حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630209080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670104163/1446
رقم الحكم:4630209080
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670104163 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630209080 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٤١٦٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تم التعاقد بين وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ على أن يقوم بـالترافع في الدعوى المقامة من (شركة (...) ) ضد (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٧٠٤١١٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ:(تعاقدت المدعية (شركة (...) ) مع المدعى عليها (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري) على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ الأعمال حسب المخططات المسلمة لها، وكان الاتفاق على مبلغ (١٥,٧٨١,٥٠٠) خمسة عشر مليونًا وسبع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٢٢٠,٣٨٣.٥٠) سبعة ملايين ومئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٨٩٩,٦٧٨.٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال، والمتبقي (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال و خمسون هلله، وحالة المشروع متوقف علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال وخمسون هلله بموجب (حصر الأعمال) لذا تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٣٢٠,٧٠٥.٥٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال و خمسون هلله) لصالح (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال متى صدور الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة بما يلي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢,٠٧٨,٣٧١) مليونان وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٥,٥٦٨) خمسة وعشرون وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائه ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٣٦٧٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ، وعليه أستحق (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال لم يصل منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الوكالة القائمة بين الطرفين، وصك الحكم المذكور، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، ويشير وكيل المدعي عن اتفاق الطرفين على صلح نصه: (تم بحمد الله وتوفقيه تحرير هذا الاتفاقية في يوم الأحد تاريخ ٠٥ /٠٣ /١٤٤٦هـ الموافق ٠٩ /٠٨ /٢٠٢٤م بمدينة الرياض بين كلٍ من: الطرف الأول: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٠١ /١١ /١٤٣٥هـ، وعنوانها (...) شارع(...) ، حي (...) رمز البريدي: (...) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية (...) سجل مدني رقم: (...)، بصفته المدير العام للشركة، ويشار إليها فيما بعد لأغراض هذا العقد بـ الطرف الأول . الطرف الثاني: مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل منشأة قانونية رقم: (...)، وعنوانها: (...) طريق(...) ، حي (...) ، الرمز البريدي:(...) مدينة (...) ، بريد الإلكتروني: (...) ، ورقم الجوال:(...) ويمثلها في إبرام هذا العقد المحامي (...) ، بصفته المدير العام وفقاً لسجلها التجاري، ويشار إليها فيما بعد لأغراض هذا العقد بـ الطرف الثاني . ويشار إليهما فيما بعد لأغراض هذا العقد مجتمعين بـ الأطراف . التمهيد: أبرم الطرفان هذا العقد لتسوية المستحقات الناشئة عن الخدمات والأعمال القانونية التي قدمها الطرف الثاني لصالح الطرف الأول والمحصورة في قضية (...) المقيد برقم: (٤٣٩٠٧٦٣٣٢) وقضية (...) المقيدة برقم: (٤٤٧٠١٢٧٥٩٨) وقضية (...) المقيد برقم: (٤٤٧٠٤١١٣٤٢)، وقد اتفق الطرفان على أن تكون هذه الإتفاقية مخالصة نهائية بينهما تلغي أي اتفاقيات شفهية كانت أو مكتوبة عن الخدمات والأعمال القانونية التي قدمها الطرف الأول عن القضايا المشار إليها أعلاه، وعليه فقد التقت إرادة الأطراف وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذا العقد وذلك وفقاً للشروط والأحكام التالية: المادة الأولى: التمهيد يٌعتبر التمهيد السابق، وملحقات العقد (إن وجدت) جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومفسراً لأحكامه. المادة ثانية: قيمة الإجمالي لمستحقات الطرف الثاني. اتفق الطرفان أن القيمة الإجمالية لمستحقات الطرف الثاني هو مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال لا غير، يلتزم الطرف الأول بسدادها خلال ثلاث أيام من تاريخ إبرام العقد. يلتزم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان: (...) ولا يعتد بأي عمليات سداد لغير هذا الحساب. المادة الخامسة: الإقرار يقر الطرفان بأن في حال التزام الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني، يكون جميع أطراف العقد قد أوفوا بكامل التزاماتهم التعاقدية والنظامي وأنه لا يوجد لدى أي منهم حقوق أو مستحقات لدى الأخر، وأن هذه الاتفاقية تعد مخالصة نهائية ولا يحق لأي من أطراف هذا العقد، التراجع عن هذا الإقرار وادعاء بخلافه أمام أي جهة قضائية. المادة السادسة: القانون الحاكم/ حل الخلافات والنزاعات يخضع هذ العقد ويٌفسر وفقا للأنظمة واللوائح والتعاميم السارية والمطبقة في المملكة العربية السعودية. أي خلاف ينشأ بين أطراف العقد بخصوص هذا العقد يحل بالطرق الودية خلال (٣٠) يوماً من تاريخ نشوء النزاع؛ فإذا لم يحل الخلاف ودياً أو تعذر إرسال البريد الإلكتروني، فيتم اللجوء للمحكمة المختصة بنظر الخلاف بمدينة الرياض. المادة السابعة: نٌسخ العقد حٌرر هذا العقد من نسخة واحدة الإلكترونية موقعه من قبل الطرفين استلم كل طرف نسخته للعمل بمقتضاها. وبالله التوفيق) كما قرر وكيل المدعى عليها موافقته على هذه الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه ، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ واستنادّاً إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات هذا الصلح وإمضاءه وإلزام الطرفين بمضمونه واعتباره منهياً للنزاع في هذه القضية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث