حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431022736

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107912/1444
رقم الحكم:4431022736
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431022736 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471107912 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/02/29هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ وقدره (2,304) ألفان وثلاثمائة وأربعة ريالات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (2,304) ألفان وثلاثمائة وأربعة ريالات. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,304) ألفان وثلاثمائة وأربعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد جمع نفايات رقم (2209001545) بتاريخ 2022/09/25م، والصادر من منصة مدينتي والمبرم بين طرفا الدعوى. 2- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (21608) بتاريخ 2022/09/25م، على مطبوعات المدعية والمتضمن استلام مبلغ وقدره (2,304) ألفان وثلاثمائة وأربعة ريالات من المدعى عليها نقداً. 3- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق رقم (22095112) بتاريخ 2022/09/25م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بختم المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- محرر عادي على مطبوعات المدعية عباره عن إقرار المدعى عليها بدفع 50% من قيمة العقد وتبقى 50% يتم دفعها بعد ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد وممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 5- محرر عادي عباره عن فاتورة مبيعات رقم (1241) بتاريخ 2023/05/15م، على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (2,645) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً وممهوراً بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/02هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,304) ألفان وثلاثمائة وأربعة ريالات. ولما قدم من بينات، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبناء على ما قدمته المدعي من عقد موثق لدى أمانة محافظة جدة بالإضافة إلى سند قبض، والذي انتهت معه معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2,304) ألفان وثلاثمائة وأربعة ريالات، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث