حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431019428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470732633/1444
رقم الحكم:4431019428
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732633 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431019428 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٦٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (......) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى و بسؤالها عن مقر محل التوريد فأقرت بأنه يخص مجمع(......) في المدينة المنورة وحضر في هذه الاثناء وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (......) وطلب امهاله وفي جلسة أخرى لدي أنا يوسف بن إبراهيم الهزاع قاضي الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وفيها حضر كلا من وكيلة الشركة المدعية(......)(......)الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (......)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ووكيل الشركة المدعى عليها (.......) (......)الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)بالوكالة رقم (......)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قامت بإرسالها في المحادثة ونصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بصفتي وكيلاً عن شركة(......) وكالة رقم (.....) المقدمة ضد مجمع (.....)أقدم لكم صحيفة الدعوى هذه نيابة عن موكلي. الدعوى من حيث الموضوع: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي في تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ م، وحتى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠٢ م، من أجل توريد سلعة وهي عبارة عن مستلزمات طبية عبارة عن: حقن وقفاز ومطاط وضمادات وشفرة جراحة وضمادات شاش والأشعة السينية ومسحة شاش بمبلغ وقدره: (٥٤٠٥) خمسة الاف واربع مئة وخمسة ريال سعودي ولقد سلمت موكلتي السلع إلا ان المدعى عليها لم تقم بتسليم الثمن وقد بلغ عمر الدين: (١٨٢) مئة واثنان وثمانون يوم مرفق لكم مطابقة رصيد بقيمة الفواتير يؤكد ذلك في(المرفق رقم ١) تم إخطار المدعى عليها بأداء الحق المتفق عليه والمبين في مطابقة الرصيد إلا ان المدعى لم يتجاوب مع ذلك (مرفق ٢) لذا ولقول الله سبحانه وتعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) وقول الرسول الكريم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس) التمس من فضيلتكم الاتي: ألزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره: ١-(٥٠٤٥) خمسة الاف واربع مئة وخمسة ريال سعودي. ٢-ألزام المدعى عليها في أتعاب محاماة بمبلغ وقدره: (١٠٠٠) الف ريال سعودي. ا.هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قال المبايعة صحيحة لكن لا أعلم هل تم سداد المبلغ أو لا وذلك لأن المنشأة مغلقة من فترة وقد استدعيت المحاسب ولم يرد علي ونريد الوصول لصلح أو شيء هكذا قال وبعرض ذلك على المدعية وكالة رفضت الصلح هكذا قالت الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بما جاء في الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً استنادا للمادة (١٧) من نظام الاثبات، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ولكل ما سبق نص الحكم: فقد ثبت لدي أن في ذمّة المدَّعى عليها، للمُدَّعية خمسة آلاف وخمسة وأربعون ريـ(٥٠٤٥)ـال وألزمته بسداد هذا المبلغ حالا ورفضت طلب المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مصاريف التقاضي لتقديمه قبل أوانه هذا ما ظهر لي وبه حكمت واستنادا لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٥٤٤/ ت) في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، و لا يقبل الاستئناف أو التدقيق، وأمرت بإصدار صكه، وبهذا انتهت الدعوى، ورفعت الجلسة وكان ختامها الساعة ٣٧: ١١ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث