حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630201802
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670137004/1446
رقم الحكم:4630201802
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670137004 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630201802 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670137004 لعام 1446 هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية مع موكّلتي الشركة (...) المحدودة على بيع وتوريد أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ وقدرة (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، وقد تسلّم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكّلته جُزء من المبلغ المستحق،فقد قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ وقدرة (94,591) أربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعون ريالاً، ولم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (55,409) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالًا، على الرغم من المطالبة عدة مرات، وأن المدعى عليه قد أمضى بتوقيعه وكذلك أمضى ختم المؤسسة على طلب مصادقة صحة رصيد وطالب:: بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ وقدرة وهو (55,409) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالًا. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (55,409) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالًا وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.2- محرر عادي يتمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها.وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب البلاغ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في:إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ وقدرة وهو (55,409) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالًا. وبما أن الدعوى مطالبة سداد مافي ذمته.وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في مطابقة رصيد المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله بمبلغ المطالبة وقدره (55,409) خمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة ريالًا وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين،وفتح حساب على مطبوعات المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها،فإن المحكمة رأت وجاهة ماقدمت به المدعية حسب ما ورد في ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات،وحيث إن المدعى عليها نكل عن الإجابة كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، بأن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن المحكمة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (55,409) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال.