حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471078995/1444
رقم الحكم:4430998627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471078995 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998627 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٨٩٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أن المدعى عليه عقد اتفاقية أتعاب محاماة مع المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، قام بموجبها بتوكيله بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) في إقامة دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ وقدره (٤٠٨,٢٢٣.٢٥) أربعمائة وثمانية آلاف ومائتان وثلاثة وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة ضد مجموعة (...) كما نص عليه تمهيد العقد، على أن يستحق المدعي نسبة وقدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم به وفقاً للبند الرابع من العقد، عليه قام موكلها بإقامة الدعوى رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ وصدر فيها حكم قطعي لصالح المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هــ من الدائرة التجارية الرابعة عشر بكامل مبلغ المطالبة، وخالف المدعى عليه البند الثالث من التزاماته بالعقد، وجرى مخاطبته للسداد ومازال يماطل ولايتجاوب إلى تاريخه بالرغم من استلامه لمبلغ المطالبة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٢.٣٣) أربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم للدعوى رقم (١٣٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ، المقامة من مؤسسة المدعى عليه ضد مجموعة (...) ، ومذيلاً بالصيغة التنفيذية. ٢- محرر عادي عباره عن اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، والمبرم بين المدعي والمدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٢.٣٣) أربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة. ولما قدمت من بينات، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٠٦/٠٨هـ، ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٩هـ، ورقم (١٥١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٥هـ، ورقم (٢٠٤٠) ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ، ورقم (٢٥١١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٢.٣٣) أربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.