حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431013864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051975/1444
رقم الحكم:4431013864
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051975 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431013864 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٧٢.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٠,٧٨٢.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢,٤٢٨.٨٠) ألفان وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م، ودفعة قدرها(٤,٢٥٠.٤٠) أربعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م، ودفعة قدرها (٣,٨٦٤.٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، ودفعة قدرها(٢,٤٢٨.٨٠) ألفان وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٩٠) ألفان ومائة وتسعون ريال، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في ١٠/١١/١٤٤٤هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، وقد حضرت الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بان بينتهم هي فواتير وكشف حساب مرفقة بملف الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضرت وكيلة المدعية، وقد حضرت الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً بالرقم: (٧٧١٥٦٦٢٨)، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ قدره (٢,١٩٠) ألفان ومائة وتسعون ريال؛ وذلك قيمة يبيع المدعي(مواد بناء) للمدعى عليه، لما كانت المدعية تستند لصحة دعواها على فواتير وكشف حساب المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تخلف عن حضور الجلسة القضائية، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لجميع ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري: (...)، بأن تدفع لـ/مصنع شركة (...) لمواد البناء المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (٢,١٩٠) ألفان ومائة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.