حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058272/1444
رقم الحكم:4430999210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058272 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999210 التاريخ: ٥ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ضد (شركة (...) العربية السعودية المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٦٩٠٦١٥)ـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في نظافة وصيانة وتشغيل، لمدة سنة، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية السعودية المحدوده، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة مبلغاً وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: اجبار المدعية للجوء للتقاضي على الرغم من ثبوت الحق في مواجهة المدعى عليها مما أدى إلى (قيام المدعية بدفع اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات الدعوى أجاب بأنه العقد، ثم سألت الدائرة: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب بالنفي، ثم تقدم وكيل المدعي باكتفائه بالتحرير الوارد في النظام،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: إلزام المدعى عليها /شركة (...) العربية السعودية المحدوده (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث