حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530062281

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470428889/1444
رقم الحكم:4530062281
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470428889 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530062281 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470428889لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يؤجر للمدعى عليها رافعة مع مشغل (...) لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (81,004.18) واحد وثمانون ألف وأربعة ريال و ثمانية عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة استلام المدعى عليها العين المؤجرة ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/10/09 حتى 1444/03/18هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (58,959.59) ثمانية وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال و تسعة وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه عدة فواتير على مطبوعات الشركة المدعية المتضمنة المبالغ محل الدعوى ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/17ـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم رفع الدعوى على فرع شركة (...)؟ فأفاد بأن النظام لا يقبل وقام برفعها على السجل الرئيسي وسألت الدائرة عن مجموع الفواتير المستلمة من المدعى عليها وأفاد بأنها (50,528) ريال وباقي الفواتير رفضت المدعى عليها استلامها وأفاد وكيل المدعي أن المدعى عليها قامت بسداد جزء من إجمالي مبلغ التعامل وقدره (22,044.59) والمتبقي (58,959.59) وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديم رده خلال 7 أيام ثم لوكيل المدعية تقديم رده بمدة مماثلة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ونصها:( نقدم لائحة جوابية من موكلتي المدعي عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) على ما جاء في دعوى المدعية: مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم بالاتي :(...) أولاً: أن وكيل المدعية لم يحرر دعواه بالشكل الذي يلزم منه الرد على دعواه بشكل صحيح وعليه يلزم من المدعي تحرير دعواه بالشكل الصحيح و تقديم أوامر الشراء والفواتير المستحقة الصحيحة مختومة بختم يتضمن به السجل التجاري مقابل قيمة المطالبة التي تدعيها . ثانياً: أفاد وكيل المدعية أن مجموع الفواتير المستلمة من المدعى عليها هي ) 50529.18 الف ريال) خمسون ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون وثمانية عشر هللة ، وأن المبالغ المستلمة هي 22044.59 ثم ادعت أن المبالغ المتبقية هي 58959.59 ريال. ثالثاً: أن الفواتير المدعى بها غير صحيحة وأن الفواتير المستلمة هي فقط 50529.18 ريال. رابعا : أن موكلتي المدعى عليها سددت مبلغ وقدره( 33,809.18 ريال) والمتبقي ( 16720.37 ) ستة عشرة ألف وسبعمائة وعشرون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وأن ما يدعيه المدعي أن المبلغ المتبقي 58959.59 ريال سعودي غير صحيح. خامساً: أن مجموع الفواتير المختومة بختم [ استلام ] هو 22044.59، وهو لا يساوي المبلغ المطالب بل هي تطابق قيمة المبالغ التي اشارت المدعية أنها قد استلمتها، وعليه لم تُقدم المدعية أي فواتير مختومة أخرى مقابل المطالبة. سادساً: أن المدعية أرفقت فواتير قد تم سدادها وتطالب بقيمتها مره أخرى. سابعاً: لم يقدم وكيل المدعية (التايم شيت) وهو [الجدول الزمني للحضور وإنجاز الاعمال] وهو مستند تقدمه المدعية مع الفواتير المستلمة ليتم مطابقتها وهي التي تثبت انجاز الاعمال، وبالتالي تكون الفاتورة مستحقة الدفع. ثامناً: فدعوى المدعية 58,959.59 ريال كذلك غير صحيح وذلك بناء على كشف الحساب المرفق لفضيلتكم ، حيث أن المدعية لم تقدم بينة على هذه الدعوى كما أن لم تقدم فاتورة مختومة أو مستلمة من قبل المدعي عليها مقابل هذه المطالبة و أن أوامر الشراء التي تم ارفاقها هي أوامر تضمنت مبالغ محددة ، تم سداد قيمة الفواتير المستلمة الصحيحة وسلمت مقابلها، وتبقى فقط مبلغ ( 16720.37) ستة عشرة ألف وسبعمائة وعشرون ريال وسبعة وثلاثون هللة، ووردت مذكرة من محامي المدعية ونصها: (بتاريخ 13/10/1443 الموفق 14/5/2022اتفق أطراف الدعوى على ان تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة رجل مع مشغل (...) بموجب اتفاقية وأمر شراء وبلغت جملة التعامل مبلغ 81.004.18 ريال واحد وثمانون الفا وأربعة ريال سعودي بموجب فواتير معتمدة من قبل المدعى عليها وهي كالتالي: 1/فاتورة بتاريخ 1/5/2022م بمبلغ 7802.30 سبعة الاف وثمان مئة واثنان ريال وثلاثون هللة مستحقة الدفع بتاريخ 29/6/2022م 2/ فاتورة بتاريخ 1/6/2022م بمبلغ 14242.29 ريال أربعة عشر الفاً ومئتان اثنان واربعون ريال وتسعة وعشرون هللة المستحقة الدفع بتاريخ 16/8/2022م 3/ فاتورة بتاريخ 1/7/2022م بمبلغ 11765.37ريال احدى عشر الفا وسبعمائة خمسة وستون ريال وسبعة وثلاثون هللة المستحقة الدفع بتاريخ 22/9/2022م 4/فاتورة بتاريخ 1/8/2022م بمبلغ 16719.21ريال ستة عشر الفا وسبعمائة وتسعة عشر ريال وواحد وعشرون هللة مستحقة الدفع بتاريخ 27/9/2022م 5/فاتورة بتاريخ 14/9/2022م بمبلغ 11500ريال أحد عشر الفا وخمسمائة ريال مستحقة الدفع بتاريخ 14/10/2022م وفاتورة بتاريخ 1/9/2022م بمبلغ 18.975ريال وقد تم اعتماد الفاتورتين عبر مراسلات الايميل مع المدعى عليها مرفق لكم مراسلات الايميل. حيث سددت المدعى عليها مبلغ 22.044.59 ريال اثنان وعشرون الفا وأربعة واربعون ريال وتسعة وخمسون هللة. وتبقى في ذمتها مبلغ 58959.59 ريال ثمانية وخمسون الفاً وتسع مئة تسعة وخمسون ريال وتسع وخمسون هللة. طالبت المدعية المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الا أن المدعى عليها فشلت في سداد مبلغ المطالبة عليه نلتمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة)، وفي جلسة 22/11/1444هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم :(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكالة رقم :(...)، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (58,959.59) ثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً و تسعة وخمسون هلله، تمثل قيمة أجرة رافعة مع مشغل حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها أنّ مجموع الفواتير المستلمة من موكلته هي (50.529.18) خمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمانية عشر هللة، والفواتير المدعى بها غير صحيحة، وأن موكلته المدعى عليها سددت للمدعي مبلغاً قدره( 33,809.18) ريال والمتبقي في ذمتها لصالح المدعي (16.720.37) ستة عشرة ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة ، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً فإن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب إقرار وكيل المدعى عليها، وفيما يخص مبلغ المطالبة، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله مجموعة فواتير مستلمة من المدعى عليها بمبلغ (50.529.18) ، وحيث أقر وكيل المدعي بسداد المدعى عليها لمبلغ (22,044.59)، وعليه فإن الثابت للدائرة أنّ المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (28.484.58) ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة ، وذلك وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ (28.484.58) في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من سداد موكلته لمبلغ ( 33,809.18) ريال، فإنه لم يقدّم البينة على ذلك، وفيما يخص المبلغ الزائد الذي يطالب به المدعي فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، حيث لم يثبت استلام المدعى عليها لفواتير المبلغ الزائد، ولم يقدّم المدعي بينة موصلة عليه، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغاً قدره (28.484.58)ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530062281 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470428889لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (58,959.59) ثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً و تسعة وخمسون هلله، تمثل قيمة أجرة رافعة مع مشغل. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي إلزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم :(...) مبلغاً قدره (28.484.58) ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية؛ وحاصله أن الدائرة مصدرة الحكم حكمت باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة وفق ما قدم من مستندات لا ترقى لأن تكون بينة في الدعوى دون تمحيص للمستندات، حيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (58,959.59) ثمانية وخمسون ألف وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، وبالنسبة إلى الفواتير المختومة المقدمة من قبل المدعية؛ نؤكد بأنها مختومة بختم استلام وليس ختم اعتماد حيث لم يتم توقيع الفواتير من قبل المدعى عليها ولم اعتمادها مما يُسقط حجيتها وذلك استنادًا على المادة الخامسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك . ولم تقدم أوامر الشراء والفواتير المستحقة الصحيحة المختومة بختم يتضمن به السجل التجاري مقابل القيمة التي تدعيها ولم تقدم جدول زمني للحضور وإنجاز الأعمال وهو مستند إلزامي يجب على المدعية تقديمه مع الفواتير المستلمة. وأن المدى عليها سددت مبلغاً وقدره (33.809.18) ريال والمتبقي (16.720.37) ستة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال وسبعة وثلاثون هللة ويثبت ذلك في كشف الحساب المرفق في ملف القضية، وأن المدعية لم تقدم كشف أوامر الشراء وقد سبق اثناء الترافع الإشارة الى ان المدعية لم تقدم ما يثبت صحة الفواتير من خلال الجداول الزمنية وأن هذه الفواتير غير مختومة، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 14/01/1445ه، حضر طرفا الدعوى، وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للدراسة، وفي جلسة 20/01/1445ه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، إذ أن استلام المدعى عليها للفواتير مثار النزاع ومهرها بالاستلام دون إبداء تحفظها على مضمونه؛ ملمحٌ إلى وجاهة المستندات، فلا نزاع في استلام الفواتير محل المطالبة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530062281) والقاضي بـ إلزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنيه رقم :(...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (28.484.58) ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث