حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431020076
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107780/1444
رقم الحكم:4431020076
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107780 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431020076 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471107780 لعام 1444 ه المدعي: شركة(...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/05/24هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كرين والتي تم تصنيعها من شركة (...) مع مشغل، بثمن إجمالي قدره (161,039.74) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/07هـ حتى 1444/02/07هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (161,039.74) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن أمر تأجير رقم (101/0467) بتاريخ 28 ديسمبر 2021م (مترجم) على مطبوعات المدعى عليها والموجه للمدعية وممهوراً بختم المدعى عليها. 2- محرر عادي عباره عن مقترح دفع (مترجم) بتاريخ 15 سبتمبر 2022م على مطبوعات المدعى عليها والموجه للمدعية والمتضمن طلب تقسيط مبلغ المطالبة وممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/01هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (161,039.74) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وتمثلت بينته في عقد المخالصة الممهور بختم المدعى عليها والمتضمن طلب تقسيط مبلغ المطالبة، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (161,039.74) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وأربع وسبعون هللة، والله الموفق.