حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530087315

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471026214/1444
رقم الحكم:4530087315
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026214 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530087315 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٦٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد المدعية للمدعى عليها ايدي عاملة (عمال بناء / عمال مساعدين بناء)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٦٢٣.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد تم تنفيذ التعاقد حسب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، حيث تم تحرير عدد ثلاث فواتير استلمت من المدعى عليها حسب المرفق في النظام و تمت الموافقة عليها ولكن لم يسدد شيء من المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق وقدره (٥٣,٦٢٣.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، استناداً إلى (أمر شراء). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد مقابل التوريد المالي مما أدى إلى (مما أدى الى اس)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة الاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: أولاً: من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذا النزاع، وفقاً لما قررته الدائرة الثالثة في المحكمة العليا في قرارها رقم (٤٧٠/٤/٣) بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٠هـ، وثانياً: من حيث الموضوع: الرد على مستندات دعوى المدعية المقدمة في الدعوى فإننا نفيد فضيلتكم انه بعد بحث موكلتي في سجلاتها التجارية عن وجود تعامل مع المدعية من عدمه، فإنها لم تجد أي أثر يدل على وجود تعامل بين الطرفين، كما نلفت عناية فضيلتكم ان طبيعة الدعوى كما أفادت المدعية في دعواها هي تأجير عمالة، مما يلزم المدعية ان تصدر فواتيرها بناء على التايم شيت الموقع الصادر من موكلتي و لم تقدم المدعية هذا المستند – التايم شيت-، كما ان التواقيع الواردة على الفواتير المرفقة من قبل المدعية لا تعود لموكلتي، فإنه يثبت لفضيلتكم عدم صحة ادعاء المدعية ، وتمسك وكيل المدعية بدعواه وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ من مراسلات بريدية، وعقبت عليها وكيلة المدعى عليها بالتمسك بمذكرتها والإحالة إليها، وقررا الاكتفاء، ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة النطق بالحكم افتتحت الجلسة وحضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المدونة بياناتها بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن جدول ساعات العمل محل الدعوى حيث إن المرفق متعلق بشركة أخرى ومشروع لا علاقة له بالدعوى؟ أجاب عبر مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: جدول ساعات العمل مفقود اثناء النقل من مقر الى مقر اخر ا.هـ، وبسؤاله هل المبلغ الإجمالي للتعاقد هو مبلغ المطالبة، أجاب قائلاً: نعم، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٣,٦٢٣) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها في مشروع (...)، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع حيث أن قرار العليا المستند عليه صادر قبل نظام المحاكم التجارية وتوريد العمالة بين تاجرين لأعمالهما التجارية، تبقى على أصلها يحكمها ما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً لإثبات الدعوى نسخة من محرر معنون بعرض أسعار صادر على مطبوعات المدعية قبل تحولها إلى شركة وتغير اسمها مع بقاء ذات السجل التجاري، كما قدم نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمي طرفي الدعوى، كما قدم ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات موكلته قبل تحولها إلى شركة وتغير اسمها ومذيلة بعدة تواقيع، كما قدم مراسلات بريدية متعلقة بطلب عرض الأسعار وطلب العمالة من قبل تابع المدعى عليها ومراسلات من تابع المدعية متعلقة بطلب صرف المستحقات محل الدعوى دون رد من تابع المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها تنكر التعامل وتنكر التواقيع التي على الفواتير، وبما أن أمر الشراء لا يثبت توريد المدعية للعمالة، وبما أن الفواتير لم يظهر للدائرة اعتمادها من المدعى عليها أو تابعيها لا سيما مع إنكار المدعى عليها لها وللتواقيع المذيلة عليها، وعدم تقديم ما يعضدها، وبما أن أمر الشراء المتفق عليه بين طرفي الدعوى تضمن ما مفاده أن السداد بعد ٣٠ يوماً من إرسال الفاتورة المنية على كشوف ساعات العمل-التايم شيت-،، وبما أن المراسلات لا تفيد باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة حيث لا يظهر للدائرة منها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن العرف في مثل هذه التعاملات وجود كشوف ساعات عمل تثبت عمل المدعية وعدد الساعات التي عمل تابعيها لدى المدعى عليها، ولأن وكيل المدعية أفاد بأن سجل ساعات العمل المتعلق بهذه الدعوى مفقودة، وبما أن كشوف ساعات العمل المتعلقة بهذه الدعوى لم تقدم للدائرة ولم يقدم للدائرة مزيد بينة، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لافتقارها إلى البينة الموصلة، مما تكون معه الدعوى حرية بالرفض، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فإن هذا الطلب يعد متفرعاً عن الطلب الأصلي ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى الحكم في الطلب الأصلي برفض الطلب، فإنها تنتهي تبعاً لذلك إلى الحكم برفض طلب المدعية أتعاب التقاضي، وتخلص إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530087315 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٦٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٣,٦٢٣) ثلاثة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها في مشروع (...)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الحكم للشرع والنظام التجاري واللائحة التنفيذية، حيث إن جميع المراسلات التي تمت بين الطرفين حجة عليهما، ومخالفة الحكم لحرية الاثبات، وأن المدعية قدمت البينة المؤكدة على صحة المطالبة ومن ثم فإن إنكار المدعى عليها التعامل مع المدعية غير صحيح وبدون وجه حق، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، إلغاء الحكم الصادر واعتباره كأن لم يكن، والحكم للمدعي بطلباته المبينة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، وحضر فيها طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وقد تكفل الحكم الابتدائي بالرد على ما أثاره المستأنف، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)؛، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث