حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431022383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952072/1444
رقم الحكم:4431022383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952072 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431022383 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470952072 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 07/09/1441هـ الموافق 30/04/2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منكهات عصائر) وتاريخ ابتداء التعامل 07/09/1441هـ الموافق 30/04/2020م بثمن إجمالي قدره (207,860) مئتان وسبعة ألفًا وثمان مئة وستون ريال سدد منه (201,507.78) مئتان وواحد ألفًا وخمس مئة وسبعة ريال وثمانية وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,352.23) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 06/10/1444هـ وفيها ونظرا للخلل التقني في عدم استجابة نظام تقاضي لفتح الجلسات في هذا اليوم تم تأجيل جلسات اليوم إلى يوم الاثنين 11/10/1444 وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة وإرفاق المستندات وفقا للمادة 81 من نظام المحاكم التجارية ولائحته، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (442876469) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن مبلغ المطالبة 6352.22ريال خلاف ما هو مذكور في لائحة الدعوى والبينة مطابقة على الرصيد ولم تجدها الدائرة المرفق فأفهمته الدائرة إرفاق البينة من خلال النظام، وفي جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وقد ارفق وكيل المدعية المصادقة على الرصيد في هذا اليوم بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة 6352.22 ستة الاف وثلاث مائة واثنان وخمسون ريالا واثنان وعشرون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث