حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430993597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026243/1443
رقم الحكم:4430993597
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026243 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430993597 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٢٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيلة المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى تضمنت: سبق أن اتفقت المدعية مع المدعى عليها على قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال من الباطن لصالح موكلتي وهي عبارة إنشاء عدد (١) خزان سعة ٢٠٠٠٠م٣ بمحطة التنقية بمحافظة (...) و(...) برقم (...) وقد تم تنفيذ العقد واستلام المدعى عليها الموقع والدفعة المقدمة وبدء العمل،إلا ان المدعى عليها توقفت عن العمل بسبب عدم القدرة المالية وهو ما نتج عنه تأخير عن مدة العقد وطلبت المدعى عليها من موكلتي الصرف على المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من أموال وقد قامت موكلتي بتأمين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفة المدعى عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهة المالكة وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعية في ذمة المدعى عليها تتمثل في اجمالي ما اتم انفاقه على المشروع إضافة إلى غرامة التأخير الواردة بعقد المقاولة بعد حسم قيمة العقد المتفق عليها فيكون المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها إجمالي مبلغ (٥٨٧١٠٧.٨١) ريال (خمسمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وسبعة ريال وواحد وثمانون هللة) وذلك استنادً لما ورد ببنود العقد المحرر بين الطرفين في المواد (٥/٤- ٥/٥) والتي قررت توقيع غرامة تأخير على المدعى عليها في حالة تأخير الاعمال عن المدة المحددة بالعقد وكذلك ما جاء بالعقد من أحقية المدعية في استكمال العمل والتنفيذ والصرف عليه وتحميل ذلك على المدعى عليها وهو ما تم بالفعل، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المبالغ المذكورة مما اضطرت معه المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المذكور إضافة إلى اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١١٧٤٢٢ريال.) وأرفقت ما رأته سنداً لدعواها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي تاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضرت وكيلة المدعية حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحتها زود وكيل المدعى عليها بنسخه منها واستمهل للإجابة وفي تاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها. أبرز جوابه المتضمن ;أن ما ذكر المدعي بدعواه من الاتفاق على المشروع الموصوف ; مع المدعية فهو صحيح، أما ما ذكره من أن موكلته تأخرت عن تسليم الأعمال وأنه توقف العمل لديها بالمشروع وأنها قامت بسحب الأعمال من المدعى عليها وقامت بتنفيذ الأعمال بمعرفتها فهو غير صحيح حيث قام الاستشاري المعيّن على المشروع باستلام مراحل العمل تباعاً لدى المدعى عليها وتسليم نسخ الاستلام لها بعد ذلك التاريخ بموجب محاضر الاستلام المرفق نسختها من الرقم (٥٦) المؤرخ في ١٧/٩/٢٠١٩م وحتى محضر الاستلام رقم (٦٧) بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩م بالخزان رقم واحد، وهذا يثبت أن المدعى عليها أكملت أعمال المشروع حسب الاتفاق حتى نهايتها دون التعثر المزعوم. وأن الخطاب الصادر من المدعية للمدعى عليها المؤرخ في ١٦/١٠/١٤٤٠هـ، والمتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها استكمال العمل وفق مواصفات العقد وأن العمل سيتم إيقافه إذا لم يتم تنفيذ الملاحظات الموصوفة بالخطاب يثبت استمرار المدعى عليها بالعمل، وقد تم استيفاء الملاحظات في حينها، وأضاف أن كافة مراحل الأعمال تم استلامها من قبل الاستشاري المعين من قبل مالكة المشروع (...) وقد ارتضته أمينا على الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وتم إصدار محاضر الاستلام المثبتة لسلامة أعمال المدعى عليها ونسختها حتى بعد التاريخ المزعوم لتوقف الأعمال لدى المدعى عليها،كما أن الجهة مالكة المشروع قد أصدرت محضر استلام يتضمن سلامة الأعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض أي غرامات بموجب خطابها رقم (٤٢٣٩٤٤/٣١٢٩٤/١٤٤١) وتاريخ ٦/٩/١٤٤١هـ، وذلك يثبت بطلان دعوى المدعية بزعم الضرر جراء التأخير وادعاء تحمّلها غرامات التأخير جرّاء ذلك، وأن هدفها التهرب من الالتزام المالي تجاه المدعى عليها، وذكر أن البيان الموقع بتاريخ ٤/١١/٢٠١٩م من مدير المشروع مهندس الموقع باستلام كميات الخرسانة المنفذة بالمشروع محل الدعوى كاملاً بعد التنفيذ النهائي، وأن إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها مع المدعية بالمشاريع التي بينهما في هذه الدعوى والعقود الأخرى هو مبلغ (١٥,٤٧٣,٩٦١.٣٠) خمسة عشر مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال وثلاثون هللة، تم استلام منها مبلغ (١١,٠٧٦,٦٢٢.٣٠) أحد عشر مليون وستة وسبعين ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال وثلاثون هللة، وتبقى بذمة المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٤,٣٩٧,٣٣٩.٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وثلاثمائة وتسع وثلاثين ريال سعودي، وذلك وفقاً للعقود الموقعة معها ومحاضر استلام العمل حسب التفصيل المثبت، وذكر بأن موكلته المدعى عليها قد قامت بإصدار سندات لأمر لصالح المدعية حسب طلبها على سبيل الضمانة مقابل توريد مواد للمشاريع بينهما إلا أن المدعية قامت بإساءة استخدام تلك السندات وقدمتها لمحكمة التنفيذ بالدمام دون استحقاق لها وقد صدر على موكلته القرار القضائي ;رقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٤١٤٣٧٠) المتعلق بطلب التنفيذ المقدم من المدعية ضد المدعى عليها بمبلغ (٤١٠,٥٥٠) أربعمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وخمسين ريال، والقرار القضائي ;برقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤١٤٣٧;المتعلق بطلب التنفيذ المقدم من المدعية ضد المدعى عليها بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال، ولحق بالمدعى عليها الضرر البالغ جراء ذلك، ثم طلب إلزام المدعية دفع ما تبقى بذمتها للمدعى عليها وهو مبلغ ;قدره (٤,٣٩٧,٣٣٩) أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف وثلاثمائة وتسع وثلاثين ريال، ووقف تنفيذ السندات المذكورة، وإلزامها بدفع تكاليف المحاماة البالغة (٦٥٩,٦٠٠.٨٥) ستمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال وخمس وثمانون هللة، ثم ذكر أنه قد تعذر عليه ارفاق جوابه في النظام حيث أن لديه مرفقات تابعة للمذكرة، فأفهمته الدائرة بإرسالها على البريد الإلكتروني وفي ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا: ما يخص ما ذكرته المدعى عليها وكالة من ان هذه الدعوى سبق ان اقامتها المدعية وتمّ الحكم فيها من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الأولى فالرد على ذلك هو أن المدعية سبق ان تقدمت بدعوى لمطالبة المدعى عليها بكافة المستحقات الناتجة عن مخالفة المدعى عليها لكافة العقود المحررة بينهم وقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها بأكثر من طلب وعن اكثر من عقد وبناءً على ذلك قامت المدعية برفع الدعاوى بشكل منفصل عن كل عقد، وعليه فلا حجية للحكم المرفق من المدعى عليها كونه كان حكم شكلي بعدم القبول ولم يفصل في موضوع الدعوى. ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها وكالة فيما يخص تسليم الأعمال وتأخرها وتوقف العمل بالمشروع فذلك غير صحيح, والصحيح أنّ المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال مما دفع المدعية للقيام بالإنفاق على المشروع وتنفيذه وهذا ثابت بموجب الخطابات والمراسلات الصادرة من المدعية لإنذار المدعى عليها بما يفيد ويثبت التأخير، كما ان ما انفقته المدعية من مبالغ كان بطلب من المدعى عليها وذلك بموجب خطاب مرسل بالبريد الإلكتروني ورسائل (واتس اب) (مرفق الخطابات والمراسلات) طالبت فيهم المدعى عليها المدعية ان تقوم بسداد تكاليف وثمن توريد مواد تخص اعمال المشروع إضافة لسداد تكاليف أخرى تخص العمالة وهو ما يؤكد أن المدعية قامت بسداد مبالغ مالية لاستكمال الأعمال المتعثرة من قبل المدعى عليها وكل ذلك كان بموافقتها و علمها ويستوجب الزام المدعى عليها بسدادها. ثالثًا: ما يخص ما ذكرته المدعى عليها وكالة بشأن الاستشاري وأنها هي من سلمت له مراحل العمل وان الجهة المالكة للمشروع تسلمته دون تحميل المدعية لغرامات فالرد على ذلك أن المدعى عليها ليست مقاول باطن معتمد من الجهة المالكة للمشروع لذا فلا صفة لها في تسليم الاستشاري اعمال المشروع وإنما تسليم الاستشاري يكون من المدعية بصفتها المقاول المعتمد من الجهة المالكة وكل محاضر الاستلام المرفقة من المدعى عليها لا تثبت بأنها هي من قامت بتنفيذ الأعمال وان اثبات تنفيذها للمشروع وتحملها كافة تكاليفه يكون من خلال تقديم بينة على ذلك (محاضر تسليم المدعى عليها الاعمال للمدعية – فواتير المواد – مستخلصات موقع عليها من المدعية)، وما يخص انتهاء المشروع وتسليمه للجهة المالكة فهو نتيجة لما قامت به المدعية وحرصها على انهاء المشروع وسداد ما يحتاجه من أموال بعد تعثر المدعى عليها ولذلك لم توقع عليها غرامة اما ما تطالب به المدعية من توقيع غرامة على المدعى عليها فهو وفقاً لبنود العقد المحرر بينهما.رابعًا: ما ذكرته المدعى عليها وكالة بشأن الورقة الموقعة بتاريخ ٤/١١/٢٠١٩م من قبل مدير المشروع فالرد عليه انه لا يعتبر بينة أو حجة على تنفيذ المدعى عليها للأعمال الخاصة بالمشروع وإنما هو مجرد توقيع على بيان بحصر كمية الخرسانات فقط.خامسًا: ما جاء بمذكرة المدعى عليها وكالة بشأن إجمالي قيمة الأعمال فالرد عليه ان المدعى عليها تقوم بخلط الأوراق والتعاملات حيث ان موضوع الدعوى هي عن المطالبة الخاصة بمشروع خزان رقم ٢ فقط وان باقي العقود والمشاريع توجد عنها دعاوى قضائية أخرى مستقلة وان اجمالي قيمة العقد موضوع الدعوى هو٥.٥٩٩٢٥٠ ريال خمس ملايين وخمس مائة وتسعة وتسعون ألف ومائتي وخمسة وعشرون ريال وان المدعية قامت بسداد كل ما يحتاجه العمل لإكمال المشروع وتسليمه للجهة المالكة بعد تعثر المدعى عليها وذلك وان باقي المبالغ المسددة من المدعية بإجمالي وقدره: ٢٧,١٨٢ ريال وانه نتيجة لإخلال المدعى عليها بالعقد وتأخرها في التنفيذ وهو ما يوجب بتوقيع غرامة التأخير عليها وفقاً للبند رقم (٤/٤)،(٥/٤) من عقد المقاولة المحرر بينهما بإجمالي نسبة ١٠% من العقد وهو مبلغ وقدره ٥٥٩.٩٢٥ريال(خمس مائة ألف وتسعة وتسعون وخمسة وعشرون ريال) وذلك ليكون اجمالي مطالبة المدعية هي وقدره (٥٨٧,١٠٧) ريال (خمس مئة وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وسبعة ريال سعودي) وعليه فإننا نصمم على ما ورد في لائحة الدعوى و نلتمس من فضيلتكم الحكم:- أولًا: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٨٧,١٠٧) ريال ثانياً: إلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدره ١١٧٤٢٢ريال اتعاب محاماة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٤\١٠\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أبرز ممثل المدعى عليها مذكرة ونصها:(تؤكد موكلتي للدائرة الموقرة أن ما ذكرته المدعية من أن موكلتي المدعى عليها تأخرت عن تسليم الأعمال وتوقف العمل لديها بالمشروع وأنها قامت بسحب الأعمال من المدعى عليها فهو غير صحيح إطلاقاً ولا مستند له، حيث ذكرت المدعية بدعواها السابقة التي تم الفصل فيها أنها قامت بتاريخ ٢٣\١٢\١٤٤٠هـ الموافق٢٠١٩/٨/٢٤م بسحب الأعمال وقامت بتنفيذ الأعمال بمعرفتها وذلك غير صحيح إطلاقاً، بينما في هذه الدعوى لم تحدد التاريخ الذي قامت فيه بسحب الأعمال من المدعى عليها وأن من يقرأ خطاب سحب الأعمال الموجه من المدعية للمدعى عليها يجد هذا التاريخ مدونا أعلا الخطاب، ويفنّد هذا الزعم ويجيب عليه:- أن الاستشاري المعّين على المشروع من قبل مالكة المشروع وزارة المياه قام باستلام مراحل العمل تباعاً من المدعى عليها وتسليم نسخ الاستلام لموكلتي المدعى عليها بعد ذلك التاريخ بموجب محاضر الاستلام المرفق نسختها من الرقم (٥٦) المؤرخ في ٢٠١٩/٠٩/١٧م وحتى محضر الاستلام رقم (٦٧)بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١م بالخزان رقم واحد وكذلك محاضر الاستلام المرفق