حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530070591

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471059804/1444
رقم الحكم:4530070591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471059804 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070591 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٩٨٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/٢٣/٠٦/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الاستثمار بالذهب ولم يقم بأداء عمله)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في الذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم مصداقية المدعى عليه باستثماره في الذهب)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٣/٠٣هـ)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠٩/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بمحضر التبليغ عليه تقرر الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريًا، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا استلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره ٣٦٠.٠٠٠ ريال بموجب حوالة بنكية على أن يستثمر المدعى عليه لموكلي هذا المبلغ في تجارة الذهب بحسب ما جرى عليه الاتفاق بموجب العقد المؤرخ في ٠٣/٠٣/١٤٤١هـ، ووعد المدعى عليه موكلي بتحويل أرباح شهرية له . تبين بعد ذلك أن المدعى عليه لا يعمل في نشاط الذهب وليس لديه أي ترخيص أو ما يسمح له نظاماً بممارسة هذا العمل بفتح مساهمة، وتبين أن كل ما قام به ليس إلا مساهمة وهمية من أجل الحصول على أموال الأشخاص من هذه العملية الاحتيالية، فقد مارس هذا الزيف والخداع مع عدد من المواطنين فقام بإيهامهم بتشغيل أموالهم وصرف أرباحهم، وعليه فإن موكلي يأمل من الدائرة الموقرة الحكم على المدعى عليه بإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه والبالغ قدرها ٣٦٠.٠٠٠ ريال، وإلزامه بأتعاب المحاماة، هذه دعواي هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلا لدي عقد مبرم مع المدعى عليه وكذلك حوالة بنكية مبلغ وقدره ٣٦٠ ألف ريال صدرت إلى حساب المدعى عليه على دفعتين الأولى بمبلغ وقدره (٢١٠٠٠٠) ريال والثانية (١٥٠٠٠٠) ريال هكذا أجاب وقد جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المبرم بين الأطراف وجدته مطابقًا لما ذكره المدعي وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، كما جرى من الدائرة الاطلاع على الحوالات البنكية الصادرة إلى حساب المدعى عليه ووجدتها مطابقة لما ذكره المدعي، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وختمت الجلسة، وبجلسة ١١/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) (هوية وطنية: (...)) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة عرض الدعوى على المدعى عليها فأجابت قائلة : أن موكلي وسيط وليس مضارب وقد أوصل المال لشخص يضارب في الذهب وأطلب مهلة لتفصيل جوابي على الدعوى، وعليه قررت الدائرة إجابة المدعى عليها لطلبها فجرى إفهامها بتقديم جوابها خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات وأن على المدعى عليها أن يجيب عليها خلال خمسة أيام تليها وفي حال تخلف أحد الأطراف عن المهلة المحددة فإن الدائرة ستوقع الغرامة المحددة في المادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...)، كما حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنيو رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مذكرات الأطراف المقدمة عبر النظام حيث وردت مذكرة المدعى عليها برقم: ٤٤١١٣٧٧٢٨٨ وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ: أولا: حسب ما ذكر وكيل المدعي ان العقد بين الطرفين أساسه مضاربة المدعى عليه بمال المدعي في تجارة الذهب وبالتالي فهو التكييف الشرعي والنظامي لذلك فإنهما شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود المضاربة ولا يصح في عقود الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المفضية للغرر والجهالة والخسارة يتحملها رأس المال قال بن قدامة في المغنى (٥/٢٢) والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء . ثانيا : لم يذكر المدعي وكالة بدعواه أنه قد استلم قدر كبير من الأرباح (مرفق دليل ذلك بحوالات بنكية) فكيف يستقيم له المطالبة برأس المال بعد الحصول على الأرباح التي نتجت عن رأس المال وقد قرر الفقهاء رحمهم الله بانه لو اشترط على العامل ضمان راس المال فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به ومطالبة المدعي براس المال دون بيان تعد او تفريط حيث ان اثبات عبء التفريط او التعدي يقع على المدعي لاسيما مع استلامه جزء من الأرباح فهو طلب في غير محله ومخالف للشرع والنظام وقد ثبت ذلك بدليل الحوالات أعلاها. ثالثا : الثابت أن أموال المدعي تم استثمارها في مجال الذهب بمؤسسة: (...). وقد تم اغلاق المحل لدواعي قضائية وإيقاف خدمات المؤسسة (مرفق صورة) وهذا الامر لا يعد إهمالا من المدعى عليه ولا يمكن وصف ذلك تعمد إحداث خسارة للمدعي كما ورد صراحة في الفقرة الرابعة من البند السادس من العقد إضافة الى ان المدعي قد استلم جزء من أرباح المشروع لذا والحال كذلك وحيث أن العلاقة بين الأطراف شراكة تقوم في الأساس على الربح والخسارة وفي حال تبين ان الخسارة لا يد فيها للمدعى عليه وبسبب ما استجد من ظروف استثنائية فان الشريك يتحمل الخسارة والقاعدة الشرعية (ان الغنم بالغرم) كما ان الشراكة حينما كانت رابحة كانت تدفع الأرباح للمدعي الشريك ولم تتوقف عن ذلك طيلة الفترة الماضية اما الان فان الشراكة قد تعرضت لظروف قهرية تمثلت في وقف الحسابات البنكية وهذا الامر اثر بشكل مباشر على اعمال العقد محل الدعوى. لذا ولكل ما تقدم اطلب من صاحب الفضيلة. - رد دعوى المدعي .. ومن ثم جاءت مذكرة المدعية برقم ٤٤١١٤٠٦٤٧٤ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ جاء فيها : أن المدعى عليه اقر بأنه مضارب وأنه استلم المال ثم أقر بتسليمها لطرف ثالث ليضارب بها ولذا فعليه الضمان.، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة هل قام موكلك بإشعار المدعي بأنه نقل الأموال إلى مؤسسة الزلفاوي فأجابت قائلة : نعم لقد أشعر موكلي المدعي بنقل الأموال إلى مؤسسة (...) وقد سلم المدعي أرباحًا هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلها قد أشعر المدعي بنقل الأموال إلى مؤسسة (...) غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليها هل لديها بينة على أن موكلها أشعر المدعي بنقل الأموال إلى مؤسسة (...) وأنه لم يعترض على إجراءه فأجابت قائلة أطلب يمين المدعي على نفي ذلك، هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب قائلا نعم أنا مستعد لأداء اليمين على أن المدعى عليه لم يشعرني بنقل الأموال إلى حساب مؤسسة (...) ولم أرضى بذلك هكذا أجاب ثم جرى بيان خطر اليمين له وصياغة اليمين ثم حلف قائلا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعى عليه (...) لم يخبرني بأنه قام بنقل الأموال إلى حساب مؤسسة (...) وأني لم أرضى أن يقوم بالمساهمة معه بمالي ولم أسمح له بنقلها إلى غيره والله العظيم هكذا حلف، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بتسليمه رأس المال المبذول للمدعى عليه، لكونه قام بتسليم المال على أن يضارب له في الذهب بما له من خبرة ودراية ولكنه تعدى بنقل المال إلى غيره، وقد صادق المدعى عليه على استلامه للمبلغ محل الدعوى ودفع من بأنه قام بتسليم الأموال إلى طرف ثالث وهي مؤسسة (...) ولكنه خسر أمواله كلها، ثم قرر المدعى عليه أنه أشعر المدعي بنقل الأموال إلى مؤسسة (...) وأنه على علم بنقل الأموال إلى غيره، وهو ما أنكره المدعي جملة وتفصيلا، وقد طلب المدعى عليه يمينه على نفي ذلك و قام المدعي بأداء اليمين على نفي دعواه استنادًا على المادة (٢٧) من نظام الإثبات ونصها : إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. اهـ، وبما أن المتقرر فقهًا وقضاءً أن المضارب إذا نقل المال إلى طرف ثالث فإنه يعد تعدّيًا منه ما لم يأذن رب المال بذلك، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى اعتبار إقرار المدعى عليه بنقل المال إلى مؤسسة (...) تعدي منه يوجب تضمينه، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائم على الحكم استنادًا للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530070591 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٩٨٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣١٠٠٤٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال، إضافةً إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيلة المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: مما يعاب على الحكم هو الاستناد على أن كون المدعى عليه استثمر أموال المدعي في تجارة الذهب عن طريقة مؤسسة أخرى، حيث أن ذلك بشكله العام يبدو صحيحًا ولكن الاختلاف حول صفة المؤسسة العاملة بتجارة الذهب بالعقد، وأن القول بأن المدعى عليه لم يشعر بأن أمواله استثمرت بتجارة الذهب بمؤسسة (...) قول يجافي الحقيقة الظاهرة ويكذبه ظاهر الحال، كما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ، وطلبت نقض الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى . وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده وكالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي في مضمونها للرد على ما أورده المستأنف وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣١٠٠٤٨٣٩ وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث