حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630231957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670234379/1446
رقم الحكم:4630231957
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670234379 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630231957 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670234379 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/06/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (100) مواد سباكة وكهرباء وملحقاتها، بثمن إجمالي قدره (11,988.42) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/05/07هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,988.42) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (4351) وتاريخ 2022/03/31م على مطبوعات محل (...) للتجارة بمبلغ قدره (1,045.56) ألف وخمسة وأربعون ريالاً وست وخمسون هللة. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من محل (...) للتجارة من تاريخ 2022/01/22م حتى تاريخ 2022/07/19م المتضمن مبلغ قدره (11,988.42) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/12هـ: حضر عن المدعي وكيله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (114261668) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 11 /03 /1446هـ ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,988.42) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة، والذي يمثل قيمة بيع مواد سباكة وكهرباء، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21 /04 /1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 /03 /1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته فاتورة ضريبية، وكما قدم أيضا كشف حساب بمبلغ المطالبة، مما تعده المحكمة بينة موصلة على صحة الدعوى وعلى استحقاق المدعي مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها إيداع مذكرة دفاع وحضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وفقًا لحكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغ قدره (11,988.42) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.