حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431006078

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089354/1444
رقم الحكم:4431006078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431006078 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470089354 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...) للمستلزمات الكهربائية، ومؤسسة (...) للتجارة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وأسند دعواه على عقد، وعلى كشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 21 / 3 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته هل لديك ماتضيفه وطلب مهلة لتقديم بعض المستندات فأفهمته الدائرة بإيداعها عبر الطلبات، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليها أصالة (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه (...) وسألت الدائرة المدعى عليه عن ما استمهل من أجله فتبين أنه لم يودع عن جوابه عن طريق النظام فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه عبر النظام وأفهمته بأن هذا الأجل الأخير ففهم ذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها؛ بناء على قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه باليمين، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قررت العدول عن توجيه اليمين، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه فأجاب على الدعوى شفاهة ثم أفهمته الدائرة بضرورة كتابة إجابته عن الدعوى وما تضمنته محررة، فاستمهل لذلك، وأفاد بأنه لا يعلم عن إجراءات التقاضي شيئا كون هذه أول قضية يترافع فيها، فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول منه، ثم نبهت الدائرة المدعى عليه أصالة بجدية الترافع وفي حال عدم امتثاله لما أمرت به الدائرة فإنها ستجري اللازم حياله نظاما ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه ورفعت الجلسة لذلك، ثم قدم المدعى عليه جوابه ونصه: ردا على ما دفعت به المدعية من التعاقد معي فذلك صحيح وأما فيما يخص المبلغ المستحق فذلك غير صحيح فنظام التعامل مع المدعية كان بنظام فاتورة يسبقها حواله بنكية والمبلغ المتبقي 32775الف ريال لم اتقدم بطلب شيء للمدعية وقمت بسداد جميع المبلغ المالية المستحقة للشركة بنفسي ولا بقي لها شي ومرفق لفضيلتكم صوره الحوالات البنكية الدالة على ذلك وبالطلاع على المستندات المقدمة من المدعية نجد أنها عباره عن كشف حسابات صادره من المدعية ومن المتعارف عليه قضائيا أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليل لنفسه فالمدعية اصطنعت كشف حساب من صنعها لا يحمل أي توقيع لمؤسستي ولم أتقدم بأي طلب شي يخص المبلغ المطالب به، وبالتالي تكون دعوى المدعية غير صحيح لذلك التمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى ، وقدم عددا من الحوالات، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)كما حضر المدعى عليه (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن الحوالات المرفقة حيث تضمنت جميع المرفقات حوالة واحدة فقرر قائلا: لا لقد قمت بإرفاق حوالات متفرقة ثم أرسل على بريد الدائرة حوالات أخرى هذه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: هذه الحوالات على حساب مصنع آخر له شخصية اعتبارية مستقلة، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: كان يطلب مني أن يتم تحويل جميع الحوالات على هذا الحساب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح جميع التعامل كان على هذا الحساب ولكن هذه الحوالات تابعة لتعامل آخر ليس هذا التعامل، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا: غير صحيح، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن بينته على ذلك فقرر قائلا: أطلب مهلة لذلك، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن هذه المهلة الأخيرة لإرفاق جميع مستنداته، ثم أرفق عقد مع شركة أخرى، وفي جلسة أخرى جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن ما استمهل لأجله فقرر قائلا: لقد أرفقت بيناتي فجرى من الدائرة الرجوع إلى ما قدمه ووجدت كشوف حسابات ليس عليها أختام من المدعى عليه أو تواقيع فسألته هل تكتفي بما قدمت فقرر قائلا: أكتفي فأفهمته الدائرة بأن بينته غير موصلة وأن لهم يمين المدعى عليه فقرر قائلا: أطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي ما دفعنا به، فجرى من الدائرة تحرير نص اليمين ونصها: أقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ما ذكره المدعي وكالة من أن الحوالات تخص تعامل آخر غير صحيح وأنها متعلقة بهذه الدعوى. وعرضها على الخصوم فقرر المدعي وكالة قائلة: أصادق على نص اليمين وأطلب توجيهها للمدعى عليه، فجرى عرض ذلك على المدعى عليه فقرر قائلا: لا مانع لدي من أداء اليمين، ثم قرر سأحلف على نفي كامل المبالغ وليس على نص اليمين المحرر من الدائرة، فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول وأن عليه أن يحلف حسب ما ادعى به المدعي وجرى إفهامه وإنذاره أنه إن لم يحلف ستعده الدائرة ناكلا فجرى إنذاره في الأولى وقرر أنني سأحلف على ما قررت، ثم جرى إنذاره مرة ثانية فقرر أننا لسنا في مدرسة ماهو النكول، ثم أفهمته الدائرة وأنذرته مرة ثالثة أنك إن لم تحلف ستقضي عليك الدائرة فلم يحلف بناء على ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادق المدعى عليه على التعاقد ودفع بسداد المبالغ وأرفق حوالات بنكية، وأنكر المدعي وكالة ذلك ودفع بأن هذه الحوالات متعلقة بتعامل آخر، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن مادفع به المدعي وكالة ولأن هذا الدفع يعد في حقيقته دعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على مادفعت به بخصوص أن السدادت متعلقة بتعامل آخر فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن ما قدمته لم يكن موصلا ومثبتا لما دفعت به فأفهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه الحاسمة بخصوص هذا الدفع فوجهت له اليمين ونكل المدعى عليه عن أداء اليمين وناقض نفسه بشكه من أن الحوالات قد تكون متعلقة بتعامل آخر رغم جزمه سابقا بأن الحوالات كانت متعلقة بهذا التعامل، ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الاثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبت، وحيث أن مبلغ المطالبة أقل من خمسون ألف ريال فإن هذا الحكم مكتسب القطعية وغير قابل للاعتراض بالطرق العادية وذلك استنادا على مانص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2 / 19 / 41) وتاريخ 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث