حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530070536

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471061798/1444
رقم الحكم:4530070536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061798 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070536 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471061798 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: أتقدم بصفتي وكيل حصري بـوكالة تجارية في جميع مناطق المملكة، لـ/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانة ما بعد البيع، بعقد ساري يبدأ من 03 / 03 / 1441 هـ، إلى 01 / 06 / 1449 هـ، مع (...)، وموطن الموكل (...)، مسجل لدى وزارة التجارة برقم(...)، وتاريخ 12 / 05 / 1441 هـ، بنسبة عمولة (0 %)، ونظرًا لـ/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانة ما بعد البيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التأخر عند بيع المركبة)، استناداً على(المادة 22 من احكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع ونظام الوكالات التجارية)، ومستند العقوبة (المادة الرابعة من احكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع)، بسبب (تأخير تسليم السيارة)،لذا أطلب إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في(عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التأخر عند بيع المركبة) هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 11 / 11 / 1444ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عبر البريد الالكتروني المعتمد ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (من الناحية الشكلية: تم قيد مخالفة ضد (موكلتي) المدعية بدعوى فحواها (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التأخر عند بيع المركبة) وقيدت مخالفة بالرقم (16/06/44) وأحيلت إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، والتي أصدرت القرار رقم (13/1444) وتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، والذي قضى بـمعاقبة المدعية بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريـ(5000)ـال استلمنا القرار بتاريخ 07 / 08 / 1444 هـ، ووفقاً للمادة (6/2) من نظام الوكالات التجارية تظلمت موكلتي المدعية من قرار الهيئة لدى معالي وزير التجارة قيد التظلم بالرقم (40326) وتاريخ 16 / 08 / 1444 هـ، وبتاريخ 13 / 09 / 1444 هـ، وردنا اتصال من أحد موظفي (...) يفيد بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً، وتقدمت موكلتي بتظلم لوزير التجارة ضد إجراء التبليغ عبر الاتصال الهاتفي لمخالفته للنظام بتاريخ 14 / 09 / 1444 هـ، وقيد بالرقم (45828) وتاريخ 20 / 09 / 1444 هـ، بالتالي تكون هذه الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها وفقاً لما رسمه النظام، وبتاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، وردنا قرار (...) عبر الإيميل، من الناحية الموضوعية: 1/ نسبت الهيئة لموكلتي مخالفة أحكام توفير قطع الغيار والصيانة وكان مضمون المخالفة المنسوبة لها (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التأخر عند بيع المركبة) وهو ادعاء غير سليم إذ أن موكلتي ظلت ومنذ اعتماد وكالتها التجارية ملتزمة بكافة الأنظمة واللوائح كما أنها وضعت سياسات واضحة ومكتوبة في التعامل مع المستهلك هذا عوضاً عن الإجراءات القياسية المتبعة لدى المدعى عليها في حال تأخر تسليم السلعة للمستهلك، ومن ضمن هذه الإجراءات والسياسات تعويض المستهلك في حالة تأخر تسليم المنتج وهو ما اتبعته المدعية مع المستهلك إذ عوضته عن تأخر تسليم السيارة إلا أنه بالرغم تعويضها صدر ضدها. هذا القرار الذي يخالف كل الأنظمة والأعراف كأنما تم تطبيق عقوبتين على مخالفة واحدة – ان وجدت هذه المخالفة، فالمدعية تتبع إجراءات صارمة للحفاظ على حقوق العميل، 2/ إن تأخير تسليم السيارة كان بسبب تحديث نظام الشركة وقد تصادف شراء السيارة اثناء هذا التحديث، إذ أن تحديث النظام إجراء الزامي لكافة الوكلاء التجاريين وقد أجرت موكلتي هذا التحديث لضروريته وهو أحد آليات خدمة وراحة العملاء الذي تتبعه موكلتي، 3/ استندت هيئة تطبيق العقوبات إلى المادة (22) من أحكام توفير قطع الغيار والصيانة والتي تم النص فيها على أمرين الأمر الأول بيان موعد تسليم السلعة، والأمر الثاني توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية، وقد التزمت المدعية بهذه المادة حيث أنها قد حددت أجل لتسليم السلعة إلا أنه قد تأخرت عن هذا التسليم لأسباب ذكرناها في الفقرة الثانية وعند ذلك قامت بتعويض العميل أما كتيبات الضمان فهي متوفرة في منافذ بيع المدعية بالتالي فإنها لم تخالف أي من فقرات هذه المادة ما يعني عدم ثبوت المخالفة ويستتبع ذلك عدم صحة تطبيق العقوبة المالية. ‏الطلبات: لذا ولكل ما تقدم فإن موكلتي تطلب فضيلتكم الحكم بالآتي: إلغاء قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية رقم (13/1444) وتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ) ا. هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب فيما ورد آنفاً هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على خطاب التظلم وقرار المخالفة محل التظلم وجميعها مرفقة بملف القضية. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالاعتراض على قرار المخالفة الصادر ضد موكلتي بناء على أحكام توفير قطع الغيار والصيانة هكذا قرر. وبناء عليه جرى إفهام وكيل المدعية بإرفاق اللوائح التنظيمية المتعلقة بموضوع دعواه وبيان وجه خطأ القرار محل التظلم في تطبيقها على موكلته وذلك خلال مدة قدرها 7 أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 11 / 1444ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغ ممثلها في القضية (...) بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (75893552) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد إجابة مقدمة من طرف المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في محضر الجلسة السابقة ؟ أجاب قائلاً: تقدمنا بالمطلوب عبر بريد الدائرة بسبب حجم الملفات هكذا أجاب. وبتصفح الدائرة لملف القضية لم يظهر لها إرفاق الإجابة من المدعية، وبناء عليه جرى إفهام وكيل المدعية بتقديم المطلوب عبر طلبات القضية وليس عبر بريد الدائرة ففهم ذلك، وفي تاريخ 23 / 11 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى القضية المقيدة لدى الدائرة برقم (4471061798) والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ 22 / 11 / 1444 هـ، وبناءً على طلب الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية المستند النظامي الذي يفيد تعويض العميل...الخ، عليه نرفق لفضيلتكم طلب الدائرة وكما نود الإشارة إلى أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار المكملة للائحة الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (817) وتاريخ 24 / 08 / 1435 هـ، والتي تهدف إلى حفظ حقوق الوكيل التجاري والمستهلك، وقد التزمت موكلتي بكافة الأحكام الواردة فيها، وتنفيذاً لالتزامها عرضت على العميل (...) التعويض عن التأخير في استلام سيارتها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (21) من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار التي نصت على:(إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبة) أو أداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء...) بالتالي فإنها قد أوفت بالتزامها تجاه المستهلك وفق ما ورد بأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار، إذ لا يصح تطبيق عقوبتين على مخالفة واحدة، الطلبات: لذا ولكل ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الغاء القرار رقم (13/1444) وتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، الصادر من هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ا.هـ وفي تاريخ 29 / 11 / 1444 هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى القضية المقيدة لدى الدائرة برقم 4471061798 والمحدد لنظرها جلسة بتاريخ 29/11/1444هـ، نرفق لفضيلتكم المستندات التي تؤكد عدم تأخر موكلتي في تسليم السيارة للمشتري (...)، فالمشتري وقع إقراراً بالموافقة على استلام السيارة خلال عشرون يوم عمل من تاريخ إصدار الفاتورة، وبما أن الفاتورة صدرت بتاريخ 16/8/2022 وتم تسليم المشتري السيارة بتاريخ 23/8/2022م بالتالي فإن المدعية قد أوفت بالتزامها بتسليم السيارة في الموعد المتفق عليه ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 11 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغ ممثلها في القضية (...) بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (76659576) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد إجابة مقدمة من طرف المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية ما طلب منه عبر الطلب المقدم في القضية بتاريخ 23 / 11 / 1444 هـ، كما قدم مذكرة إضافية بتاريخ اليوم، وبسؤاله عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلغاء قرار العقوبة الصادر عليه من هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية برقم (13/1444) في 13/05/1444ه، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بمخالفات ناشئة عن تطبيق نظام الوكالات التجارية فإن هذه المحكمة تختص بنظرها استناداً لما ورد في المادة رقم (16/7) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، أما من حيث القبول الشكلي للدعوى؛ وبما أن إجراءات الطعن على القرار محل الدعوى قد استوفت أوضاعها النظامية، حيث صدر القرار في 13/05/1444ه وأبلغت به المدعية في 07/08/1444هـ، وأبدت تظلمها عليه لدى الجهة المدعى عليها في 16/08/1444هـ، وأبلغت بقبول تظلمها شكلاً ورفضه موضوعاً في 21/10/1444هـ، ثم تقدمت بدعواها لدى المحكمة في 21/10/1444هـ فإن الدائرة تقرر قبول دعواها شكلاً. أما من حيث موضوع الدعوى، ولأن المدعية أجملت اعتراضها على القرار محل الدعوى بعدم صحة الأسباب التي بني عليها والمتمثلة في مخالفة المدعية للمادة رقم (22) من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة المصنع، وأنها عوَّضت العميل عن التأخير في استلام سيارته وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة رقم (21) من الأحكام المذكورة، كما أنها التزمت بما ورد في المادة رقم (22) من الأحكام المذكورة بناء على إقرار الموافقة الموقع عليه من العميل والمتضمن بيان موعد التسليم، ولأن المادة رقم (22) من الأحكام المذكورة تنص بأنه: على الوكيل وضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع، والالتزام بها تجاه المستهلك، على أن تتضمن ما يأتي: ‌أ. بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر، على أن يحدد الوكيل ذلك كتابة وبشكل واضح في وثيقة مستقلة، يوقع عليها -بجانب بيان الموعد-كل من الوكيل والمستهلك ا.ه ولأن قرار العقوبة محل التظلم يتعلق بعدم تحديد التزامات الشركة تجاه المستهلك عند تأخر تسليم المركبة، ولإقرار المدعية بحصول التأخر في تسليم المركبة، ولأن ورقة الإقرار المقدمة من المدعية لا تحتوي على بيان التزامات الشركة تجاه المستهلك في حال التأخر وفقاً لما نصَّت عليه المادة رقم (22) من الأحكام المذكورة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة الأسباب التي بني عليها هذا القرار ورفض دعوى التظلم عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471061798 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4471061798 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أتقدم بصفتي وكيل حصري بـوكالة تجارية في جميع مناطق المملكة، لـ/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانة ما بعد البيع، بعقد ساري يبدأ من 03 / 03 / 1441 هـ، إلى 01 / 06 / 1449 هـ، مع (...)، وموطن الموكل (...)، مسجل لدى وزارة التجارة برقم (...)، وتاريخ 12 / 05 / 1441 هـ، بنسبة عمولة (0 %)، ونظرًا لـ/منتجات الموكل من السيارات وقطع الغيار وصيانة ما بعد البيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 05 / 1444 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التأخر عند بيع المركبة)، استناداً على(المادة 22 من احكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع ونظام الوكالات التجارية)، ومستند العقوبة (المادة الرابعة من احكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع)، بسبب (تأخير تسليم السيارة)،لذا أطلب إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في(عدم الالتزام تجاه المستهلك في حال التأخر عند بيع المركبة)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1 – شاب قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية العيب في السبب، حيث أن المستأنفة لم تتأخر في تسليم العميل المدعو (...) السيارة إذ أنه جرى العمل لدى المستأنفة على تحديد تاريخ استلام المنتج بعد تاريخ اصدار الفاتورة وقد وقع العميل إقراراً بالموافقة على استلام السيارة خلال عشرون يوم عمل من تاريخ اصدار الفاتورة، وقد صدرت الفاتورة بتاريخ 16/08/2022م، وتم تسليم المنتج (السيارة) للعميل بتاريخ 23/08/2022م أي ان العميل استلم سيارته قبل انقضاء المدة المتفق عليها بينه وبين الشركة المستأنفة، إلا أن الدائرة لم تضع اعتباراً لذلك وقررت أن المستأنفة قد خالفت أحكام الصيانة وقطع الغيار مسايرة بذلك هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وهو ما اوقعها في مغبة التسبيب الخاطئ حيث كان عليها مناقشة مستند موافقة العميل على استلام السيارة خلال عشرون يوماً من تاريخ الفاتورة ومدى صحته النظامية والتزام الشركة بما ورد فيه إلا أنها – أي الدائرة – تسرعت في إصدار حكمها مما اوقعها في كان سبباً في اصدار هذا الحكم المعيب مما يجعله حريا بالإلغاء.2 – مع الوضع في الاعتبار لما اوردناه في الفقرة (1) من هذه اللائحة - فإن موكلتي التزمت موكلتي بكافة الأحكام الواردة في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار المكملة للائحة الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (817) وتاريخ 24/08/1435ه والتي تهدف إلى حفظ حقوق الوكيل التجاري والمستهلك، وتنفيذاً لالتزامها عرضت على العميل (...) التعويض عن التأخير في استلام سيارته وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (21) من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار التي نصت على:(إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبة) أو أداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء...) بالتالي فإنها قد أوفت بالتزامها تجاه ما ورد في الأحكام وطبقت العقوبة المقررة عليها نظاماً في هذه الاحكام، فالعقوبة التي نفذتها المدعية منصوص عليها نظاماً وكان تطبيقها التزاماً بنص نظامي ومن قواعد النظام العام أنه لا يصح تطبيق عقوبتين على مخالفة واحدة.. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 4 / 12 /1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث