حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430978653
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471084065/1444
رقم الحكم:4430978653
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471084065 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430978653 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471084065 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: شركة أبناء (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) والتجارة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة أبناء (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أطعمة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م بثمن إجمالي قدره (30,438.45) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريالا و خمسة وأربعون هللة سدد منه (2,154.60) ألفان ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي و ستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 28283.85 ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا وخمسة وثمانون هللة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,742.00) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريالا" انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 18/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/10/5هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي مصادقة رصيد أعلى من مبلغ المطالبة وقاموا بإرجاع بضاعة بقيمة الحسم من المصادقة) هكا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد بمبلغ 30470.45 ريال والمؤرخة بتاريخ 7/10/2020 والمختومة من المدعى عليها وبسؤاله عن غرم مبلغ الأتعاب قال: (إن المبلغ لم يتم غرمه كاملا) هكذا قال. وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 28283.85 ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا وخمسة وثمانون هللة والذي يمثل قيمة توريد أطعمة، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,742.00) سبعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريالا، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة رصيد بمبلغ يزيد عن المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره 28283.85 ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا وخمسة وثمانون هللة، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن وكيل المدعية أقر أن موكلته لم تغرم كامل الأتعاب حتى الآن، وبما أن ركن الضرر لم يستقر ويتأكد إذ أن الضرر وإن كان يثبت بعقد الأتعاب إلا أنه لا يستقر إلا بعد أن تغرم المدعية المبلغ وتسلمه للمحامي، مما ثبت للدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة أبناء (...) التجارية سجل تجاري (...) أن تسلم المدعية شركة (...) والتجارة تحت التصفية سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 28283.85 ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا وخمسة وثمانون هللة. ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.