حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431012871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470998323/1444
رقم الحكم:4431012871
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012871 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٨٣٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فور كلفت لمدة ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٩,٣٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ هـ، لم يسدد منه شيئاً، وتم استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ هـ، حتى ١٤٤٤/٠١/٢٢ هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره (٥٩,٣٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٢- مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها حيث يظهر في النظام لا عدم وجود أي تبليغ له، وطلبت الدائرة من المدعي أصالة متابعة تبليغ المدعى عليه مع أمانة سر الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره (٥٩,٣٥٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة ريال، وحيث تخلفت المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليه تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) إقامة نظامية رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره(٥٩,٣٥٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال إضافة لأتعاب تقاضي ٥٩٠٠ ريال خمسة آلاف وتسعمائة ريال وبالله التوفيق.