حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431027060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470916937/1444
رقم الحكم:4431027060
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431027060 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470916937 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة وذلك في تشطيبات تركيب قواطع جبسيه بمستشفى (...) وبلغت قيمة الاعمال المنفذة مبلغ قدره (38462.33) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد 08/ 11 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى فقال: موكلتي ترغب بالصلح ولدى المدعية عددت قضايا على موكلتي وارغب بتأجيل الجلسة للصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت: لا مانع لدى موكلتي من الصلح هكذا اجابت، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة / (...) ووكيل المدعى عليها/ (...)، ثم سألت الدائرة الطرفين عما انتهى إليه الصلح أجاب المدعى عليه وكالة بان الصلح قد تعذر بسبب ان المدعيين يطالبون بسداد المبلغ قبل هذه الجلسة وموكلتي تواجه صعوبة في تسديد المبلغ نظراً لاختلاف المنطقة وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة بان موكلتي لم تجد جدية في الصلح مع المدعى عليها والسداد حوالة ولا يفرق اختلاف المناطق كما انه يوجد تنفيذ قضائي على المدعى عليها بمبلغ 18000 ريال ولم تسدده، وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (38462.33) ريال قيمة عمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المحرر في 18 / 04 / 2022م على مطبوعات المدعى عليها والمستخلص الصادر من المدعى عليها برقم (1) والمحرر في 04 / 07 / 2022م واجمالي قيمة المستخلص بعد الضريبة هو مبلغ قدره (38462.33) ريال وهو مبلغ المطالبة وبما أن المدعى عليها أقرت ضمنيا بصحة الدعوى باستعدادها للصلح على دفع المبلغ ولم تتم الصلح نظرا لعذر اختلاف المنطقة ولا ترى الدائرة أن هذا السبب وجيه لتعذر الدفع الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (38462.33) ريال استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (38,462.33) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله وبالله التوفيق.