حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630194581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670212271/1446
رقم الحكم:4630194581
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670212271 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630194581 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٢٢٧١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للسفر و السياحة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:أن المدعية باعت على المدعى عليها تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق، وبلغ إجمالي التعامل للفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى شهر مارس ٢٠٢٤ م مبلغاً وقدره (١٩٤,٥٨٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال، وسددت المدعى عليها جزء من المديونية بمبلغ وقدره (١٠٦,٤٠٠) مائة وستة آلاف وأربعمائة ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريال امتنعت عن سداده،وبموجب كشف الحساب الصادر من المدعية قامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على مطابقة رصيد بمبلغ المتبقي في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها بمبلغ وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريال،وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:١-خطاب صادر من المدعية وموجه للمدعى عليها بتاريخ ٢١\٠٥\٢٠٢٤م بطلب سداد ما تبقى في ذمتها والمتضمن مبلغ المطالبة وممهور بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها،٢-كشف حساب صادر من المدعية من الفترة ٠١\٠١\٢٠٢٣م حتى ٠٥\٠٨\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠١\٠٣\١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينه على ما يدعيه قدم ورقة المصادقة على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي بذمتها بمبلغ وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريال وذلك مقابل بيع تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدائرة الى صحة المطالبة، وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥،٠٠٠) خمسة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٩٣,١٨٠) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وثمانون ريال لصالح المدعية/ شركة (...) للسفر و السياحة سجل رقم: (...)، والله الموفق.