم الشركة المستأنف ضدها. ٥- ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته لم تقبل إرجاع البضائع فهذا غير صحيح، رغم أنه لم يكن أول موسم يتم التعامل معهم، والسؤال ما سبب السكوت لمدة ثلاث سنوات عن المطالبة بالبضاعة أو ثمنها. ٦- طلبنا من فضيلتكم إحضار المندوب (...)وقد وجه فضيلة ناظر الدعوى بذلك إلا أنهم لم يقوموا بإحضاره وكان كل التعامل مع هذا المندوب. وعليه نطلب من فضيلتكم: أولًا/عدم قبول الدعوى لعدم التزام الشركة المدعية بمدة الخمسة عشر يومًا بعد تقديم المصالحة؛ حيث تم التقديم يوم ٢٤/٦/١٤٤٤هـ وأحيلت القضية للمحكمة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤هـ. ثانيًا/القضاء بمبلغ وقدره ٤١٨٤٨.٥٠ واحد وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة وهو المبلغ المستحق للشركة المدعية على النحو السابق ذكره في جلسات المرافعة أمام فضيلتكم -مرفق الفاتورة- . بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مرفقين متضمنة أداة الحق وما يفيد إرسالها. وفي اليوم ذاته فُتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهما عبر النظام، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف ضده أرفق مذكرة هذا اليوم ثم أفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع منه غير مقبول ومن شأنه إطالة أمد النزاع من غير مبرر فتفهم ذلك وذكر أن السبب لكون المستأنف أضاف شيئًا جديدًا لمذكرته كما أن المذكرة لم تظهر بالنظام إلا هذا اليوم، وبسؤال المستأنف الجواب ذكر كلامًا إنشائيًا مفاده حصوله مؤخرًا على بعض المستندات ثم طلبت منه الدائرة الرد على مذكرة المدعى عليه المستأنف ضده المقدمة هذا اليوم وأفهمته بأن هذه آخر مذكرة تقدم في القضية كما أفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضده بأن تعقيبه على المذكرة التي ستقدم تعقيبًا ختاميًا فتفهما ذلك واستعدا به، ثم أفهمتهم الدائرة بأن مذكرة المستأنف الختامية تودع خلال أجل أقصاه يوم الإثنين ٢٣/١١/١٤٤٤هــ ثم يعقب وكيل المستأنف ضده خلال أجل أقصاه يوم السبت ٢٨/١١/١٤٤٤هــ كما تؤكد عليهما الدائرة بأنها لا تقبل منهما بعد ذلك أي طلب أو مذكرة فتفهما ذلك. وفي يوم الأحد الموافق ٢٢/١١/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف مذكرته الجوابية على ما أرفقه وكيل المستأنف ضدها بجلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ، ونصها: (من الناحية الشكلية: الدفع الشكلي وقبول الدعوى شكلًا: فبناء على ما تقدم وما ورد بالمادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت وجوبًا على اشتمال صحيفة الدعوى بموضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيد ذلك الطلب، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية نصت (وجوبًا) أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى حيث نصت على: (٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى)، وتطبيقًا لذلك وأن المستأنف ضدها بالجلسة رقم (٦) بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ وحال تنبيه الدائرة على عدم قبول أي مذكرات أو طلبات مسبقًا بعد انتهاء المدة المحددة من المحكمة الموقرة وفضيلة ناظر الدعوى على النحو الوارد بضبط جلسة يوم ٠٣/١١/١٤٤٤هـ، إلا أن وكيل المستأنف ضدها قد أرفق أسانيدًا للدعوى تتمثل في (خطاب الإخطار صادر للمستأنفة) أثناء انعقاد جلسة يوم ١٨/١١/١٤٤٤هـ وذلك حيث أن الإخطار لم يرد ابتداءً في أسانيد الدعوى أمام محكمة أول درجة وكانت الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تتضمن ما نصه: (أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد هذه الدعوى المعلومة للمدعي)، مما يصبح معه إضافة الإخطار بجلسة يوم ١٨/١١/١٤٤٤هـ على غير سند من النظام وكان الواجب حسبما أشارت المواد سالفة الذكر أن تكون هذه الأسانيد أثناء قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، خصوصًا أن قبولها يخالف ما أوجبته المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية على النحو السالف شرحه. ثانيًا: الرد الموضوعي: ١- أثبتنا لفضيلتكم أن الشركة المستأنف ضدها جميع تعاملاتها بالأجل وتم استلام مرتجعات من جانبهم منا ومن غيرنا وأقر وكيل المستأنف ضدها علمهم بوجود هذه البضائع وأننا قد أخبرناهم بها قبل انتهاء صلاحيتها وهم من تقاعسوا عن الحضور واستلامها كما تم في جميع المواسم السابقة. ٢- أن الشركة المستأنف ضدها سبق وأن قامت بإرجاع بضائع منتهية منا أيضًا ومن غيرنا كما أثبتنا لفضيلتكم بجلسات نظر الدعوى. ٣- ما ذكره وكيل المستأنف ضدها من أن موكلته لم تقبل إرجاع البضائع فهذا غير صحيح، رغم أنه لم يكن أول موسم يتم التعامل معهم، والسؤال ما سبب السكوت لمدة ثلاث سنوات عن المطالبة بالبضاعة أو ثمنها رغم علمهم بوجود البضاعة وأن مندوبهم أيضًا على علم بها وتم إخبارهم حيث كانت جميع التعاملات عن طريق المندوب. ٤- طلبنا من فضيلتكم إحضار المندوب (...)وقد وجه فضيلة ناظر الدعوى بذلك إلا أنهم لم يقوموا بإحضاره وكان كل التعامل مع هذا المندوب. وعليه نطلب من فضيلتكم: أولًا: عدم قبول الدعوى لمخالفة نص المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية. ثانيًا: القضاء بمبلغ وقدره ٤١٨٤٨.٥٠ واحد وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالًا وخمسون هللة، وهو المبلغ المستحق للشركة المدعية على النحو السابق ذكره في جلسات المرافعة أمام فضيلتكم). بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته الجوابية متضمنة ما نصه: أشير إلى طلب الدائرة الموقرة بالجلسة المؤرخة في ١٨/١١/١٤٤٤هـ للرد على ما ورد بمذكرة المستأنفة والمؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ، فإننا نؤكد على عدم صحة ما ورد بمذكرة المستأنفة وكما نرفض كافة ما دفعت به المستأنفة دونما أي سند أو حجة أو بينة لما تطلبه، وذلك لما يلي: ــ لم يتم الدفع بمخالفة ما ورد بالمادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية إلا بمذكرة المستأنفة والمؤرخة في ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ، وعليه تم تقديم قبل الجلسة المؤرخة في ١٨/١١/١٤٤٤هـ ما يفيد تقديم أداة الحق وما يفيد إرسالها عبر البريد السريع. ــ لجأت المستأنفة إلى الصراخ بإلزام موكلتي بقبول المرتجعات التي ترغب المستأنفة بإرجاعها دونما أن تقدم أي بينة أو حجة أو براهين موصلة تفيد قبول موكلتي استرجاع البضائع التي ترغب المستأنفة إلزام موكلتي بإرجاعها دون قبول موكلتي بذلك، وعليه، لا تزال ذمتها المالية مشغولة بثمن تلك البضائع وتماطل في سدادها، ولا يستقيم واقعًا ولا نظامًا أن يطلب إلزام موكلتي بقبول إرجاع أي بضائع دون موافقتها. ــ لم تقبل موكلتي استرجاع البضائع لا سيما بأن موكلتي باعت تلك البضائع بحالة سليمة وانتهت صلاحيتها وهي لا تزال في حيازة المستأنفة. ــ أن مرفقات مذكرة المستأنفة المؤرخة في ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ والمذكرة المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ هي حجة عليها وليست لها، حيث قدمت مستندات تفيد بقبول موكلتي ــ على مطبوعاتها الرسمية ــ إرجاع بضائع لتجار آخرين (محل (...) وغيرها)، فلا يستقيم أن تطلب إلزام موكلتي بقبول استرجاع أي بضائع قد بيعت دون أن تلتقي إرادة موكلتي بقبول استرجاع البضائع محل النزاع. وكشفت المستأنفة عن سداد جزء ضئيل من مبلغ مطالبة موكلتي بموجب الشيك رقم ٠٠٠٠٠٥٥٨ وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١هـ. فإننا وبناء عليه، نرجو من أصحاب الفضيلة التكرم بالنظر والتأمل والحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف ضدها مبلغ ٩٥,٥٣٩.٥٠ ريال سعودي بعد خصم قيمة الشيك وقيمة الصناديق الناقصة . وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٣/١٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قدما مذكراتهم عبر النظام وبسؤالهم عما يودان إضافته؟ قرر وكيل المستأنف ضده الاكتفاء في حين قرر المستأنف أنه يؤكد على طلباته السابقة ومذكراته وما تضمنته من دفوع وأن المستأنف ضدها لم تحضر مندوبها إضافة إلى أنه يتحفظ على عبارة الصراخ التي وردت في مذكرة المستأنف ضده كما أنها لم تقدم أي بينة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه وتضيف الدائرة بأن ما أثاره المستأنف من البيع على التصريف فقد أمهلته الدائرة بعد فتح باب المرافعة لتقديم بينته على ذلك ولم يقدم بينته وما استشهد به من الفواتير فهي تخص مؤسسات أخرى والعبرة بالعلاقة بين الطرفين ولم يثبت ما دفع به، والمدعية شخصية معنوية ولا يسوغ طلب اليمين منها ؛ وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي تنص على أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) كما أن المستأنف قرر بأنه لا ما نع لديه من خصم قيمة الشيك المسلم لموكلته وقدره ألفان ومائتان وخمسة ريالات وثلاثون هللة كما أنه قرر بأنه لا ما نع لديه من خصم قيمة الصناديق الناقصة وقدرها ٦٩٣ ستمائة وثلاثة وتسعون ريالا وبالتالي فإن المبلغ المحكوم به هو (٩٨٤٣٧.٨) _ ويخصم منه مبلغ ٦٩٣ _كما يخصم منه مبلغ ٢٢٠٥،٣٠= المجموع مبلغًا وقدره (٩٥،٥٣٩،٥) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه مع تعديل منطوقه لما أضيف من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٦١٥٠٧٩) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٦٩١٣٤) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٩٥،٥٣٩،٥) خمسة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث