حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431002296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471062630/1444
رقم الحكم:4431002296
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062630 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431002296 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٦٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات صحية وسباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م بمبلغ قدره(٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...) هوية رقم (...)، ومؤسسة (...) هوية رقم (...) و(...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية بيع بالاجل)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وعقب وكيل المدعى عليها بما مفاده: أن موكلي لا علاقة له بالدعوى وليس له صفة في هذه الدعوى، وعقب وكيل المدعية بأن مالك المؤسسة السابق توفي، وعند إدخالنا للسجل التجاري التابع للمؤسسة محل التعاقد تبين أنها باسم المدعى عليه، وتطابق رقم السجل مع بيانات المدعى عليها، وبسؤاله عن ما يثبت دعواه أحال إلى اتفاقية فتح الحساب، وقدم كمبيالة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي جرى الاطلاع عليه وإرفاقها في النظام، ثم سألت الدائرة هل لدى موكلته بينات لم تقدم أو يكتفي؟ فطلب مهلة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونة بيانتهما بعالية، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ أبرز فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته- جرى إرفاقها في النظام- وبعرضها على وكيل المدعى عليها عبيد أجاب بان الفاتورة تثبت عدم صفة موكلتي، وأحال إلى ما قدمه سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب يمين مالك المدعى عليها من عدمه؟ رفض يمينه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لقاء توريد أدوات صحية وسباكة، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم صفة موكله وذلك لأن مستند طلب التعامل بالآجل المعنون بفتح حساب الصادر على مطبوعات المدعية مذيل بختم حي لمؤسسة المدعى عليها قبل تغير اسمها مع بقاء ذات السجل التجاري، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً لإثبات الدعوى نسخة من طلب تعامل الآجل-معنون بفتح حساب صادر على مطبوعاتها ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها قبل تغير اسمها ومالكها مع بقاء رقم السجل التجاري ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات شركة (...) ومذيل بختم يشبه ختم المدعى عليها لكنه غير واضح السجل والاسم كاملاً، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته، كما قدم كمبيالة محررة من (...) بصفته الشخصية للمدعية بمبلغ المطالبة، وبما ان وكيل المدعى عليها يدفع بما مفاده عدم التعامل مع المدعية، وبما أن طلب التعامل بالآجل لا يثبت قيام المدعية بتوريد المواد محل التعاقد للمدعى عليها، كما ان الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية لم يتبين للدائرة اعتمادها من المدعى عليها بأي شكل من أشكال الاعتماد وهي من إنشاء المدعية، كما أن الفاتورة الصادرة على مطبوعات (...) متعلقة بشركة أخرى لم يتبين للدائرة وجه إرفاقها في النظام فضلاً عن عدم وضوح الختم المذيل عليها بشكل جازم، وأما عن الكمبيالة فلم يحررها مالك المؤسسة المدعى عليها كما أنها محررة بصفة (...) الشخصية حيث لم تتضمن الكمبيالة ما يفيد إلا أنه حررها بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت مزيد بينة لإثبات الدعوى، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، ولم يبق للمدعية إلى يمين مالك المدعى عليها، وقد رفض وكيل المدعية يمين مالك المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لافتقارها إلى البينة الموصلة، مما تكون معه الدعوى حرية بالرفض، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.