نسختها من الرقم (٤٩) المؤرخ في ٢٠١٩/٠٨/٢٧م وحتى محضر الاستلام رقم (٥٤)بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢م بالخزان رقم اثنين وهذا إبطال لزعم دعوى سحب المشروع ابتداء، ويثبت أن المدعى عليها أكملت أعمال المشروع حسب الاتفاق حتى نهايتها دون تعثر. ٢ -الخطاب الصادر من المدعية للمدعى عليها المؤرخ في ١٦/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠١٩م المتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها استكمال العمل وفق مواصفات العقد وأن العمل سيتم إيقافه في حال لو لم يتم تنفيذ الملاحظات الموصوفة بالخطاب، مما يثبت استمرار المدعى عليها بالعمل ومناقضة دعوى المدعية بتوقف المدعى عليها عن العمل، وقد تم استيفاء الملاحظات في حينها ٣ -أن كافة مراحل الأعمال تم استلامها من قبل الاستشاري المعين من قبل مالكة المشروع (...) وقد ارتضته أميناً على الأعمال المنفذة من المدعى عليها وتم إصدار محاضر الاستلام المثبتة لسالمة أعمال المدعى عليها ونسختها حتى بعد التاريخ المزعوم لتوقف الأعمال لدى المدعى عليها ٤ -أن الجهة مالكة المشروع (...) الموصوف بالدعوى (خزانات (...)١و٢) وهي (...) قد أصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامة الأعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض أي غرامات بموجب خطابها رقم (١٤٤١/٣١٢٩٤/٤٢٣٩٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٦هـ الأمر الذي يثبت بطلان دعوى المدعية بزعم الضرر جراء التأخير وادعاء تحملها غرامات التأخير جراء ذلك، وأن هدفها تمييع حقوق المدعى عليها المتبقية بذمتها والتهرب من الالتزام المالي تجاه المدعى عليها حتى مع استلام المدعية كامل مستخلصاتها من مالكة المشروع بمبلغ ضعف ما نفذت به المدعى عليها المشروع محل الدعوى كما هو مثبت بالعقد ٥ -البيان الموقع بتاريخ ٤/ من مدير المشروع مهندس الموقع باستلام كميات الخرسانة المنفذة بالمشروع محل الدعوى كاملاً بعد التنفيذ النهائي) وبعرض ذلك على ممثل المدعية اكتفى بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه رأت الدائرة ندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد ومدى التزام المدعى عليها ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على ممثل المدعية لم يمانع من ذلك كما ذكر ممثل المدعى عليها عدم ممانعته من ذلك ذاكراً بأنه توجد ست قضايا مماثلة ورغب بتوحيد ندب الخبرة فأفهمت الدائرة ممثل المدعية بتحديد القضايا المماثلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم توالت الجلسات لاستكمال أعمال الندب، ثم قدم الخبير تقريره والذي خلص فيه إلى: أولاً: اجمالي ما قام المدعى بتسديده كمستخلصات وتكاليف تمويله للمشروع وبطلب من المدعى عليه حسب الأيميل الذي وردنا من المدعي (٥.٧٢٦.٥٠٥.٣١) ريال (خمسة ملايين وسبعمائة وسته وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة ريالا وواحد وثلاثون هللة فقط لا غير. ثانيا: يستحق المدعى عليه مبلغ وقدرة (٥٣.٨٦٢.٦٩) ثالثا: غرامة تأخير تحسب على المدعى عليه %١٠% من قيمة العقد وتقدر بمبلغ (٥٧٨.٠٣٧) ريال (خمسمائة وثمانية وسبعة وثلاثين ريال فقط لا غير) الفا وسبعين رابعاً بحساب الفرق بين المدفوع والمستحق والغرامة نجد أن المدعى يستحق مبلغ (٥٢٤.١٧٣.٣١) ريال (خمسمائة واربعة وعشرون ألف ومائه وثلاثة وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هللة فقط لا غير). كما ضمنها الملاحظات والرد عليها ١- يدعى المدعى عليه أن الدفعة بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥ بقيمة ١٠٠٠٠٠ ريال ليست خاصة بالعقد محل الدعوى ولم يقدم ما يثبت علاقتها بعقد اخر وقد تم احتسابها من مبالغ تمويل المشروع. ٢- يدعى المدعى عليه أن البند رقم ٣١ في جدول المصاريف الإضافية الموضح أعلاه (فواتير بمبلغ ٣٥٣٠٠ ريال والتي تم احتسابها لصالح المدعى بأن المبلغ مكرر مع خزان اخر غير الخزان محل الدعوى ولم يقدم ما يثبت علاقته بعقد آخر. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن صدر تقرير الخبير في هذه الدعوى وقد أبرز المدعى عليه ملاحظاته على التقرير ورد الخبير على تلك الملاحظات، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان أضافته تمسك كل طرف بما سبق وذكره وتقديمة وأحالا عليه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية وتشير الدائرة إلى حضور الخبير في هذه الجلسة ثم سألت الدائرة الخبير عن التقرير الابتدائي وطلب مهلة لتزويد الدائرة بنسخة منه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع قفل باب المرافعة فيها، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المشار اليهم بعالية وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها التقرير الخبير المبدئي إلا يوم أمس وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على التقرير، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن لديه مستندات جديدة يرغب في اضافتها بالقضية طالبا مهلة لذلك فأمهلته الدائرة لمدة ١٠ أيام من تاريخه ليزود الخبير بما لديه من مستندات وافهمت الخبير بعدم استلام أي مستند بعد تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ كما أفهمته بوضع تقريره خلال ثلاث ايام بعد ذلك وقررت تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي بذات النتيجة في هذه الدعوى وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة وللمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٥٨٧,١٠٧.٨١) خمسمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وسبعة ريال وواحد وثمانون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١١٧,٤٢٢) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع ما تم حسمه من العقد المتفق عليه بينهما، وذلك لتوقف المدعى عليها العمل، وذلك بمبلغ قدره (٥٨٧,١٠٧.٨١) خمسمائة وسبعة وثمانون ألف ومائة وسبعة ريال وواحد وثمانون هللة، ولحاجة القضية لندب الخبير و الوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي عبر منصة خبرة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد ومدى التزام المدعى عليها ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر على أتعاب قدرها (٢٤.٨٤٠) ريال والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى أولاً: اجمالي ما قام المدعى بتسديده كمستخلصات وتكاليف تمويله للمشروع وبطلب من المدعى عليه حسب الأيميل الذي وردنا من المدعي (٥.٧٢٦.٥٠٥.٣١) ريال (خمسة ملايين وسبعمائة وسته وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة ريالا وواحد وثلاثون هللة فقط لا غير. ثانيا: يستحق المدعى عليه مبلغ وقدرة (٥٣.٨٦٢.٦٩) ثالثا: غرامة تأخير تحسب على المدعى عليه %١٠% من قيمة العقد وتقدر بمبلغ (٥٧٨.٠٣٧) ريال (خمسمائة وثمانية وسبعة وثلاثين ريال فقط لا غير) الفا وسبعين رابعاً بحساب الفرق بين المدفوع والمستحق والغرامة نجد أن المدعى يستحق مبلغ (٥٢٤.١٧٣.٣١) ريال (خمسمائة وأربعة وعشرون ألف ومائه وثلاثة وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هللة فقط لا غير). النتيجة التي عارضها المدعى عليه وكالة، ورد الخبير على الملاحظات، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة الخزان، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية أتعاب الخبرة بمبلغ (٢٤.٨٤٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٨٨%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (١٢%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (٢١.٨٥٩.٢) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن مطالبتها بـالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١١٧,٤٢٢) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريال. ولعدم تقديم المدعية بينة تثبت تكبدها أتعاب بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة ٥٢٤.١٧٣.٣١ خمسمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وثلاث وسبعون ريال وواحد وثلاثون هللة ثانياً: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة ٢١.٨٥٩.٢٠ واحد وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال و عشرون هللة لقاء أتعاب الخبرة ثالثا رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث