حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471091935/1444
رقم الحكم:4430999639
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471091935 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999639 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471091935 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: الشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/16هـ الموافق 2020/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (185,262) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سدد منه (176,493) مائة وستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,768) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال. وقدم مستنداً لطلبه: 1- مصادقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/03/13م بمبلغ إجمالي قدره (13,769) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون ريال، والمتضمنة مصادقة المدعى عليها على المبلغ المذكور، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـ/ـا رغم تبلغها، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع مواد بناء، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغاً قدره (8,768) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن المسندات في الدعوى؟ أجاب بمطابقة الرصيد، وبسؤال وكيل المدعية كون المبلغ الظاهر في المطابقة مختلف عن المبلغ المطالب به؟ فأجاب بأن المدعى عليها سددت جزءً من المطابقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,768) ثمانية آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد رقم السجل (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (8,768) ثمانية ألاف وسبعمائة وثمانية وستون ريال للمدعية شركة (...) المحدودة رقم السجل (...)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.