حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670206736/1446
رقم الحكم:4630229199
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206736 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229199 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670206736 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخبز شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 15\02\2024م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات بلاستيكية وورقية) عدد (85)، بثمن إجمالي قدره (14,258.25) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,907) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه عبارة عن محرر عادي متمثل في كشف حساب عبارة عن مجموعة فواتير من تاريخ 15\02\2024م إلى تاريخ 12\05\2024م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (12,907) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريالات وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق 12\03\1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (كشف حساب موقع ومختوم من قبل المدعى عليها والفواتير) هكذا قال، وبسؤاله عن مجمل مبلغ التعامل والمبالغ المسددة فأجاب قائلاً: (حسب كشف الحساب مجمل مبلغ التعامل (١٤,٢٥٨.٢٥) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله، سدد منه مبلغ 1351.25 ألف وثلاث مائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، والمتبقي هو مبلغ المطالبة) هكذا قال، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ (12,907) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريالات وذلك مقابل توريد منتجات بلاستيكية وورقية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بمجموعة من الفواتير وكشف الحساب والمتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخبز شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (12,907) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث