حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530114476

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471128032/1444
رقم الحكم:4530114476
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471128032 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114476 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471128032 لعام 1444 هـ المدعي: شعل عبدالعزيز سعد الدوسري المدعى عليه: عمر يحيى إبراهيم ال يحيى الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 10 /01 /1440هـ قامت شراكة بين موكله والمدعى عليه بنسبة قدرها الثلث (33.3%) وذلك في مؤسسة صيدلية الحصان العربي البيطرية وفروعها وهي: مؤسسة صيدلية الحصان العربي البيطرية، ومؤسسة الحصان العربي للتجارة، ومؤسسة الحصان العربي للإعلان، ومؤسسة الحصان العربي للخيول، ومؤسسة الحصان العربي للمقاولات وامتنع المدعى عليه عن تسليم موكله نصيبه من أرباح الشراكة في المؤسسة وفروعها بالمخالفة لما هو متفق عليه ما أدى إلى نشوب خلافات واتهامات يتعذر عليها الاستمرار ولن يتحقق الغرض من الشراكة؛ وتم مخاطبة المدعى عليه بتاريخ 24 /11 /1444هـ إعمالاً لنص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية برغبة المدعي في انهاء الشراكة معه والتخارج من المؤسسات والسجلات التجارية واسترجاع حصته في رأس المال وذلك بنصيبه البالغ (33.33%) وتسليمه نصيبه من الأرباح في المؤسسة محل الشراكة وفروعها عن الفترة من 10 /01 /1440هـ حتى تاريخ التصفية عوضاً عن المطالبات الودية المتكررة التي سبقتها دون جدوى، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتنضيض الشراكة مع موكله في مؤسسة صيدلية الحصان العربي البيطرية وفروعها وإلزامه برد حصته في رأس المال وحصته من الأرباح بنسبة (33.3%) عن كامل فترة الشراكة من تاريخ 10 /01 /1440هـ وحتى تاريخ تصفية الشراكة، والحكم لموكله بأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وسألت الدائرة الأطراف عن الذي يملك مؤسسة صيدلية الحصان العربي فأجاب الذي يملكها المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل قام برفع دعوى امام المحاكم العامة بنفس الموضوع؟ فأجاب بانه لم يسبق إقامة أي دعوى امام المحاكم العامة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتنضيض الشراكة مع موكله في مؤسسة صيدلية الحصان العربي البيطرية وفروعها وإلزامه برد حصته في رأس المال وحصته من الأرباح بنسبة (33.3%) عن كامل فترة الشراكة من تاريخ 10 /01 /1440هـ وحتى تاريخ تصفية الشراكة، والحكم لموكله بأتعاب محاماة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وحيث أنه بالاطلاع إلى ما ورد في لائحة الدعوى يتبين أن المدعية والمدعى عليها قد تشاركا في مؤسسة صيدلية الحصان العربي البيطرية وحيث أن المدعي دفع راس المال والمدعى عليه دفع راس المال وقام بالعمل، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة رقم (16) منه والتي نصت على:(1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4-ــلدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5-لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها)، وحيث أن المادة آنفة الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين تتمثل في أن المال من الطرفان والعمل من كلاهما أيضاً، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركة ينطبق على أحكام شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب ، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530114476 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4471128032 لعام 1444 هـ المدعي: شعل عبدالعزيز سعد الدوسري المدعى عليه: عمر يحيى إبراهيم ال يحيى الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 04 /12 /1444 هـ في القضية رقم (4471128032) وتاريخ 24 /11 /1444 هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتنضيض الشراكة مع المدعي في مؤسسة صيدلية الحصان العربي البيطرية وفروعها، وإلزام المدعى عليه برد حصة المدعي في رأس المال وحصته من الأرباح بنسبة (33.3%) عن كامل فترة الشراكة من تاريخ 10 /01 /1440هـ وحتى تاريخ تصفية الشراكة، وإلزامه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً)، وبتسليم وكيل المدعي/ عبدالعزيز عبدالله الخرجي هوية الوطنية رقم (...) نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها إعادة نظر الدعوى لاختصاص المحكمة التجارية بموضوعها نوعاً والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، ففي جلسة 21 /01 /1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة وذكر أنه لا يوجد حكم سابق من أي محكمة يخص موضوع هذه الدعوى قضي فيه بعدم الاختصاص، ثم عقب المدعى عليه بقوله يوجد حكم يقضي بعدم الاختصاص وأنه قدم مذكره بهذا الشأن أودعها في النظام ثم استعد المستأنف وكالة بتقديم ما يثبت رفع الاستئناف بتاريخ 16 / 12 / 1445هـ بالإضافة الإجابة عما ذكر المدعى عليه من وجود حكم سابق يقضي بعدم الاختصاص وفق ما ذكره المدعى عليه بهذه الجلسة، وافهمت الدائرة المستأنف وكالة بإيداع رده في النظام على ما ذكره المدعى عليه خلال ثلاث أيام من تاريخ اليوم فالتزم بذلك، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. ولاينال من ذلك ما أورده المدعى عليه من وجود حكم سابق يقضي بعدم الاختصاص لكون ما قدمه من حكم يخص مؤسسة جمال الخيول في حين هذه الدعوى تخص مؤسسة صيدلية الحصان العربي لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم [الدائرة الرابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4431023551) المؤرخ في 04 /12 /1444هـ الصادر في القضية رقم (4471128032)، القاضي بـ(عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث