حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430993768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471087329/1444
رقم الحكم:4430993768
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087329 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430993768 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية مجمدة بثمن إجمالي قدره (٥,٥٠٦,٢١٧.٧٣) خمسة ملايين وخمس مئة وستة آلاف ومئتان وسبعة عشر ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، سددت منه مبلغاً قدره (٥,٤٣٣,٤٦٧.٧٥) خمسة ملايين وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٧٢,٧٤٩.٩٨) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٢٧٤) سبعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بيع على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢١٢,٧٤٩.٩٨) مئتان واثنا عشر ألفاً وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣ هـ، وفيها حضر المدعي وكالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٧٢,٧٤٩.٩٨) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٢٧٤) سبعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فاتورة ومصادقة المدعى عليها على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ووأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٧٢,٧٤٩.٩٨) اثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.