حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053917/1444
رقم الحكم:4431005226
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053917 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005226 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٩١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أنه تقدم للمحكمة التجارية المدعي وكالة بصحيفة وبعد قيدها وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ و افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة رقم الوكالة: ((...))، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة هوية رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: (تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره ٩٠.٠٠٠ ريال كرأس كرأس مال مضاربة في الذهب والمجهورات) ، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، إلا أنني أحصر طلبي بمبلغ (٧٢.١٦٤) ريال كرأس مال متبقي ومبلغ (٨٢٨٠) ريال مقابل أتعاب الترافع وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وهي عبارة عن العقد وفاتورة باستلام المبلغ وبسؤال المدعي على الشراكة في مؤسسة المدعى عليه فأجاب: بنعم ، وبسؤاله عن وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: ذكر أن العقد صحيح وتحويل المبلغ صحيح إلا أنه بعد جائحة كورونا حصل انخفاض في العمل واحتجت لتمويل حتى تستمر المؤسسة بنشاطها ، وذكر أن المدعي دخل في تجارة الذهب ولدي مصاريف عبارة عن إيجار المحا ورواتب العاملين وهو ليس داخل في هذه التكاليف وإنما دخل فقط في تجارة الذهب ، وإنما تكون هناك أعمال تصنيع وصياغة الذهب وتحتاج لمبالغ إضافية يتم دفعه عن طريق المؤسسة ، كما أن مصاريف شراء الذهب تكون من قبل المدعي ومصاريف الصياغة والمشغولات تتم عن طريق المؤسسة ، ولا يمكن أن يتم العمل إلا بناء على ذلك ولا يمكن أن يتحمل المدعي قيمة التصنيع وإنما يكون ربحه بنسبة ٥٠% من كل جرام . ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال المتبقي وقدره (٧٢,١٦٤) اثنان وسبعون ألفًا ومئة وأربعة وستون ريالًا مع أتعاب المحاماة، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي ذكر بأنه دفع رأس مال، والمدعى عليه يملك محلًا تجاريًا ويعمل به، فالمدعي بذل حصة نقدية، والمدعى عليه بذل حصة عينية وهي مال عيني متقوّم من خلال ملكيته للمنشأة والاسم التجاري والترخيص ونحوه، ولما كان هذا التعاقد لا يصدق عليه شركة المضاربة وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (٣) في المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وعليه فتكون داخلة باختصاص المحاكم العامة لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث