حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630218339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670207425/1446
رقم الحكم:4630218339
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670207425 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630218339 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٧٤٢٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات تغليف ومواد بلاستيكية) عدد (٥٠٠) (أوعيةبلاستيكة وورقية)، بثمن إجمالي قدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و واحد وعشرون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (١٠,٣٥٣.٩٦) عشر آلاف ريال وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وستة وتسعون هللة مذيلةً بختم المدعى عليها، ٢-محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٨٠١) أربعة آلاف وثمانمائة وريال، ٣-محرر عادي متمثل في إشعار تسليم على مطبوعات المدعية مذيلاً بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ: حضرت فيها وكيلة الدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ثم طلبت المحكمة البينة على المبلغ الزائد عن ما جاء في مطابقة الرصيد أجابت: بطلب مهله لأحضار البينة على باقي المبلغ فأجابتها الدائرة لطلبها وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ: وبسؤال وكيلة المدعية عم استمهلت لأجله إشارة بتقدمها بمذكرة عبر النظام وبسؤالها هل تكتفي بما سبق فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و واحد وعشرون هللة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة مصادقه على صحة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليها، وفاتورة صادرة من المدعية وإشعار تسليم بضاعة مذيل بختم المدعى عليها، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,١٥٥.٢١) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال و واحد وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث