حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630186827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670176911/1446
رقم الحكم:4630186827
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670176911 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630186827 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٦٩١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على توريد مواد غذائية، وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى وستون هللة، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن طلبه في القضية ؟ حصر مطالبته فيما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المقدمة فيها، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ أفاد أن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأفهمته المحكمة بأن طلب الإمهال غير مقبول إذ أن الدعوى مقيدة منذ فترة كافية يمكن معها الاطلاع المستندات وإعداد الجواب وعليه تقديم الجواب الموضوعي، فأقر بأن المبلغ صحيح وطلب الصلح على تخفيض وتجزئة المبلغ، فقرر المدعي وكالة رفضه للصلح وطلب السير في الدعوى خصومة. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى وستون هللة، والمتمثل في ثمن المبيع، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أنه أقر بمبلغ المطالبة وطلب الصلح، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وإحدى وستون هللة خصومةً لا صلحًا وذلك بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة المشار إليها آنفاً، واستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات. وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـأن المبلغ صحيح، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات والمادة (١٧) من نظام الإثبات ولجميع ماسبق مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بما يلي: إلزام/شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢,١٩٨.٦١) اثنان وأربعون ألفًا ومئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وواحد وستون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث