حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530040392
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471115280/1444
رقم الحكم:4530040392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115280 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530040392 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471115280 لعام 1444 هـ المدعي: أيمن مبارك مسعود المولد االمدعى عليه: مؤسسة النباتي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (اتفق موكلي مع المدعى عليه والدخول بصفقة تجارية بموجب اتفاق وتراضي بينهم على أن يقوم كل من الطرفين بما لديه من إمكانيات في عمل تجاري مساهمة المدعي تسويق المنتج وان يكون البيع على ضمانته مساهمة المدعى عليه بتوفير البطانيات (١١,٠٠٠) بطانية وقام موكلي بتحرير شيك مسحوب على البنك السعودي الفرنسي بقيمة (١,١٠٥,٠٠٠) ريال- مليون ومائة وخمسة ألف ضمانا للمدعي عليه في استيفاء حقه وفقا لطبعة العمل التجاري والاتفاق الذي جري بينهما فشل المدعي عليه في الالتزام مقابل الشيك محل العمل التجاري فلم يقم بتسليم موكلي البضاعة محل الاتفاق - بعدها تقدم المدعى عليه لشرطة الخليج وتم إيقاف خدمات موكلي مما تسبب لموكلي بأضرار بتعاملاته التجارية.)، ومبررات الطلب (إلزام المدعي عليه واجباره بتسليم الشيك لموكلي لعدم التزام المدعى عليه بالمقابل (البضاعة)كما تم إيقاف خدماتي) لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: التحفظ على شيك مسحوب على البنك السعودي الفرنسي برقم (٠٠٠٠٠٠١٨) وتاريخ (٦-١٢-٢٠٢١) أما مبررات حالة الاستعجال: (إيقاف خدمات موكلي وتعطيل أعمالي التجارية)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 25/11/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (445381281) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (443294897)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن وجه الاستعجال أجاب: أن موكله عليه إيقاف خدمات وتعثرت معاملاته التجارية، وبسؤاله عن الفرق بين هذه الدعوى والدعوى السابقة: أنه في الدعوى تم تقديم بيانات الشيك المسحوب على مصرف الراجحي وحكم برفض الطلب، وفي هذه الدعوى البنك السعودي الفرنسي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولدراسة ذلك والطلب تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 2 / 12 / 1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر اطراف الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لهذا الطلب والطلب السابق الذي فصلت فيه، فإنها ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى التحفظ على شيك مسحوب على البنك السعودي الفرنسي برقم (٠٠٠٠٠٠١٨) وتاريخ (٦-١٢-٢٠٢١) وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق لهذه الدائرة الحكم برفض الدعوى في القضية رقم 4471062421 والمقيدة بتاريخ 04/11/1444ه بين الأطراف أنفسهم وبوقائع وطلب مماثل للطلب في هذه الدعوى، فالمدعي في الدعوى السابقة إنما طالب بالتحفظ على الشيك المسحوب على البنك الفرنسي لكنه أرفق بيانات وصورة لشيك آخر ثم عدل طلبه أثناء ترافعه في جلسات الدعوى، فالحكم الصادر في الدعوى السابقة بالرفض واقع على الشيك المسحوب على البنك الفرنسي، وعليه فيكون مطالبته هنا سبق الفصل فيها، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛...، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530040392 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471115280 لعام 1444 هـ المدعي: أيمن مبارك مسعود المولد االمدعى عليه: مؤسسة النباتي للمقاولات الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (قام موكلي بتحرير شيك مسحوب على البنك السعودي الفرنسي بقيمة (١,١٠٥,٠٠٠) ريال ضمانًا للمدعى عليه في استيفاء حقه وفقًا للاتفاق الذي جرى بينهما، وقد فشل المدعى عليه في الالتزام مقابل الشيك محل العمل التجاري فلم يقم بتسليم موكلي البضاعة محل الاتفاق، بعدها تقدم المدعى عليه لشرطة الخليج وتم إيقاف خدمات موكلي مما تسبب لموكلي بأضرار بتعاملاته التجارية، لذا أطلب التحفظ على الشيك المسحوب على البنك السعودي الفرنسي برقم (٠٠٠٠٠٠١٨) وتاريخ (٦-١٢-٢٠٢١). وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ بناء على أن المدعي في الدعوى السابقة المقيدة برقم 4471062421 طلب التحفظ على الشيك المسحوب على البنك الفرنسي لكنه أرفق بيانات وصورة لشيك آخر ثم عدل طلبه أثناء ترافعه في جلسات الدعوى، فالحكم الصادر في الدعوى السابقة بالرفض واقع على الشيك المسحوب على البنك الفرنسي، وعليه فتكون مطالبته هنا سبق الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (يبدو أن محكمة الموضوع قد جانب حكمها الصواب حيث إن الدعوى السابقة صدر فيها حكم برفض طلب المدعي، وأوردت في حيثيات ذلك الحكم عند سؤالها عن علاقة المدعى عليها بالشيك محل الدعوى، حيث أفاد بأن الشيك المرفق في الدعوى خطأ وأن الشيك المراد التحفظ عليه هو الشيك المسحوب على البنك الفرنسي وصادر لأمر المدعى عليها وكان على الدائرة أن تقبل تصحيح الخطأ وأن تطلب سماع دفوع المدعى عليها حوله حتى تكون قد فصلت في دعوى المدعي موضوعياً، إلا أنها آثرت المضي في الدعوى وأشارت إلى أن طلب المدعي جدير بالرفض وذكرت علماً أن هذا الحكم لا يعني الفصل الموضوعي في أصل النزاع القائم بين الطرفين ولا يؤثر عليه، فطالما أن الدائرة بنفسها ذكرت ذلك الأمر، معنى ذلك أنها لم تفصل موضوعياً في هذه القضية وبالتالي فلا يحق لها أن تشير في القضية الثانية اللاحقة بأنه سبق الفصل فيها فهي أصلاً لم تفصل في الدعوى موضوعياً بل رفضت الدعوى لكون الشيك المسحوب على بنك الراجحي لا علاقة للمدعى عليها به)، وانتهى إلى طلب نقض الحكم. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم 13/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وبحضور طرفي الدعوى وبعد دراسة القضية، قررت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم الدائرة الابتدائية، حيث إن طلب المدعي في هذه الدعوى سبق الفصل فيه في الدعوى المقيدة برقم 4471062421، وأما عبارة الدائرة الابتدائية الواردة في أسباب الحكم في القضية السابقة، فلا تعني أن الدائرة لم تفصل في الطلب العاجل، حيث إن الثابت أنها فصلت فيه بالرفض، بناء على أنه لم يظهر لها ما يستدعي التحفظ على الشيك على وجه الاستعجال، كما أن الثابت أن حكمها بالرفض واقع على الشيك المسحوب على البنك الفرنسي، ومقصود الدائرة من تلك العبارة هو أن حكمها برفض طلب التحفظ على الشيك لا يعني الفصل الموضوعي في أصل النزاع، كاستحقاق الشيك من عدمه ونحو ذلك، حيث إن الفصل فيه من اختصاص دوائر الموضوع، وليس من اختصاص دائرة الطلبات والأوامر، بناء على ما سبق؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى الصادر بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. والله الموفق.