حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431023290
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603866/1444
رقم الحكم:4431023290
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603866 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431023290 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470603866 لعام 1444 هـ المدعي: منال عبدالله حامد الحربي المدعى عليه : شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 8/ 7/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ خلود خلف عايد المطيري، بموجب الوكالة رقم (443541095)، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بتاريخ 7/ 7/ 1444هـ، كما حضرت عن المدعى عليها/ فاطمه صالح بن جمعان الحضرمي، بموجب الوكالة رقم (435161340)، الصادرة من الموثقين بتاريخ 1/ 11/ 1443هـ، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها وإرفاقها إلكترونياً خلال هذا اليوم، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها بأن عليها الرد إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعدتا بذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم رفع هذه الدعوى سابقاً؟ فذكرت بأنه تم رفع هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بمكة المكرمة وتم الحكم بعدم الاختصاص، فطلبت الدائرة إرفاق هذا الحكم مع لائحة الدعوى المرفقة فاستعدت بذلك. وبجلسة 15/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 8/ 7/ 1444هـ، ونصها: (تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠ م على أعمال عظم وتشطيب لعمارة سكنية بمدينة جدة، حسب المواصفات والبنود الواردة في العقد والعقد الإلحاقي المبرم بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢١م، وأن قيمة العقد للأعمال هي (٥١0,٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال. وتم تحويل الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال حسب التحويل البنكي وسند القبض، وأن المدعى عليه قد قام ببعض الأعمال ويشوبها الغش والتدليس فيه وعيوب هندسية في الأعمال التي قام بها وتم إثباتها لدى خبير هندسي، وبما أن المدعى عليه لم يقم بالأعمال على أكمل وجه ولما فيه من عيوب وأضرار على المدعية وتم رفع الدعوى لدى المحكمة العامة بمدينة مكة المكرمة وحكمت بعدم الاختصاص النوعي، وبناءً عليه أطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ المدفوع له)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 11/ 7/ 1444هـ، والمتضمنة الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود قضية منظورة لدى المحكمة العامة بجدة، رُفعت بتاريخ 29/ 6/ 1444هـ، مقامة من المدعى عليها ضد المدعية، ومن الناحية الموضوعية ذكر بوجود دفعة مستحقة على المدعية منذ تاريخ 26/ 5/ 2022م بمبلغ قدره (215,000) مائتان وخمسة عشر ألف ريال، لم يتم سدادها من قبل المدعية حتى تاريخه، مما أجبر المدعى عليها على إيقاف الأعمال لحين التزام المدعية بالدفعات المقررة. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 14/ 7/ 1444هـ، والتي أكدت فيها على مماطلة المدعى عليها في إنجاز العمل حتى تاريخ انتهاء العقد، وأن المرحلة الأولى تضمنت أعمال الحفر والتأسيس إلى حين الانتهاء من صب السقف، كما أكدت على أن العمل تشوبه عيوب وأخطاء، وأن المدعية قد كلفت مكتب الخبير الهندسي المشرف على المشروع للوقوف العقار، وأصدر تقريره المتضمن وجود العيوب التالية: 1- رصدنا عدم اكتمال صب وصلة أحد أعمدة الدور الأرضي. 2ـ فجوة لم تصب في جزء من أحد الجسور الساقطة أسفل أحد الأعمدة الطرفية مباشرة. 3ـ عدم استواء منسوب صبة السقف من الأعلى أي أن كمية الخرسانة لم تكن كافية لصب كامل السقف بنفس السماكة. 4ـ تعشيش وتسويس بأحجام مختلفة على أجزاء متفرقة خرسانة الجسور الساقطة والسقف. 5-عدم اكتمال صب عدد ستة أعمدة للسور وعدد أربعة أعمدة لم يتم صبها بالكامل. 6-تم رصد هبوط في معظم مساحة صبة النظافة العلوية ناتج من عدم صلاحية للردميات أو عدم دكها بالصورة المطلوبة. وأشارت إلى أن الدعوى المرفوعة من قبل المدعى عليها تتعلق بمطالبات مالية لا بفسخ العقد، وبشأن ما ذكرته المدعى عليها من وجود مستحقات على المدعية فهي منظورة في الدعوى الأخرى، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إرفاق لائحة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة بجدة إلكترونياً خلال ثلاثة أيام وإرفاق ضبوط الجلسات، فاستعدت بذلك. وبجلسة 29/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ 16/ 7/ 1444هـ، والتي تضمنت لائحة الدعوى المرفوعة من المدعى عليها بالمحكمة العامة بجدة ونصها: تم التعاقد مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال عظم وتشطيب وذلك في الأرض العائدة للمدعى عليه وذلك بموجب عقد الاتفاق وملحق عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 20/ 5/ 2021م، بلغت المساحة الإجمالية 566م2 تقريباً. طبقاً للبند الثاني من ملحق عقد الاتفاق المرفق لدى فضيلتكم. بلغ إجمالي قيمة التعاقد مبلغ وقدره (570.000) خمسمائة وسبعون ألف ريال طبقاً للبند الثاني من ملحق عقد الاتفاق المرفق لفضيلتكم. تم استلام مبلغ وقدره (210.000) مئتين وعشرة آلاف ريال مقدم التعاقد مع المدعى عليه. تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الأساسات والرقاب والميدة وأعمدة وسقف الدور الأرضي، بموجب محاضر الاستلام الموقعة من قبل المدعى عليه. تمت مخاطبة المدعى عليه لسداد مبلغ وقدره (215.000) مئتان وخمسة آلاف ريال نظير الدفعة الأولى من ملحق عقد الاتفاق والتي نستحقها بعد الانتهاء من أعمال صب سقف الدور الأرضي، ولكن دون تجاوب من المدعى عليه. وذلك ثابت بموجب محادثات واتس اب وعليه وعطفاً لما جاء أعلاه نرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (215.000) مئتين وخمسة ألف ريال وذلك نظير الدفعة الأولى من عقد الاتفاق . ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها في فسخ العقد، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الرد موضوعاً على دعوى فسخ العقد وبيان سبب تأخرهم عن إنجاز الأعمال في المدة المتفق عليها بين الطرفين والرجوع لموكلتها وسؤالها عن قبولها لفسخ العقد من عدمه. وبجلسة 7/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدمت وكيلة المدعى عليها رد عبر برنامج التيمز ونصه: أدفع بوقف السير في الدعوى لوجود دعوى أخرى مقامة من قبل موكلي برقم (439551798) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وتطلب فيها موكلتي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال نظير الدفعة الأولى بعد الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي. أما فيما يخص الناحية الموضوعية فإنه لا يوجه أسباب قانونية أو شرعية لفسخ العقد، وبيان ذلك على النحو التالي: ١- تم التعاقد مع المدعية بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وتم عمل ملحق العقد بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢١م. ٢- تم الاتفاق مع المدعية أن تكون قيمة العقد (٥٧٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال. ٣- بلغت المساحة الإجمالية المتعاقد عليها طبقاً للعقد (٥٦٦) م٢. ٤- تم استلام مبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال. تم الانتهاء من أعمال صب سقف الدور الأرضي، وبحسب الاتفاق بين الطرفين يوجد دفعة مستحقة عند الانتهاء من أعمال صب سقف الدور الأرضي بإجمالي مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال، تمت مطالبة المدعية منذ تاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م، وبحسب المادة الخامسة عشر من العقد المبرم بين الطرفين في حال تأخير المدعية في سداد المستحقات المترتبة عليها يحق لموكلتي الحصول على مدة إضافية تعادل ضعف مدة التأخير، أي أنه لا يوجد أي تأخير من قبل موكلتي، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وبجلسة 17/ 8/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 8/ 8/ 1444هـ المتضمنة ما ذكرته المدعى عليها وكالة من أن الاتفاق تم بموجب عقد موقع من الطرفين فهو صحيح، أما ما ذكرته من العقد الإلحاقي وأن التاريخ يحسب من العقد الإلحاقي فغير صحيح، بل الصحيح أنه تم عمل عقد إلحاقي بين الطرفين يخص إضافة الأمتار الإضافية على الأمتار المتفق عليها في العقد السابق، وتم بموجبها تحويل موكلي للمدعى عليها قيمة تلك الأمتار بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد نص العقد الإلحاقي على (إضافة أمتار إضافية على الأمتار المتفق عليها في العقد السابق) فيما لم يشر العقد الإلحاقي على تمديد مدة العقد أو تاريخه، كما أن ملحق العقد نص صريحاً بقوله (وحيث أنه يوجد عقد عمل مع الطرف الثاني بتاريخ 14/ 12/ 2020م وجميع البنود في العقد السابق سارية) فسريان مدة العقد من تاريخ مدة العقد الأساسي لا الإلحاقي الذي لم ينص عليه العقد الإلحاقي إطلاقاً، ذكرت المدعى عليها وكالة صراحة في ردها بأن مطالبتها بالدفعة الثانية كانت بتاريخ 26/ 5/ 2022م وهذا الإقرار منه للخصومة، حيث إنه إذا تم الاستناد على العقد الأساسي فتكون المطالبة بعد انتهاء العقد بخمسة أشهر والذي انتهى بتاريخ 14/ 12/ 2021م وإذا تم الاستناد ع ملحق العقد -وهذا ما لا نقر به وغير صحيح- فتكون مطالبتهم بالمبلغ وانتهائهم من أعمال الصب للمرحلة الأولى والتي تم استلام كامل دفعتها بعد انتهاء العقد الملحق أيضاً، حيث ينتهي العقد الملحق بتاريخ 20/ 5/ 2022م ومطالبتهم كانت بتاريخ 26/ 5/ 2022م أي بعد انتهاء العقد الملحق بستة أيام . ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بأن مدة ملحق العقد اثنا عشر شهراً، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها في طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد في المدة المحددة، إضافة إلى وجود عيوب في الأعمال المنفذة من المدعى عليها ،وبما أن المدعى عليها قد تأخرت في تنفيذ أعمال العقد عن المدة المتفق عليها بين الطرفين، والتأخير في تنفيذ الأعمال ثابت بإقرار المدعى عليها سواء في العقد الأصلي أو ملحقه، والتأخير في العقد الأصلي واضح، وأما بالنسبة للتأخير في ملحق العقد: فإن المدعى عليها وكالة ذكرت أن الدفعة المستحقة للمدعى عليها كانت بتاريخ 26/ 5/ 2022م، أي بعد انتهاء مدة ملحق العقد المؤرخ في 20/ 5/ 2021م المقدرة بسنة حسب كلام المدعى عليها، وبما أن مدة العقد الأصلي وملحقه قد انتهت دون إكمال المدعى عليها للأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن الأصل في الشروط الصحة والحل، إنفاذاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم)، وبما أن التأخر في تنفيذ العقد فيه إضرار بالمدعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال من حكم الدائرة دفع المدعى عليها بوجود دعوى منظورة أمام المحكمة العامة تطالب فيها بقيمة ما نفذته من أعمال، فإن الحكم بفسخ العقد لا يؤثر على استحقاقها لقيمة الأعمال المنفذة منها، والمقصود بالفسخ في هذه الدعوى: عدم استمرار المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المتبقية. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ عقد أعمال عظم وتشطيب بالمواد المؤرخ في 14/ 12/ 2020م المبرم بين المدعية (منال عبدالله حامد الحربي) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها (شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431023290 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470603866 لعام 1444 هـ المدعي: منال عبدالله حامد الحربي المدعى عليه : شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد في المدة المحددة، إضافة إلى وجود عيوب في الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بفسخ عقد أعمال عظم وتشطيب بالمواد المؤرخ في 14/ 12/ 2020م المبرم بين المدعية (منال عبدالله حامد الحربي) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها (شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...) ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت مخالفة المدعية لبنود العقد مما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تنتدب جهة خبرة للوقوف على الأعمال المنفذة، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسكت وكيلة المستأنفة بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 23 / 8 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470603866) القاضي: (بفسخ عقد أعمال عظم وتشطيب بالمواد المؤرخ في 14/ 12/ 2020م المبرم بين المدعية (منال عبدالله حامد الحربي) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها (شركة الخيالة العربية للمقاولات المحدودة) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.