حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999938
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097572/1444
رقم الحكم:4430999938
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999938 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٥٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية: (...). رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (توريد ادوات بلاستيكية وادوات نظافة) عبارة عن معطرات ومطهرات وصابون ومناديل وصحون وغيرها وذلك بثمن إجمالي مبلغ وقدره (١٤,٢٧٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأقرت بذلك بموجب مصادقتها على كشف الحساب المرسل لها من قبل موكلتي بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٨م وقد قامت موكلتي بمطالبتها مراراً وتكراراً بالوفاء بكافة الطرق الودية ولم تستجب بل ماطلت وامتنعت عن السداد حتى تاريخه،مما نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في تسليم المبلغ مما أدى إلى (تغريم موكلي قيمة اتعاب المحاماة) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، لذلك نلتمس الحكم بما يلي: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤.٢٧٠ ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بأضرار تقاضي بمبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٤.٢٧٠ ريال إضافة على أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبده أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١.٤٢٧ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٤,٢٧٠ أربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١.٤٢٧ ألف وأربعمئة وسبعة وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.