حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430998521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070731/1444
رقم الحكم:4430998521
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070731 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430998521 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٧٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب أعمال العزل المائي الخارجي، ابتداءً من تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧,٦٥٠) سبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦,٣٣٨) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمتبقي (١٦,٣٣٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثماني وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٣٣٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثماني وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠) ألف وستمائة ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد اتفاق بين أطراف الدعوى مؤرخ في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤١هـ على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعى عليها. ٢- محررات عادية عبارة عن عدد (٣) فواتير على مطبوعات المدعية للفترة من تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٠م إلى ٢٧/ ٠٥/ ٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٢١١.٥٥) تسعة عشر ألف ومئتان وأحد عشر ريال وخمس وخمسون هللة، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام وممهورة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير وأن مجموعها أكثر من قيمة المطالبة؟ أجاب قائلاً: المدعى عليها دفعت جزء والمتبقي هو ما نطالب به ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٣٣٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثماني وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠) ألف وستمائة ريال. وبما أنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٣٣٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثماني وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وقدم في سبيل إثبات دعواه البينة الموصوفة في وقائع الحكم؛ ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠) ألف وستمائة ريال، وبما أن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦,٣٣٨) ستة عشر ألف وثلاثمائة وثماني وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨١٧) ثمانمائة وسبعة عشر ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.