حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431026431

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470897382/1444
رقم الحكم:4431026431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897382 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431026431 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٧٣٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية ضد المدعى عليها وقامت الدائرة بدورها بتحديد جلسة تحضيرية لنظرها في يوم الاثنين ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها؛ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت مدير المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً، تم رفع دعوى بالدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وتم قيد القضية بالرقم ٥٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٨/٥/٥هـ و المقامة من: شركة (...) في مواجهة شركة (...) و صدر حكم بالزام المدعى عليها ان تدفع مبلغ وقدره ٦٠٠ الف ريال وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى واكتسابه الصفة القطعية بالقضية رقم٣٩٩ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ بتاريخ الصك ١٤٤٣/٢/٦هـ مما كلفنا اتعاب محاماة وقدرها ٦٠ الف ريال اطلب الزامها بها هذه دعواي، وبناء على المادة ٥/٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمادة ٧٣/٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة إحالة القضية للدائرة الثانية عشرة.وبعد إعادة الدعوى للدائرة حددت لها جلسةً في يوم الاثنين ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وتم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) – هوية وطنية رقم (...) مديراً عن المدعية بموجب عقد تأسيسها المؤرخ في ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م والمثبت لدى وزارة التجارة بالرقم (١٠٠٠٠٨٥٣٦) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٣ه. كما حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وبالاطلاع على وكالته رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ تبين أنه لا تخوله الترافع عن المدعى عليها لكونها صادرةٌ عن شريك في المدعى عليها ولم تصدر عن الممثل النظامي لها. كما أنه قدم للدائرة رخصة المحاماة رقم (...) منتهية بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ ولم يقدم ما يفيد تقدمه بطلب تجديد الرخصة للإدارة المختصة. وتشير الدائرة إلى أنها قد أنشأت طلباً بعدم الاختصاص يحمل الرقم (٤٤١١١٣٥٧٠٥) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ موجهاً إلى فضيلة رئيس المحكمة متضمناً ما أشير إليه في محضر ضبط الجلسة الماضية وقد تم رفضه من فضيلة رئيس المحكمة لما دون فيه من أسباب لذا فإن الدائرة تلتزم بنظر هذه الدعوى وفقاً لمقتضيات قواعد التوزيع الداخلي المعدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ. وتعقد الدائرة هذه الجلسة وتعدها تحضيرية استناداً إلى المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تلخصت: في أن موكلته سبق وأقامت دعوى ضد المدعى عليها في هذه المحكمة قيدت بالرقم (٥٢٧٢ لعام ١٤٣٨) ونظرت لدى الدائرة الثانية عشرة والتي انتهت فيها الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ست مئة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريال لما أشير إليه من أسباب في الحكم المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٤٣٩هـ والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة المؤرخ في ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ في قضية الاستئناف رقم (٣٩٩) لعام ١٤٤٠ ؛ ولتضرر موكله بتكلفه بدفع أتعاب المحاماة حسب العقد المرفق فإنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال تعويضاً عما تكبده من أتعاب محاماة. وبعرض الصلح على أطراف الدعوى؛ ذكر ممثل المدعية بأنه يرفض الصلح. وبطلب الإجابة الموضوعية من الحاضر عن المدعى عليها عن الدعوى وحصر دفوعه ؛ فطلب مهلةً للإجابة عن الدعوى فأهمته الدائرة بعدم قبول طلبه إذ كان عليه أن يقدم إجابةً موضوعية قبل انعقاد الجلسة السابقة وقبل انعقاد هذه الجلسة تطبيبقاً لمقتضيات الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية باعتبار أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلته؛ فذكر بأن موكلته تستند إلى الأحكام المشار إليها آنفاً إضافةً إلى عقد الأتعاب المؤرخ في ١٤ / ٤ / ١٤٣٨ه والذي يثبت تكبد موكله لأتعاب المحاماة. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى استناداً للمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريالاً والتي تكبدتها في الدعوى التي أقامتها ضد المدعى عليها أمام هذه المحكمة والمقيدة بالرقم (٥٢٧٢ لعام ١٤٣٨) والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة والتي انتهت فيها الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ست مئة ألف (٦٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حكمها المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٤٣٩هـ والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة المؤرخ في ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ في قضية الاستئناف رقم (٣٩٩) لعام ١٤٤٠.