حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431022244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470948036/1444
رقم الحكم:4431022244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948036 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431022244 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470948036 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: محل (...) للهدايا الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الاتفاق بين الطرفين هو التعامل نقدا وفي بعض الأحيان لحاجة المدعي عليه التعامل بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٧٧) أربعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره أربعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... يوم الاثنين 11/10/1444 وعلى المدعية تحرير الدعوى وارفاق المستندات وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة وإرفاق المستندات وفقا للمادة 81 من نظام المحاكم التجارية ولائحته، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليه رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية وقد ذكر مالك المدعية بالدعوى السابقة له ضد مؤسسة أخرى بأنه لم يظهر له رابط هذه الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية وقد أحال على لائحة الدعوى والبينة إقرار بالمديونية بختم المدعى عليه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الإقرار بالمديونية محل المطالبة المذيل بختم المدعى عليه، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام (...) سجل مدني (...) مالك محل (...) للهدايا سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٤,٢٧٧ أربعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.