حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430993787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470824829/1444
رقم الحكم:4430993787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470824829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430993787 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٤٨٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعيين (....) هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (....)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريكًا ضد المدعى عليه بصفته شريكًا في شركة(.....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها: الرياض، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، وتنتهي في تاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٦٥هـ الموافق ١٥/ ٠٢/ ٢٠٤٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- تحويل أموال من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي. ٢- منع الشركاء من الاطلاع على حسابات الشركة البنكية. ٣- إقفال مكاتب الشركة وعدم السماح للشركاء بالدخول. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب استحال التنفيذ، هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس شركة(.....) (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمذيل بتوقيع الشركاء وختم وزارة التجارة، كما أرفق الخطاب المؤرخ في ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، على مطبوعات شركة (....) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدّعي وكالة بموجب الوكالة ذات الرّقم (....)، وحضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة ذات الرّقم (....)، ثمّ باطّلاع الدّائرة عليها أفهمت المدّعى عليه وكالة بأنّ عليه تصحيح وكالته بأن تكون من الأصيل بصفته شريكًا لا بصفته الشّخصيّة وأنّ عليه إضافة حقّ الإقرار ويكون عامّا، ففهم ذلك، ثم سألت الدائرةُ المدّعي دعواه فأحال إلى الطّلب المقدّم عبر الطّلبات على القضيّة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلةً لذلك، فأجابته الدّائرةُ لذلك وأفهمتهُ أن يجيب عن الدّعوى شكلًا وموضوعًا، كما أفهمت وكيل المدّعي أنّ عليه الجواب عن ذلك، ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (.....)، والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (....)، وقرر وكيل المدعى عليه أنه عدّل وكالته وأنه قدم جوابه على الدعوى بمرفقاته في الطلبات على القضية في ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وقد تضمن ما نصه: قبل الجواب: تم تعديل الوكالة بناء على توجيه الدائرة الموقرة ورقم الوكالة: (....). بالإشارة إلى القضية الموضحة بياناتها أعلاه، وإلى ما تضمنته دعوى المدعيين المقدمة من وكيل المدعيين. قبل الجواب على الدعوى أود أن أوضح لفضيلتكم أن موكلي كان يمتلك مؤسسة (....) مسجلة باسم (.....) ولها فرع واحد باسم/ تموبنات(....) ، ورغب تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، فتم ذلك وتأسست الشركة من ثلاث شركاء (موكلي، والمدعيان) برأس مال قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال مقسمة على الشركاء بنحو التالي: حصة موكلي (٥٠%) مقدارها مائة ألف ريال (مدفوعة). حصة الشريك الثاني (٢٥%) مقدارها خمسون ألف ريال (لم تسدد حتى تاريخه). حصة الشريك الثالث (٢٥%) مقدارها خمسون ألف ريال (لم تسدد حتى تاريخه). وكان الاتفاق بين الشركاء بأن يتقاضى كل من الشريكين الثاني والثالث (المدعيان) راتبًا شهريًا مقابل عمله في الشركة (مرفق ۷ مسير الرواتب للمدعيين)، بالإضافة إلى نسبتهم من الربح، بينما ليس لموكلي إلا نسبته من الربح في نهاية العام المالي. بعد هذا الإيضاح يمكن الجواب عما جاء في الدعوى بما يلي: أولًا: ما يدعيه المدعيان من أنهما شريكان في شركة وادي الغروب المتأسسة بتاريخ: ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ هذا صحيح بمقدار الحصص المذكورة أعلاه وبقيمة خمسون ألف لك من المدعيان، ولكن لم يقم المدعيان بدفع حصصهم في رأس مال الشركة حتى تاريخه، علمًا أنهما قد تعهدا بدفعها في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تأسيس الشركة، وأنه سوف يتم إيداعها في حساب الشركة وادي الغروب ولم تدفع حتى تاريخه. أولًا: ما يزعمه المدعيان أن موكلي قام بتحويل أموال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص بدون بيان سبب الحوالة وبدون علم الشركاء: الجواب: هذا غير صحيح وصور الحوالات المرفقة في دعوى المدعيان هي حوالة مذكور في سببها كما هو مرصـود في الصورة أنها (دفعة من قيمة بيع تموينات الناصرية)، فهي حوالة من المشتري لتموينات (.....) ، حيث اتفق الشركاء على بيع تموينات (....) لدعم الفرع الرئيسي للشركة، كما اتفقوا على تحويل قيمتها إلى حساب موكلي وهو ما حصل بالفعل، وحساب موكلي بمثابة تمرير لحساب الشركة، ثم قام موكلي بتحويل المبالغ إلى حساب الشركة (مرفق ١ الايصالات البنكية بمجموع مائة وثمان عشرون ألفًا) تثبت أن المبلغ وصل إلى حساب الشركة، فالصحيح أن التحويل من حساب المشتري إلى حساب موكلي وليس كما جاء في الدعوى من أنه من حساب الشركة إلى حساب موكلي، بل علاوة على ذلك سوف نرفق لمقام الدائرة الموقرة حوالات بنكية حولها المدعي أمين الحميري من حساب الشركة إلى حسابه مبالغ تجاوزت مائة ألف ريال (۱۰۰۰۰۰) بدون علم موكلي (مرفق۳). كما أن موكلي أخبر المدعي(.....) عبر الواتساب الدليل (مرفق٢) ورقم جوال المدعي أ(.....) (٥٠٠٧١٧٧٣١.) عن الحوالات المرفقة في مذكرة المدعيان فـور وصول المبلغ المقسط لحسابه بمقدار مائة وثمان عشرون ألف ريال (۱۲۸۰۰۰ ألف)، وهذا إن دل يدل على عدم صحة ما يدعيه المدعيان وأنهم غير صادقين. ثالثًا: يزعم المدعيان على عدم السماح للشركاء بالاطلاع على حسابات الشركة البنكية! الجواب: وهذا غير صحيح، بل أن المدعي امين الحميري ليس فقط مطلع على الحسابات، بل كان الحساب البنكي تحت يده ويتصرف فيه كيف يشاء إلى درجة أنه حول إلى حسابه الخاص مبلغ (١٢٣٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا من حساب تموينات (.....) ومن حساب الشركة (....) لحسابه الخاص في مصرف (.....) بدون وجه حق (مرفق ۳ الايصال)، بدون علم موكلي وهذا إن دل يدل أيضًا أنهم غير صادقين في دعواهم، كما أن موكلي كان بصدد رفع دعوى لإلزام المدعيين بدفع حصصهم في رأس المال، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المدعيان قد رفعوا قضية تعويض عن عقد الشراكة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم الدعوى: (٤٤٧٠٨٢٩٣١٢) وقيمة التعويض مليون وخمسمائة، ويهدف المدعيان من هذه الدعوى التنصل عن دفع رأس المال وغيرها من المطالبات. ختامًا، صاحب الفضيلة: تأسيسًا على ما تقدم ونظرًا لأن دعوى المدعي لم تبنَ على أساس صحيح من أحكام الشريعة والأنظمة وما استقرت عليه أحكام القضاء في المملكة، وعليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لما سبق توضيحه من أسباب وإثبات كيديتها وإلزام المدعيان بدفع ما تكبده موكلي من توكيل محامي للدفاع عنه وقيمة الأتعاب عشرون ألف ريال (۲۰۰۰۰) . اهـ، كما قرر وكيل المدعي أنه رد على جواب المدعى عليها. كما تشير الدائرة إلى أن وكالة المدعي عن المدعي بصفته شريكًا فأفهمته الدائرة بتعديلها لتكون بصفته الشخصية ففهم ذلك. وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثمّ سألت الدائرة وكيل المدّعيان: ما هو مقصودك بالفسخ الذي أوردته في صحيفة دعواك؟ فأجاب: الذي نطلبه هو عزل الشّريك، وأمّا ما يتعلّق بالفسخ فإنّ تلك الفقرة أقرب فقرة لطلبنا، هكذا قرّر، فسألته الدّائرة: أتعني إخراج الشّريك من الشّركة؟ فأجاب: نعم، هكذا قرّر، وعند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وأقفلت باب المرافعة. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بشركة نظامية؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعيين يطلبان الحكم بفسخ العقد محل الدعوى؛ لاستحالة تنفيذه، ثم قرر وكيل المدعين في جلسة هذا اليوم أن طلب موكليه عزل الشريك، ونظرًا لكون إخراج الشّريك لا يُبنى إلا على استيفاء الإجراءات النّظاميّة المقرّرة في النّظام؛ من صدور قرار من الجمعية العامة أو غيرها، وقرّر النّظام أنّ للشريك الدّعوة لعقد جمعية عامّة، -ولم يقدّم المدّعيان ما يدلّ على استيفاء ذلك، ونظرًا لأنّ إخراج الشّريك من الشّركة من عدمه يُبنى على عديد من الأمور منها ثبوت المخالفات التي يدّعيها المدّعي -بدعوى سابقة لهذه الدّعوى- ولم يتمّ ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدّائرة: بعدم قبول هذه الدّعوى، وجرى إعلان الحكم وإفهام الطّرفين أنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف وفقًا للطرق النظامية المقررة والمدد المحددة، وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعية، وبالله التّوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.