وبالتالي فإن هذه الدعوى تُعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة مما ينعقد معه الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. كما ينعقد الاختصاص بنظرها لهذه الدائرة بناءً على قرار فضيلة رئيس المحكمة وفقاً لمقتضيات قواعد التوزيع الداخلي الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٢١ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٣٩هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فلما كانت هذه الدعوى تُعد من دعاوى التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركانها الثلاثة وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما-؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى فإن الثابت من صك الحكم في الدعوى الموضوعية المشار إليها آنفاً أن المدعى عليها قد استلمت قيمة البضاعة -مواد غذائية- من المدعية ووعدتها بأنها متى ما امتلكت البضاعة يتم البيع إلا أن المدعى عليها لم تتمكن من إتمام الوعد بالبيع لسبب عائدٌ إليها وهو وجود خلاف بينها وبين بائع البضاعة؛ وبالتالي فإن المتعين عليها أن تعيد المبلغ المحكوم به في القضية السابقة إلى المدعية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء؛ وهذا لم يحصل من المدعى عليها حيث ألجأت المدعية إلى القضاء في سبيل الحصول على حقها وهذا خطأ في جانب المدعى عليها ولا شك أن هذا الخطأ منها قد أضر بالمدعية وألجأها إلى إقامة دعوى مما تسبب ذلك باضطرارها إلى توكيل محام للترافع عنها في الدعوى السابقة؛ وعليه فإن أركان التعويض والحال ما ذكر منتظمة في هذا الطلب وبالتالي فإن التعويض يكون مستحقاً لطالبه؛ ولما كانت المحكمة في تقدير التعويض تراعي ما نص عليه في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وإذ بالاطلاع على المبلغ المحكوم به في القضية السابقة رأت الدائرة مناسبته لمبلغ المطالبة وهو ما يعدل (١٠%) منه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفعه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أنها لم تمهل الحاضر عن المدعى عليها للإجابة؛ وذلك أنه فضلاً عن عدم صحة تمثيله للمدعى عليها من حيث عدم توكيله من ممثل المدعى عليها وانتهاء رخصة المحاماة العائدة إليه إلا أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يقصد بالدعاوى اليسيرة – المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.) والواجب على المدعى عليها إيداع مذكرة جوابية على الدعوى مشتملة على جميع الدفوع قبل انعقاد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ إلا أن المدعى عليها لم تفعل ذلك رغم تبلغها بوقت كافٍ للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وإعداد رد تفصيلي عليها باعتبار أن هذه الجلسة هي الجلسة الثانية. الأمر الذي لا تقبل معه الدائرة طلب الإمهال في ظل ما تقدم ذكره وتماشياً مع ما نصت عليه نصت المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم ترى ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً.). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ستون ألف (٦٠,٠٠٠) ريال. وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماُ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقًا للمادة (٧٩/ ١) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431026431 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470897382 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره ستون ألف (60,000) ريالاً. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: ـــ لم تمهلنا دائرة الموضوع للرد على الدعوى وذلك بعدما أصدرت قراراً بإحالتها إلى الدائرة ‏‏12 كونها هي من نظرت النزاع الأصلي ولأنها دائرة غير مختصة ولائياً بنظر النزاع لم نقم ‏بالجواب عن الدعوى كونه سيق في غير محله ولما انعقد الاختصاص لها في أول جلسة ‏بسبب قرارات داخلية لا علم لنا بها منعنا فضيلته من الجواب والرد وهذا مخالف لما تقرر ‏العمل عليه. ‏ــــ لم تقم دائرة الموضوع ببحث أركان التعويض وقررت خطأ موكلتي تجاه المدعية ودون ‏بحث أو تدقيق معتبرة ً أن موكلتي هي من أخطأت وغضت الطرف عن وجود طرف ثالث ‏بالعقد موضوع الدعوى محل الاعتراض وقد أرفقنا العقد وما يثبت أن الإخلال من الطرف ‏الثالث وليس من موكلتي فضلاً عن أن العقد قد رصد فيه مسؤولية موكلتي حال وجود ‏نسبة الخطأ منها وهذا لم يكن فانعقاد مسؤولية موكلتي والحال هذه شطط بيِّن في الحكم ‏محل الاعتراض.‏ وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم لنظرها، وتبين عدم حضور المستأنف والمستأنف ضده رغم تبلغهما بموعد الجلسة وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية ومن محامٍ، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ومايكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 20/ 10/ 1444 هــ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ستون ألف (60,000) ريال. محمولا على أسبابه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث