حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630194173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670205826/1446
رقم الحكم:4630194173
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670205826 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630194173 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670205826 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية. وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة، وأضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية سداد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (33,049) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعة وأربعون ريال ومذيلة بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب بمبلغ قدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة. 3-مجموعة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. 4- اتفاقية خدمات قانونية مبرمة بين المدعية ومكتب المحامي (...) للمحاماة ومذيلة بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وبطلب البينه قدمت ورقة اتفاقية بين طرفي الدعوى مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً . واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في اتفاقية سداد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (33,049) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعة وأربعون ريال ومذيلة بختم المدعى عليها، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (3،000) ثلاثة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد بسجل رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدرة (٣٦,٠٢٤.٦٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وستون هللة لصالح المدعية/ شركة (...) للإستشارات الهندسية بسجل رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث