حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630208433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670072988/1446
رقم الحكم:4630208433
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072988 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630208433 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670072988 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنهُ بتاريخ 27\12\2023م اتفقت المدعية شركة (...) مع المدعى عليها شركة (...) للاتصالات على أن تقوم المدعية بتوريد وبيع برامج الكترونية ومنتجات متصلة بالإلكترونيات للمدعى عليها بموجب الفواتير المرفقة ومطابقة الرصيد المرفقة بمبلغ إجمالي قدره (2,687,662.95) اثنان مليون وستمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة واثنان وستون ريال وخمسة وتسعون هللة وتم سداد جزء من المستحقات (176,8976) وتبقي مبلغ وقدره (918,686.78) تسعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (918,686) تسعمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعدد من الفواتير، وسداد سابق لجزء من المديونية. وعقدت المحكمة جلسة في 08\02\1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مطابقة رصيد صادرة من الشركة المدعية بتاريخ 31\12\2023م وموقعة ومختمة من الشركة المدعى عليها وعدد من الفواتير وسداد سابق لجزء من المديونية. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أن هناك بوادر صلح بين الطرفين وتم سداد جزء من المبالغ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أن كلام المدعى عليه وكالة عن وجود بوادر صلح وسداد لجزء من مبلغ المطالبة محل الدعوى غير صحيح ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت المحكمة الطرفين بمداولة الصلح مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فإن تم الصلح فيقدم محضرا بذلك، وإن لم يتم الصلح فعلى وكيل المدعى عليها الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام تالية لمدة الصلح، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام عمل، وتنبه المحكمة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في 06\03\1446هـ: وأشارت المحكمة إلى تقديم المدعى عليه وكالة محضر صلح مع الشركة المدعية بالطلب رقم (4610276669) وتاريخ 14\02\1446هـ وقدم المدعي وكالة نص ما اصطلح عليه الطرفان عبر المحادثة الجانبية ونصه ما يلي: (أولا: قامت المدعى عليها بسداده مبلغ وقدرة (450,000) أربعمائة وخمسون الف ريال سعودي من أصل المطالبة في هذه الدعوى بعد الجلسة الماضية. ثانياً: تم الصلح على ان تدفع المدعى عليها شركة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) المتبقي مبلغ وقدرة (468,686) أربعمائة وثمانية وستون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ريال سعودي بتاريخ 2024/09/30م للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ثالثاً: نطلب إثبات هذا الصلح للعمل بموجبه)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (918,686) تسعمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت المحكمة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.