حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431025436
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470790187/1444
رقم الحكم:4431025436
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470790187 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431025436 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470790187 لعام 1444هـ المدعي: محمد حمد حمد الفليح المدعى عليه: شركة هلال العربية للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فك وتركيب أسقف عوازل صوت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 15/ 06/ 1440هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/ 06/ 1443هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (680,008.71) ستمائة وثمانون ألفًا وثمانية ريالات و واحد وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (680,008.71) ستمئة وثمانون ألفًا وثمانية ريالاً و واحد وسبعون هللة، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (530,318.02) خمسمائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً و اثنان هللة، والمتبقي (149,627.69) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً و تسعة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (149,627.69) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً و تسعة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/ 9/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالرحمن عبدالعزيز يوسف العطاالله بالوكالة رقم (444748174)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على المذكرة المقيدة في 6/ 9/ 1444هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب اختلاف الكشف الصادر عن المدعى عليها عن المبلغ المطالب به فقال الكشف قبل إكمال الأعمال وصدور بعض الفواتير ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٤٩,٦٢٧.٦٩) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة يمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن فك وتركيب أسقف عوازل صوت نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسة لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في فواتير محررة على مطبوعاته، فاتورة برقم (3) وتاريخ 23/ أبريل/ 2019م بمبلغ قدره (81,378,68) واحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالا وثمانية وستون هللة، وفاتورة برقم (4) وتاريخ 20/ يونية/ 2019م بمبلغ قدره (115,268,74) مائة وخمسة عشر ألف ومائتان وثمانية وستون ريالا وأربعة وسبعون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة هلال العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد حمد حمد الفليح سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٤٩,٦٢٧.٦٩) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431025436 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470790187 لعام 1444هـ المدعي: محمد حمد حمد الفليح المدعى عليه: شركة هلال العربية للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي أولا/إلزام المدعى عليها/ شركة هلال العربية للمقاولات بأن تدفع للمدعي محمد حمد حمد الفليح مبلغا قدره (١٤٩,٦٢٧.٦٩) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز بن مطلق المطيري باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولاً: تعذر حضور موكلتي الجلسة الوحيدة في هذه الدعوى والتي صدر بها الحكم محل الاعتراض: ولما كان الغائب على حجته متى حضر، ولعدم صحة دعوى المدعي، ولعدم موافقة موكلتي ممثلة في مدير المشروع على الفواتير المقدمة من المدعي، وعدم تقديمه شهادة إتمام العمل كما هو متعارف عليه في أعمال المقاولات، مما يتعين معه إعادة فتح باب المرافعة في هذه الدعوى، وتمكين المدعى عليها من تقديم دفاعها والرد على دعوى المدعي. ثانياً: عدم صحة دعوى المدعي نظراً لأن الفواتير المقدمة من المدعي غير موافق عليها من موكلتي المدعى عليها؛ حيث إنه وباطلاع فضيلتكم على الفواتير المرفقة، يتبين كما هو موضح بالفاتورة رقم (3) نهائي بتاريخ 27/1/2022م بمبلغ (30.618.27) ريال، حيث إنه وبعد الاستلام والفحص لم يتم الموافقة على الفاتورة من مدير المشروع كما لا توجد شهادة إتمام للعمل، ومن ثم لا يستحق المدعي المبلغ المدون بالفاتورة. وكذلك الحال بالنسبة للفاتورة رقم (7) بتاريخ 19 أكتوبر 2019 بمبلغ (81.375) ريال أنها مذيلة بالاستلام على أن يتم المراجعة والفحص وسيتم الارسال عقب الموافقة، وبعد الاستلام والفحص لم يتم الموافقة على الفاتورة من مدير المشروع كما لا توجد شهادة إتمام للعمل، ومن ثم لا يستحق المدعي المبلغ المدون بالفاتورة. وأيضاً الفاتورة رقم 4 تاريخ 20 يونيو 2019 بمبلغ (115.268.74) ريال، تم تذييلها بأنه يلزم موافقة مدير المشروع وشهادة إتمام العمل وشهادة الجودة. لما كان ذلك فإن دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح، لاسيما مع طول المدة والسكوت عن المطالبة، وعدم صحة مجموع الفواتير وتوافقها مع المبلغ محل المطالبة، مما تكون معه دعوى المدعي حرية بالرد. وعليه نطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال الميعاد النظامي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم محل الاعتراض وإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى ونظرها على الوجه الشرعي والنظامي والقضاء برد دعوى المدعي). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) / يوسف بن عبدالله بن عثمان الغنام هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (445801936)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) / عبدالعزيز بن مطلق بن جمعان المطيري هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (445143548) وبعد الاطلاع على ملف القضية، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن رد موكلته على مصادقة الرصيد المرفقة بملف القضية بمبلغ 119.009/42 ريال فأجاب بقوله: (أن موكلته لا تنكر صحة المصادقة ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ الوارد في المصادقة لعدم إنجاز الأعمال، وإذا لدى المدعي شهادة إتمام العمل فيقدمها للدائرة). ثم قرر الطرفين اكتفائهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة لا توافق الدائرة الابتدائية فيما انتهت إليه من إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة؛ وذلك لأنه بالاطلاع على مستندات المدعية وبينتها على الدعوى يتضح أنها اشتملت على ثلاثة فواتير (1/فاتورة رقم (4) بمبلغ 115.268/74 ريال. 2/ فاتورة رقم (7) بمبلغ 81.375 ريال. 3/فاتورة رقم (3) بمبلغ 30.618/27 ريال. وكشف حساب صادر من المدعى عليها للفترة من 1-1-2019 وحتى 30-6-2020، بمبلغ 119.009/42 ريال، وحيث إن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمصادق عليه تضمن الفاتورتين التي انكرتها المدعى عليها في اعتراضها وهما: 1/فاتورة رقم (4) بمبلغ 115.268/74 ريال. 2/ فاتورة رقم (7) بمبلغ 81.375 ريال. أما الفاتورة الثالثة رقم (3) التي أوردتها المدعى عليها في اعتراضها بمبلغ 30.618/27 ريال بتاريخ 27-1-2022م فهي صدرت بعد تاريخ كشف الحساب، وبما أن المدعى عليها أنكرت هذه الفاتورة ولم توافق عليها بسبب عدم موافقة مدير المشروع، وعدم وجود شهادة إتمام؛ وبما أنه لا يوجد ما يثبت صحة هذه الفاتورة أو يثبت اعتمادها من قبل المدعى عليها، وبالتالي ترى هذه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ هذه الفاتورة، وأن القدر المتيقن في دعوى المدعية هو المبلغ الوارد في كشف الحساب بمبلغ وقدره 119.009/42 مائة وتسعة عشر ألفًا وتسعة ريالات واثنان وأربعون هللة. وقد أقر وكيل المدعى عليها بصحته بجلسة اليوم أمام هذه الدائرة. ولما كان الإقرار حجة على المقر، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ الوارد في كشف الحساب للمدعية. إضافة إلى أتعاب المحاماة التي تقدره الدائرة بمبلغ (11,900) إحدى عشر ألفاً وتسعمائة ريال بنسبة 10% من قيمة المبلغ المستحق. لذا وبناءً على المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 17/10/1444هـ في القضية رقم 4470790187، والحكم مجدداً بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة هلال العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن حمد حمد الفليح بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد حمد الفليح للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (119,009/42) مائة وتسعة عشر ألفًا وتسعة ريالات واثنان وأربعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (11,900) إحدى عشر ألفاً وتسعمائة ريال أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.